شبكة ذي قار
عـاجـل










أثارت الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس حول الحرب على العراق الكثير من ردود الافعال والتساؤل حول كيفية التعامل مع المعلومات التي وردت في هذه الوثائق وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني .

 

حيث أبرزت الوثائق ان "مئات الأف من المدنيين العراقيين قتلوا "ومئات اخرى قتلوا على الحواجز الامريكية في العراق "وقيام الجيش الامريكي " بالتستر على اعمال التعذيب " التي تعرض لها سجناء عراقيون على أيدي قوات حكومية وأشارت الوثائق بان " الولايات المتحدة الامريكية كانت على علم بأعمال التعذيب هذه ولكنها امرت جنودها بعدم التدخل " كما أشارت بان  "القتلى المدنيين في العراق أكثر بكثير مما هو معلن "

 

وأشارت الوثائق الى تورط رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي" في ادارة فرق الاعتقال والرعب"

وتكشف الوثائق عن " دور إيراني سري في تمويل وتسليح الميليشيات الشيعية ".

وكشفت الوثائق عن ضحايا شركة "بلاك ووتر " الأمنية الامريكية الخاصة من المدنيين .

وتقول مصادر الموقع ان هذه الوثائق تزيد على الآلاف المبنية على حقائق منقولة من دوائر عسكرية أمريكية رسمية وإفادات جنود وشهود عيان .

 

ان الجرائم المرتكبة التي وردت في هذه الوثائق يمكن توصيفها بأنها جرائم حرب وهي تعني كما ورد في المادة  - 8 -  من قانون المحكمة الجنائية الدولية :

 

1 -  الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لاتفاقيات 1949وتشمل :

  • جرائم القتل العمد

  • التعذيب او المعاملة اللاانسانية .

  • تعمد إحداث معاناة شديدة او إلحاق أذى خطير بالجسم او الصحة .

  • الإبعاد او النقل غير المشروعين او الحبس غير المشروع

  • الانتهاكات الاخرى الواردة في الفقرة وتشمل "26" انتهاكا .

 

2 -     الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي .

3 -  الانتهاكات الجسيمة للمادة "2" المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي وهي أي من الإعمال المرتكبة :

 

  •  استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.

  •  الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والمحطة من الكرامة .

  •  اصدار إحكام وتنفيذ إعدام دون توجيه حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما انه لا غنى عنه .

  •  الانتهاكات الاخرى الواردة في الفقرة.

آلية المقـــــــــــاضـــاة :

1 -     ان يتقدم الضحايا او ذويهم بالنسبة للقتلى بشكاوى الى القضاء البريطاني للتحقيق في الجرائم هذه باعتبار بريطانيا شاركت في غزو واحتلال العراق وأنها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية .

 

2 -     او يتقدموا بالشكوى امام المحاكم الاوربية التي تقبل اختصاص النظر في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني الخاصة  بحقوق الانسان مثل بلجيكا واسبانيا.

 

3 -  ان يتقدموا بالشكوى مع الأدلة المتوفرة لديهم واعتبار الوثائق التي نشرت على الموقع المذكور جزءا من الأدلة الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليباشر التحقيق من تلقاء نفسه فيها بموجب صلاحياته الواردة في المادة "15" من قانون المحكمة .

 

4 -  او ممارسة اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة "13" من قانونها وقيام مجلس الامن بإحالة القضية الى المحكمة

5 -  او ممارسة الامين العام للامم المتحدة لاختصاصه الوارد في المادة "99" من ميثاق الامم المتحدة  وإبلاغ مجلس الامن ان هذه الانتهاكات وما يجري في العراق تهديد للأمن والسلم الدولي وخاصة ان العراق لا يزال تحت إحكام الفصل السابع من الميثاق .

 

6 -  او تشكيل محكمة خاصة من قبل مجلس الامن تتولى التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومحاكمة من تثبت إدانته كما حدث في يوغسلافيا السابقة وفي قضية اغتيال الحريري وهذه المحكمة من وجهة نظرنا يمكن ان تحقق العدالة للجميع .

 

7 -  او تتفق حكومة عراقية وطنية مع الامين العام للامم المتحدة على تشكيل محكمة كما جرى في سيراليون (محكمة اتفاقية) شريطة الا تكون الحكومة متهمة بارتكاب هذه الجرائم .

 

8 - على المواطن العراقي الذي انتهكت حقوقه التقدم بالشكوى الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ( الشكوى الشخصية ) ليباشر التحقيق وليأخذ القانون الدولي مجراه الطبيعي في التطبيق والإنفاذ على الجميع بشكل سواء اما التردد والخشية فلن تسترد الحقوق وتنصف المظلوم وتقتص من المجرم .

 

9 -  عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية النافذة اعتبارا من 11/11/1970 .

10 - المركز يطالب مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق في هذه الجرائم وتشكيل محكمة تتولى محاكمة الجناة وتعويض الضحايا او ذويهم وفقا للقانون الدولي .

 

11 - المركز يطالب بعودة مراقب حقوق الانسان الى العراق كما كان معمولا به قبل الاحتلال ليتولى مهمة رصد انتهاك حقوق الانسان وتزويد المنظمة الدولية التقارير الدورية عن ذلك .

 

12 -  المركز يضع كافة إمكانياته لتقديم الدعم والمشورة للمشتكين وذوي الضحايا من خلال البريد الالكتروني الوارد لاحقا ومن خلال موقعه على شبكة الانترنت .

 

13 -  فبعد أكثر من عقدين من الزمن  يدفع الشعب العراقي تعويضات الى الجنود الأمريكيين عن أضرار معنوية مفترضة مدعى عنها بينما حقوق الشعب العراقي مهدورة لأنه أول من أهمل المطالبة عنها فما ضاع حق وراءه مطالب.

 

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الانسان

www.iraqihrcenter.org

ihrcenter@yahoo.com

wadoodfawzi@yahoo.com

 

 





الاثنين١٧ ذي القعدة ١٤٣١ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢٥ / تشرين الاول / ٢٠١٠م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب المحامي ودود فوزي شمس الدين نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة