شبكة ذي قار
عـاجـل










الحصانة النيابية، كما يعرفها القانون الوضعي، هي ليست مطلقة تحمي المجرم والمختلس من المسائلة والأجراءات القانونية .. فالحصانة تسقط حين يتحدد الأتهام بالأدلة والقرائن، اضافة الى حالة التلبس بالجرم المشهود.

فالحصانة البرلمانية ضد المسئولية البرلمانية والحصانة ضد الأجراءات الجنائية ليست امتيازاً شخصياً لعضو البرلمان، إنما هي مقررة لصالح البرلمان باعتباره يمثل حالة تمثيلية وضمانة له وحماية لأعضاءه وتيسيراً لعمله.. هذا هو المفهوم العام لأي برلمان تمثيلي وتشريعي ورقابي، وكل هذه الواجبات غائبة عن برلمان اللصوص في بغداد.

فالأفعال التي اقترفها ( نوري المالكي ) خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، وهو لا يملك حصانة في منصبه، تنسحب الحالة الجرمية بأثر رجعي حين يكتسب عضوية البرلمان ولا يحميه سقفه ابداً .. وهو يأمل في حصانة تدفع عنه ملفات الأجرام والأختلاسات التي ارتكبها سابقاً ومستمر عليها .

والتساؤل هنا، هل ان إقرار مثل هذه الحصانة المزعومة دستورياً، التي يتخفى في ظلها لصوص البرلمان، يعني ان الأفعال التي اقترفها عضو البرلمان والتي يحظرها قانون العقوبات تصبح اعمالاً أو أفعالاً مشروعة.؟!

فالحصانة البرلمانية ضد الاجراءات الجنائية مستبعدة، لأن الهدف منها هو إرجاء اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان حتى يتم الأذن بها من قبل البرلمان ذاته، إذ يصبح عضو البرلمان المعني بعد صدور ذلك الأذن شخصاً عادياً يخضع لكافة احكام التشريع الجنائي في ما اقترفه من اعمال أو أفعال .

والتساؤل في هذا المعنى أيضاً، هل ان الأفعال الجنائية التي ارتكبها الشخص والتي تسبق اكتسابه الحصانة البرلمانية تحميه حتى لو كانت بأثر رجعي.؟!

هذا الأمر ينطبق على ( نوري المالكي ) الذي ترتبت عليه اجراءات إجرامية عن ( 89 ) ملف جنائي طيلة اكثر من ثمان سنوات وحتى خلال تاريخه الأرهابي قبل الأحتلال، وهو على رأس المسؤولية السياسية والدستورية .. وذلك في مسرحية مضحكة للغاية ابتكر الفاشيون مسلسل التنازلات وإخلاء العضوية والرجوع إليها لأكتساب الحصانة البرلماني تهرباً من الأدانة .

والذريعة هي في الدستور الذي هو سبب البلاء في البلاد .. فمن يريد أن يغير كل شيء يتوجب عليه أن يبدأ بالدستور أولاً ومن ثم إلغاء القوانين التي تؤكد المحاصصة الطائفية والتشريعات التي تتحاشى الثوابت الوطنية وتكرس الأنقسام في المجتمع .. التغيير الحقيقي يبدأ بالدستور.

فالحصانة البرلمانية لا علاقة لها بالفعل الذي يقترفه عضو البرلمان انما فقط بالاجراءات الجنائية الواجب اتخاذها في مثل تلك الحالة .. أي بوقف اتخاذ هذه الاجراءات .. فالحصانة لا تخرج نائباً عن سلطة القانون ولا تؤدي الى حفظ الدعوى بالنسبة اليه ولا ترمي الى برائته .. فكل ما في الأمر انها تعمل على تأجيل النظر في الدعوى أو الدعاوى ضده اثناء انعقاد جلسات البرلمان.

فعضو البرلمان يكتسب الحصانة من اللحظة التي يباشر فيها اعمالة في جلسات البرلمان الرسمية .. ولكن ملفات إجرامية سابقة تفتح عليه لا تعطيه الحصانة لأنها سابقة على عمله تحت مظلة البرلمان .. ومن العيب أن يغطي البرلمان على جرائم اعضائه الحاليين والقادمين بصيغ التسلل غير القانوني .. وعلى أساس هذه المداخلة، فأن حماية المجرم واللص والفاسد تحت قبة البرلمان بتوجيهات سياسية من لدن دولة اجنبية هي إيران الصفوية وتنفيذ حكومة العملاء في بغداد ، يعد خرقاً للقانون وللدستور ذاته الذي هو صنيعة المحتل الغازي أصلاً .!!





الجمعة ١٣ ذو القعــدة ١٤٣٦ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٨ / أب / ٢٠١٥ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. أبا الحكم نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة