شبكة ذي قار
عـاجـل










عرفت المادة 18 اولا العراقي بأنه "كل من ولد لاب او لام عراقية "واعتبرت الفقرة ثانيا من تلك المادة ان "الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته "وجاء في ثالثا منها "يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب ....".


هذا العراقي الموصوف في المادة 18اولا جعلته المادة 14 من ذات الدستور متساوي مع الاخرين "العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق اوالقومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي .....".
المادة 16 من دستور 2005 تحدثت عن تكافؤ الفرص فقالت " تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة 13 اولا ، قالت: "يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ....."
وان المادة 13 .ثانيا نصت على انه " لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا ...."
المادة 19 تحدثت عن كثير من الحقوق وهي كما اخواتها نقلا عن بعض الدساتير منها الدساتير العراقية السابقة ومنها دساتير دول اخرى فقالت عن القضاء والمحاكمة والتقاضي وحق الدفاع المقدس وعدم رجعية القوانين الجزائية ..


مما تقدم نجد هناك تعريف للمواطن وهناك حقوق تبنى على اساس المواطنه اي ان هذه الحقوق تستحق حال ثبات صفة المواطنة .
لكن بعد ذلك ناتي الى مادة تفرغ الدستور من كل محتواه وتوقف او تقييد عمل جميع مواده القانونية .
لنتوقف عند نص المادة 7


هذا النص غير الدستوري واقول غير دستوري لا بمعنى انه غير موجود في الدستور انما لانه لا يجوز ان يكون نصا دستوريا لمخالفته الشرعة الدولية ونصوص قواعد القانون الدولي الامره، وان النص صيغ بطريقة خبيثه يوحي للقارىء العادي غير المتبصر بالشأن العراقي ان النص يحارب الارهاب والتمييز والعنصرية فيستهل النص بقوله "يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ..."وهذا منطق عصري ولكن المدهش ان من يدعو الى هذا النص من احزاب طائفية ينطبق عليها الحظر ويبدو للمتابع ان التعاريف السرية التي وضعت لتحديد معاني النص اي تعريف -العنصرية- التكفير – الارهاب او التطهير الطائفي تختلف عن معانيها القانونية المعروفة قانونا .
وعندما نتابع النص نجده يقول :"او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له "وهي نصوص تشكل افعال وممارسات مبلغي الاحزاب الطائفية ولنقرأ الشهادات التالية من عناصر محسوبة او تشكل اجزاء رئيسية للعملية السياسية .


الشيوعي حميد موسى :شهد ونشرت شهادته على موقع براثا وهو احد المواقع الطائفية الموالية للعملية الساسيىة بأن وزير الداخلية بولاني اثناء مسؤوليته كوزير يعلم بالجهة التي نفذت اغتيال وكيل وزارة الثقافة .


السيد مقتدى الصدر شهد علنا وعلى المنابر الاعلامية ان عصائب الحق قتله ومجرمين وقاموا بقتل احد النواب المدعو صالح العقيلي من التيار الصدري .الا ان المالكي يعمل الان على دمجهم بالعملية السياسية


السيد مقتدى الصدر والمالكي يعترفان ان الملقب ابو درع احد قيادات جيش المهدي سابقا سفاح وقاتل والان صدرت بحقة احكام عقوبة الاعدام غيابيا .
السيد صباح الساعدي وعلى المنابر الاعلامية يشهد ان السيد نوري المالكي مسؤول عن قتل الاعلامي هادي وهذه الشهادة متيسرة صورة وصوت على الفيسبوك.
لكن النص بدون مقدمات او دليل في المادة 7 يذهب الى القول "وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه تحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ".


من مفهوم النص نجده اعتمد على الفعل المضارع - يتبنى- اي ان النص يتطلب وجود افعال تقع في المستقبل بمعنى اخر ان الكيان محل النص هو كيان يرتكب الان او في المستقبل هذه الافعال والقاعدة القانونية تحدد الفعل المجرم ولا تتجه الى تحديد الفاعل ومن خلال هذا نجد ان الكيانات محل شهادات من ذكرنا انفا هي اولى بشمولها بهذه المادة لصدور الفعل منها بعد ان صدر النص القانوني وتوفرت الادلة المادية –الشهادة – لاثبات ذلك وهنا يتولى القضاء مسؤولية فحص الادلة وتحميل الفاعل نتيجة فعلة اما ان النص ذاته يحدد فاعل الفعل فهذا رأي غير قانوني وانما رايا اعتباطيا


يتجاوز على وظيفة القضاء ، خصوصا ان المادة 135 خامسا من وثيقة 2005(الدستور )لم تجرم فعل الانتماء الى حزب البعث ولا نيل شرف العضوية في الحزب حيث تقول :"مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم " بل ذهب النص الى اعمق من ذلك حيث يقول :" ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون ..."رغم ان النص استثنى وكان استثناؤه تغليب لقانون سيصدر مستقبلا _وقت اعداد المادة الدستورية - على الدستور وهو غير صحيح اي ان ذلك النص يملك العلوية على الدستور.


وهذا خرق فاضح لنص المادة 13 ،اولا من الدستور ذاته التي تقول :"يعد هذا الدستور القانون الاسمى في العراق .." واذا بهذا الدستور يخضع لتعليمات لجنة قد تصدر مستقبلا وهنا ينهض سؤال اذا كان مجلس النواب هو الممثل لارادة الجماهير عبر صناديق الاقتراع والمخول من قبلها بتشريع القوانين يخضع لتعليمات لجنة معينة غير منتخبة لها صلاحية الغاء قراراته هذا يعني هناك سلطة اعلى من ارادة الشعب او انه لا توجد ارادة حقيقية للشعب وهناك وصاية حقيقية مفروضه على جهة قاصرة بفعل الاحتلال ارادة الوصاية هي الغالبة تسعى لمصلحة المتسلطين لا لمصلحة الشعب وجهة الوصاية تملك صلاحية افراغ مواد الدستور من معانيها وتقييدها فكل ما ورد في المواد "18،13،16،19"من وثيقة دستور 2005يخضع لتعليمات لجنة اي ان مواد الدستور تخضع للمزاجية والانتقائية ولا علاقة للوثيقة بالقاعدة الدستورية الحاكمة التي تقول ان قواعد القانون يجب ان تكون حيادية ولا تصدر عن راي اعتباطي .


هذا يوصلنا الى تقرير ان ما يسمى بأرادة الشعب غير موجوده وتحل محلها ارادة الجهة التنفيذية او المتنفذين وان مفهوم الديمقراطية يختزل بتنفيذ وقبول ارادة المجموعة التي ساهمت بأحتلال العراق مع المحتل مرتكب جريمة الاحتلال في القرن الحادي والعشرين وتعتبر تصرفاتها هي قوانين علوية بعنى المصادرة الكاملة لارادة الشعب .


واذا لم يك هذا الاستنتاج متحقق بالفعل كيف يمكن ان يبرر


1. صولة الفرسان وذبح ثلة من شباب العراق وتشريدهم ثم العودة عن هذا القرار والاعتماد عليهم مجددا ودمجهم ضمن الموسسسات الامنية
2.مطاردة المليشيات المسماة عصائب الحق ثم قبولها والعمل على دمجها ومنح قادتها رتبا تجاوزا للضوابط المهنية ولقانون الجيش العراقي.


3.الاعتقالات التعسفية ضد البعثيين وزجهم في السجون وتسييرهم الى محاكم صورية وانتزاع الاعترافات الكاذبة تحت سياط الجلادين في الشعبة الخامسة وبعد اشباع غريزة الانتقام منهم يعمل الان على اطلاق سراح مجاميع منهم ليحل اخرون محلهم في السجون لضيق المكان ونزولا عند رغبة الاسياد بأن يخضع جميع البعثيين للتعذيب خروجا على قواعد حقوق الانسان والشرعة الدولية .


4. صراعات اطراف العملية السياسية(علاوي – مالكي ،ملكي -طارق ،ملكي- صالح ) .
5. التصفيات الجسدية حتى للشركاء فيما بينهم ناهيك عن تصفية خيرة ابناء الشعب


كل ذلك يقول : ان دستور 2005 هو كذبة تسمى دستور وان ما يسمي نفسه دولة القانون هو الخارق الاول للقانون وان هذه المجاميع نوع من العصابات المتسلطة والتي فرضت نفسها وصية على الشعب .


والحمد لله رب العالمين

 

 





الاربعاء١٧ صفر ١٤٣٣ هـ   ۞۞۞  الموافق ١١ / كانون الثاني / ٢٠١٢م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب صادق احمد العيسى نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة