شبكة ذي قار
عـاجـل










High  Commissioner  For  Human  Rights

Center  For  Human  Rights

United  Nations  Office  At  Geneva

 

 

الموضوع : إيقاف إحكام الاعدام

 

حيث ان التقارير الصادرة من منظمات دولية عديدة معنية بحقوق الانسان أكدت ان المحاكمات التي جرت وتجري امام المحكمة الجنائية العراقية العليا تفتقر الى الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ومن أهمها حق الدفاع والمحاكمة امام محكمة مختصة منشأة بمقتضى قانون .

 

وحيث ان المحكمة المذكورة أنشأت من قبل سلطة الاحتلال كما وصفت بقرار مجلس الامن 1483(2003) بموجب القانون رقم -1- لسنة 2003 بمسمى " المحكمة الجنائية العراقية المختصة" واستبدل اسمها الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم -10- لسنة 2005 والعراق لا يزال يرزح تحت الاحتلال رغم كل التغييرات غير القانونية التي أضفيت على وجود المحتل الامريكي غير القانوني في العراق .

 

وحيث ان الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا ( المادة /6/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

 

وحيث ان جمهورية العراق من الدول التي لم تلغ عقوبة الاعدام لحد الآن ( ونطالب بإصرار بإلغائها) ولان الحكم بهذه العقوبة تكون على اشد الجرائم خطورة , بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة .

 

وحيث ان من حق الشخص الذي حكم عليه بالاعدام التماس العفو الخاص او العام او إبدال العقوبة بمقتضى القانون الدولي الانساني .

 

وحيث لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ( المادة /27/اولا) من قانونها في مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني .

 

وحيث ان هذه المحاكمات افتقرت للمعايير الدولية باعتبارها محاكمة سياسية ( محاكمة المنتصر ) في حرب عدوانية شنتها الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها من تفويض او قرار صادر من منظمة الامم المتحدة او مجلس الامن تحت ذرائع ثبت كذبها بعد الغزو والاحتلال  وللتدخل الخارجي والداخلي في مجرياتها لأسباب سياسية بعيدة عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأصبحت جزءا من الصفقات السياسية بين أطراف عمليتها في العراق .

 

وحيث ان أحكام الاعدام هذه لن تؤسس مجتمعا عراقيا مستقرا تسوده روح التسامح بدل الانتقام للحفاظ على السلم الاجتماعي في العراق بعد خروج الاحتلال المفترض في العام 2011 .

 

وحيث ان قانون حقوق الانسان يسمو في أحكامه على غيره من القوانين الوطنية والدولية  وان المشرع الوطني لم يعد حرا في سن قوانين بمعزل عن الحقوق الاساسية للإنسان .

 

يطالب المركز العراقي لحقوق الانسان  : ـ

 

  إيقاف أحكام الاعدام التي صدرت بحق عدد من قادة النظام السياسي القائم في العراق في 2003 لان هذه المحكمة تفتقر الى النزاهة والحياد والاستقلال والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

 

  تاسيس محكمة دولية تتولى محاكمة كل مرتكبي الجرائم بحق الانسان من عام 1968 ولغاية الوقت الحالي في محاكمة توفر لمن يقف أمامها شروط المحاكمة العادلة .

 

  لو كانت العدالة الجنائية الدولية هي الغاية في بناء عراق ديمقراطي كما زعم الغزاة فان هذه العدالة تقتضي ان نرى الحكام الحاليين ومرتكبي الجرائم من القوات الغازية جنبا الى جنب مع من يحاكم من قادة النظام العراقي السابق لان حقوق الانسان هي واحدة لا تتجزأ في الزمان والمكان .

 

  ان إيقاف أحكام الاعدام هذه هي من واجباتكم الأممية والأخلاقية بمقتضى ميثاق الامم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الملحقان  .

 

 

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الانسان

www.iraqihrcenter.org

ihrcenter@yahoo.com

 

 





الاحد٣٠ ذي الحجة ١٤٣١ هـ   ۞۞۞  الموافق ٠٥ / كانون الاول / ٢٠١٠م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي ودود فوزي شمس الدين نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة