شبكة ذي قار
عـاجـل










مقدمة :

نتيجة تطور وسائل الإتصال ودخول الشبكة العنكبوتية في الحيات اليومية للإنسان، نستطيع القول أن المعرفة أصبحت سهلة التناول والحصول عليها بشكل يسير قياساً على ما كان عليه الحال في العقود السابقة، لذلك فليس من الصعب أن يدرك المثقف مفهوم الدستور حتى لو لم يكن متخصصاً في القانون، ومع ذلك فإننا سنسلط الضوء على مفهوم الدستور، وماهي علاقته بشرف الوطن، ونأخذ جمهورية مصر العربية أنموذجاً، أي الدستور المصري الأخير لها، والحالة التي مر بها نتيجة " ثورة الشباب " في 25 كانون الثاني/يناير عام 2011.

 

مفهوم الدستور :

عندما كانت فكرة الدستور في مهدها، كان الغرض من وضعها هو إنتزاع حرية الشعب من بين قبضة الحكم المطلق ووضع حداً له، وتنظيم الحريات العامة، ثم تطور مدلوله بعد ذلك في القرن العشرين ليشير إلى تنظيم الحياة السياسية وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين من ناحية، وبين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية من ناحية أخرى، ولكن ما لبث هذا المفهوم الديمقراطي أن قيّض على يد الحكومات غير الديمقراطية التي إستخدمته كأداة لتطبيق حكمها المطلق، لذلك فلا عجب أن نجد في بعض الدول، المطالبة بتغيير دستور معمول به في هذا البلد أو ذاك، أو بتعديل نصوصه أو بعض البنود فيه، ليصير أكثر ديمقراطي(1).

 

لهذا فإن الدستور بصورة مبسطة هو أساس البنيان القانوني في الدولة و لا يجوز أن يخالفه أي قانون آخر، و البناء القانوني يتمثل في أنواع ثلاث، حيث يتربع على القمة (الدستور)، ويليه في المرتبة التشريعات (القانون الجنائي، القانون المدني، القانون التجاري…) وهي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) أو بناء على تفويض منه، ثم أخيراً (اللوائح) و هي القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية مثل اللوائح التي تنظم العمل في الوزارات المختلفة.

 

الدستور هو المادة التي من خلالها تستوحي الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل قضاياها كافة، وهو القانون الأسمى بالبلاد، وهو يحدد نظام الحكم للدولة وإختصاصات سلطاتها الثلاثة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون منسجماً مع القواعد الدستورية، وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه منسجماً للقواعد الدستورية، وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية، والدستور هو القانون الأساس في دولة ما، وهو قمة التنظيم القانوني في أية دولة، وهو يتعلق بتنظيم الدولة بإعتبارها مؤسسة المؤسسات السياسية، أو المؤسسة الأم لكل المؤسسات داخل الدولة، من حيث كيفية تكوينها وإختصاصاتها، وكيفية مباشرتها لهذه الإختصاصات، وحدود وضوابط هذه الإختصاصات، كذلك فإنه يبين علاقة سلطات الدولة ببعضها أيضاً، ولا بد أن يعني بحقوق المواطنين في مواجهة السلطات العامة، وكيفية حماية هذه الحقوق(2).

 

تعديل الدستور :

لقد وضعت كل الدول في دساتيرها المواد التي تتعلق بالحريات وضرورة حمايتها من التعسف بها، لكن غالباً ما يجري مخالفة بعض هذه المواد والنصوص من قبل القابضين على السلطة، وتثار مشكلة تتعلق بالتعديلات الدستورية، حيث تضع الأنظمة الديمقراطية قيوداً لتعديل الدستور، وهذا يشمل بطبيعة الحال الدساتير الجامدة " المكتوبة "، لكن الذي يحصل أن بعض الأنظمة غير الديمقراطية سعت وتسعى إلى إجراء تعديلات في دساتيرها بما ينسجم وتوجهات هذه الأنظمة.

 

أنموذج دستور مصر :

قبل الولوج في ما جرى في جمهورية مصر العربية خلال ثمانية عشر يوم
(25 كانون الثاني/يناير – 13شباط/فبراير 2011)، من المفيد أن نستعرض نبذة تأريخية عن التطور الدستوري فيها.

بإستقراء التطور الدستورى للبلاد، نجده قد مرّ بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الإحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.


فى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى إنتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882، ثم ما لبثت سلطات الإحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 نيسان/أبريل 1923 دستور سنة 1923 ووفقا لهذا الدستور إنعقد أول برلمان مصرى فى 15 آذار/مارس سنة 1924.


لقد ظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1930، ثم أبطل العمل به، وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1923، وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى23 تموز/يوليو سنة 1952، وصدر أول إعلان دستورى فى 10 كانون الأول/ديسمبر سنة 1952، أعلن فيه بإسم الشعب سقوط دستور سنة 1923،والذى جاء فيه (أنه أصبح لزاماً أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات...)، والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).


فى 13 كانون الثاني/يناير 1953، صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستورجديد،وفى 15 كانون الثاني/يناير سنة 1953،حددت فترة الإنتقال بثلاثة سنوات،وفى 10شباط/فبراير سنة 1953، صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمناً أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الإنتقال.


فى 18حزيران/يونيو سنة 1953، ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.
فى 16كانون الثاني/يناير سنة 1956، صدر الإعلان الدستورى النهائى، أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة إنتقال، ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 كانون الثاني/يناير سنة1956، فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 شباط/فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الإستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23حزيران/يونيو1956، حيث وافق الشعب على دستور كانون الثاني/يناير سنة 1956،مما أمكن معه العمل به فى حينه.


على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسورية في شباط/فبراير 1958،صدر دستور الوحدة الصادر في آذار/مارس من العام نفسه، لكن بعد إنفراط الوحدة صدر الدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 آذار/مارس سنة 1964.


وأخيراً، فى 11/أيلول/سبتمبر 1971، تم إعلان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسته في 30نيسان/أبريل 1980م(3)، وكذلك تم تعديله في 25 أيار/مايو عام 2005، وعُدل أيضاً في 26 آذار/مارس 2007 (4).

 

دستور جمهورية مصر العربية الدائم :

لقد تضمن الدستور مائتي وأحد عشر مادة، قُسمت على سبعة أبواب، في الباب الباب الأول، الدولة (المواد 1- 6)، أما الباب الثانى، المقومات الأساسية للمجتمع (المواد 7-39)، فيما كان الباب الثالث بعنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة (المواد 40-63)، والباب الرابع، سيادة القانون (المواد 64-72)، أما الباب الخامس فخصص لنظام الحكم (المواد 73- 184)، والباب السادس تضمن أحكام عامة وإنتقالية (المواد 185-193)، ويبقى الباب السابع والأخير فقد نص على أحكام جديدة (194-2011).

 

مواد دستورية تثير الشعب :

في اليوم الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير عام 2011، إحتشد ما يقارب المليون شاب وشابة مصريين في ميدان التحرير في القاهرة، مطالبين برحيل الرئيس محمد حسني مبارك ونظامه، لكون هذا النظام أوغل في الفساد، وقد إنتقلت هذه الإحتجاجات إلى محافظات أخرى، وحاولت السلطات المصرية معالجة الوضع، لكن أدى ذلك إلى وقوع ضحايا بالأرواح والممتلكات والعامة، وتصاعدت مطالب المحتشدين برحيل النظام، وهذا ما حصل، حيث تنحى رئيس الجمهورية (حسني مبارك)، وتم تشكيل (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، الذي أخذ على عاتقه إدارة شؤون البلاد.

 

من بين القرارات التي إتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو تشكيل لجنة تضم فقهاء في القانون الدستوري، لتباشر عملها في تعديل المواد الستة وهي (76،77،88 و93،179،189)، هذه المواد التي كانت من أكثر المواد التي جعلت نظام الحُكم في مصر يتصف بالسلطوية.

سنستعرض نصوص هذه المواد ونفرد حديثا عن المادتين (76 و77) المتعلقة بكيفية إنتخاب رئيس الجمهورية ومدة بقائه في الحكم.

 

نص المادة (88) :

{يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏}.

 

نص المادة (93) :

{يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس}.

المادة المذكورة تتحدث عن صلاحيات " مجلس الشعب " في النظر بصحة أعضائه، وواضح أن المجلس قد خُول بموجب هذه المادة صلاحية الفصل في الطعون المقدمة إزاء أعضاء مجلس الشعب بعد ورودها من محكمة النقض.

 

أما نص المادة (179) فهو :

{تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون}‏.

حلت هذه المادة محل النص الخاص بالمدعى العام الإشتراكى، ووافق عليها طبقا للإستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من آذار/مارس سنة ٢٠٠٧، ونلاحظ أن هذه المادة تجيز لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية، وهذا يعني إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية بإحالة أي من المواطنين بتهمة جريمة الإرهاب دون أن يكون هناك ضابط معين يحدد مفهوم جريمة الإرهاب، وجدير ذكره أم مفهوم
" الإرهاب" ما زال لم يتم تحديده بشكل واضح، حتى من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية به.

 

فيما يخص المادة (189) فقد كان نصها :

{لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستسفتاء}.

 

الأكثر مادتين اللتان أثيرت حولهما الجدل والإحتجاج هما (76و77) المتعلقتين بكيفية إنتخاب الرئيس ومدة بقائه في الحكم، ونرد نصيهما :

 

نص المادة (76) :

{ ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

 

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

 

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

 

1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3. إعلان نتيجة الانتخاب.

 

4. الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

 

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

 

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.

 

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره}.

 

من خلال الإطلاع على هذه المادة الأكثر تفصيلاً من بين كل مواد الدستور، نستطيع القوا أنها أطول مادة قياساُ إلى الكثير من نصوص دساتير الدول!، وكأنها قد تم تفصيلها من قبل المشرع الدستوري المصري للرئيس محمد حسني مبارك وليس لغيره.

 

إن هذه المادة معدلة طبقا لنتيجة الإستفتاء الذى أجرى يوم ٢٥ من أيار/مايو سنة ٢٠٠٥، ثم عدلت طبقا للإستفتاء الذى أجرى يوم الاثنين ٢٦ من آذار/مارس سنة ٢٠٠٧(5).

 

لقد أعتبر الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل هذه المادة " خطيئة دستورية"(6)، وفي تقديرنا أنه بإستخدام هذا التعبير " الخطيئة " تعني أنها قد مسّت شرف الوطن، وقد ألحقتها المادة (77) التي منحت رئيس الجمهورية أن يرشح لمدة مفتوحة!، ونصها هو الآتي :

 

{مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى}.

إن هذه المادة معدلة طبقا لنتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم ٢٥ من أيار/مايو سنة ٢٠٠٥، حيث تم استبدال كلمة "الإنتخاب" بكلمة "الاستفتاء" بموجب المادة ١٩٢ مكررا المضافة، وكان قد سبق تعديلها طبقا لنتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى يوم ٢٢ من أيار/مايو سنة ١٩٨٠(7)، ويبدو جليا من خلال التعديلات لهذه المادة أن رئيس الجمهورية لم يفكر بترك الموقع الأول في الدولة رغم كبر سنه!، وهذه هي التي جعلت الشعب يفكر في الإحتجاج، فضلا عن أن وضعه الإقتصادي أصبح لا يُحسد عليه.

 

خاتمة :

مما تقدم يبدو أن الدستور يتم التلاعب به على وفق رغبات من يتربع على عرش الجمهورية، وبذلك يمكن القول أن هذه الأنظمة أضحت " جملكية "، بمعنى أنها جمهورية في الشكل، لكنها ملكية في المضمون، وجدير ذكره أن بعض الرؤساء في دول العالم النامي، يدّعون أنهم ليسوا رؤوساء، بل" قادة ثوار" أو مرشدين للثورة، وهذا ما ينطبق على الوضع في إيران منذ عام 1979م، حيث أن " الولي الفقيه " هو المرشد الأعلى في إيران، ولا يستطيع أحد أن يمس هذا الموقع بالنقد أو التغيير، وهذا نوع من الإلتفاف على الدساتير، وهناك نقطة تناقض بين ما يجري في مصرأو غيرهامن الدول، وما تنادي به أميركا حول إشاعة الديمقراطية في العالم،وكأنها نست أو تناست ما قامت به في العراق بعد إحتلاله عام 2003، وقبلها في أفغانستان، حيث ما زال معتقل " جوانتنامو " علامة سوداء في سجل الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الرئيس باراك حسين أوباما قد أهمل موضوع غلق هذا المعتقل السيء الصيت،والذي كانت إحدى فقرات برنامجه الإنتخابي.

 

من كل ما تقدم نستطيع القول أن ضمان إستقرار الشعوب النامية هو النص في دساتيرها بأن فترة حكم رئيس الدولة هي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وكذلك النص على عدم تعديل هذه المادة لأي سبب كان، لأن الزمن قد تغيّر، حيث كانت الشعوب تشرئب أعناقها إلى من يقودها كرمز وطني، اما في وقتنا الراهن فالأمر مختلف تماماً، لذلك لابد من الإنتباه إلى أن من سيعدل المواد آنفة الذكر يضع نصب عينه أن الزمن هو ليس زمن الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

 

 

المراجع :

1. 1. www.alltalaba.com/board/lofiversion/index، 2008م.نقلا عن د. سامي عباس، الحقوق الأساسية للمواطن في دستور الجمهورية اليمنية، صناء، مطبعة التفوق،2009.

2. مصدر سابق.

3. موقع بوابة.

4. موقع مجلس الشعب المصري www.parliament.gov.eg.

5. المصدر السابق.

6. لقاء أجرته قناة العربية مع الدكتور يحيى الجمل، 10/2/2011.

7. مصدر سابق.

 

 





الاثنين١٨ ربيع الاول ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢١ / شبــاط / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. سامي عباس نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة