شبكة ذي قار
عـاجـل










جرائم إرهاب الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين في ميزان التشريعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية

 

د عامر الدليمي

 

تعتبر الأمم المتحدة من أهم الجهات الدولية التي من الضرورة أن تدرك مخاطر الإرهاب لتقويضه من أجل السلم والأمن الدوليين، واتخاذها ما يلزم لمنعه حماية للدول والأشخاص ومعاقبة مرتكب العمليات الارهابية أيا كان مركزه، فكانت بداية الاهتمام بمكافحة الإرهاب منذ عصبة الأمم في عام ١٩٣٤م عندما دعت الى اتفاق دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الارهابية، وفي عام ١٩٣٥م شكلت عصبة الأمم لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي لمعاقبة النشاط الإرهابي، وقد عَرّف مشروع اتفاقية المؤتمر الدولي لعام ١٩٣٧م.

إن الإرهاب يشمل الأعمال الإجرامية  التي يكون هدفها إحداث رعب ضد أشخاص أو جماعات معينة ،المادة (الاولى) من المؤتمر الدبلوماسي اتفاقية جنيف لعام ١٩٣٧م ، وعلى هذا الأساس أدانت الجمعية العامة الإرهاب بقرارها  (٣٠٣٤)في ١٨ كانون ثاني ١٩٧٢م ،وكفلت حق الشعوب في تقرير مصيرها باستخدام الكفاح المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية والتميز العنصري وأنواع الهيمنة  الأخرى  و دعم نضال هذه الشعوب خصوصا نضال حركات التحرر  الوطني ، وتناولت الجمعية العامة موضوع إرهاب الدولة وأدانت سياسات الدول القائمة على الإرهاب  ونددت بالأعمال التي تصدر عن الدول بهدف تقويض النظُم الاجتماعية والسياسية لدول اخرى  الوثيقة رقم ( ١٥٩/٣٩) ، وقد أوجَبت الجمعية العامة  على الدول الامتناع عن جميع الأعمال وأساليب الإرهاب بوصفها أعمالاً إجرامية أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبها ،الوثيقة ( ٥١/٤٦) قرار ( ٢٩/٤٤) ، وفي  الدورة الثانية والأربعين  جاء فيها التدابير الرامية الى منع الإرهاب الدولي الذي يُعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو يهدد الحريات الأساسية ،والأسباب الكامنة وراء الإرهاب وأعمال العنف التي تُعرض الأرواح  البشرية الى  إحداث تغيرات جذرية ، الفقرة (١٥) من القرار  (  ٦١/٤٠ ) المؤرخ في ٩ ديسمبر ١٩٨٦م ، وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة دورات لإدانة الإرهاب الذي تمارسه الدول وأشارت الى التدابير  الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي وعَبرت عن انزعاجها من استمراره، مع ضرورة التمييز بين الكفاح المسلح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرير الوطني وبين الإرهاب ،

كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي المرقمة( ١٢٦٧، ١٣٧٣، ١٥٢٦، ١٥٤٠، ١٥٦٦) التي أشارت لجميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات بمنع تمويل أو مساعدة العمليات الإرهابية وملاحقة الإرهابيين والاستجابة لهذه القرارات ، ، كما من الضروري جدا وضع التدابير الرامية لمنع الارهابين  من امتلاك أسلحة ذات تأثير كبير يشكل خطورة على السلم والأمن الدوليين كامتلاك ( الكيان الصهيوني أسلحة ذات تأثير كبير وشامل )    ،،فالواقع يخبرنا أن العدو الصهيوني ومنذ سنة ١٩٤٨م مازال يرتكب جرائم إرهابية مخالفة لكل التشريعات القانونية والاتفاقيات الاقليمية والدولية ،ليس في فلسطين وحسب وإنما  في دول عربية  أخرى ، كجريمة مجازر كفر قاسم ، ودير ياسين ، ومدرسة بحر البقر في مصر ،وصبرا وشاتيلا في لبنان. وجرائم القتل العمد، والتهجير والعقاب الجماعي والسيطرة على املاك ودور المواطنين الفلسطينيين التي ورثوها وفق مستندات قانونية، واخيرا ما قام به العدو الصهيوني من مجازر في غزة العز بقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحتى المرضى الراقدين في المستشفيات، والمصلين في المساجد والكنائس وطلاب المدارس لم يسلموا من القصف بالأسلحة المحرمة دوليا.

وعليه وضمن هذا الوصف فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الارهاب الصهيوني.






الجمعة ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٧ / تشرين الاول / ٢٠٢٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د عامر الدليمي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة