شبكة ذي قار
عـاجـل










 

كيف يصبح الاحتلال مشروع ..  والمقاومة ارهاب .. !

المقاومة العراقية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وحركة حماس ومنظمة فتح وغيره .. تناضل وفق القانون الدولي وشرعيته ..

 

إن الحديث عن المقاومة المسلحة ، هو حديث عن مسألة إشراك فئة من الأشخاص داخل المجتمع لا تمتهن ممارسة العمل العسكري المحترف، فتوصف في القاموس العسكري بالمقاتلين غير النظاميين، حيث ظهرت هذه التشكيلة خارج إطار التركيبة المعروفة للجيوش النظامية التقليدية ، يناط بها القيام بعمليات عسكرية في شكل حرب عصابات، و قد أثبت التاريخ أن المدنيين كثيرا ما كان لهم دور كبير في تغيير مجرى الحروب و الصراعات بمساهماتهم الفعالة في تسيير عمليات الاقتتال من خلال التضحيات الكبيرة التي يقدمونها لأوطانهم ، عندما تعجز جيوشهم عن مواجهة مخاطر الغزو و الهزيمة من قبل الغير وهذا ماتعبر عنه المقاومة العراقية الباسلة، و لا نبالغ في القول إذا إعتبرنا أن القتال خارج القوات النظامية بات يشكل كابوس الجيوش النظامية التقليدية وحتى الدول العظمى لعدة أسباب منها سرعة التحرك ، و التخفي و دقة في تتبع الأهداف العسكرية و الفعالية وتحقيق النتائج . . . .

 

المقاومــة  المسلحة

من المسلم به أن القانون الدولي المعاصر هو نتاج الفكر الغربي فـي الشكل و المحتوى ، أي من ألئك الذين مارست بلدانهم و حكوماتهم لقرون طويلة من الزمن عمليات الاستعمار و الاحتلال و الاستعباد للشعوب الأخرى ، فلم تحظى هذه الظاهرة الاجتماعية و السياسية و القانونية بالاهتمام الكامل في الفقه القانوني الغربي حتى جاءت هيئة الأمم المتحدة بعد عام 1945م بقراراتها التي تؤكد على بعض الحقوق القانونية لهذه الشعوب بما في ذلك الحق في المقاومة بكافة الوسائل ضد الاحتلال الأجنبي لإقليم الدولة أوشعب ما حتى و إن جاء ذلك متأخرا لأكثر من أربعة قرون .

 

أ . تعريف المقاومة المسلحة

أفراد المقاومة المسلحة أو الأنصار هم عناصر لا ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة النظامية ، لكنهم يأخذون على عاتقهم القيام بعمليات القتال دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية ، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار منظم أي تشرف عليه قيادة سياسية تعمل على توجيههكما هي قيادة جبهة الجهاد والتحرير في العراق التي تمثل واجهة البعث العربي الاشتراكي وذراعه العسكري مع انها تضم في صفوفها عناصر وجماعات ذات توجه اسلامي ومستقل ، أو تعمل بناء على مبادرتها الخاصة ، و سواء كان هذا العمل القتالي الذي تقوم به على الساحة الوطنية  . و مقاومة المعتديــن عمل مقدس تجيزه الشرائع السماوية و مبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي.

 

ب. أهم خصائص المقاومة المسلحة

المقاومة المسلحة هي ظاهرة قديمة و متجذرة في التاريخ الإنساني ، حيث كانت لا تميز مع الجيوش النظامية ، و قد تعاظمت أهميتها في القرن العشرون و أصبحت تثير مشاكل قانونية عديدة أمام قلة معالجتها من طرف المهتمين بالقانون الدولي ، إذ هناك جانب من الفقه الدولي يعطي تفسيرا واسعا لعبارة الشعب المقاوم ، فليس المقصود هنا هو الشعب الذي يرتبط بروابط سياسية و قانونية بالدولة ، فالمقاومة قد توجد دون أن تكون هناك دولة ، أو تجري من أجل إنشاء دولة ، ثم إن وجود الشعب سابق على وجود الدولة ، فالمقصود بالشعب هنا هو مجموعة من الأفراد ينتمون إلى وطن واحد سواء كانوا مقيمين فيه أم لا ، تجمعهم روابط مشتركة من لغة و دين و تاريخ و تراث و غير ذلك من العوامل القومية، و عليه فالمقاومة المسلحة تتسم بدافع وطني يتماشى مع المصلحة العليا للوطن ، يتمثل في الدفاع عن أرض الأجداد و الآباء ضد الغزاة، و لا يشترط لشرعية المقاومة المسلحة  قيام شعب بأكمله ، بل تكفي قيام طليعة منه ، لكن المهم هو تعاطف الشعب معهم و التاريخ يثبت أن هذا الدعم يعتبر أساسي لنجاح المقومة و استمرارها ، كما أن القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة التي عادة ما تكون ضد عدو أجنبي مغتصب كما في العراق وفلسطين وافغانستان .

 

ج. شرعية المقاومة المسلحة :

إن الحديث عن مشروعية المقاومة المسلحة هو الحديث عن مشروعية نابعة أولا من الطبيعة البيولوجية للكائنات و ما يقوم به جهز المناعة الذي يعمل على مقاومة أي فيروسات أو جراثيم و أمراض ممكن ان تدخل جسم الإنسان ، كما تستمد المقاومة المسلحة مشروعيتها من أحكام القانون الدولي المتمثلة في الاتفاقات الدولية و قرارات الامم المتحدة و باقي المنظمات الدولية و الإقليمية و الأعراف الدولية و غيرها من مصادر القانون الدولي ، كما أن المقاومة المسحة هي ظاهرة تحظى بدعم قوي من الشعوب المبتلاة باحتلال أجنبي أو سلطة مستبدة ، فالمقاومة العراقية تحضى بتأييد كل ابناء الوطن العربي الكبير فهي املهم في الخلاص.

 

فلقد تكرس -بقوة و بصورة جدية واضحة المعالم- الحق في المقاومة المسلحة من أجل التحرر من نير الإحتلال في القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ضمن المبادئ التي أتى بها الرئيس الأمريكي آنذاك "ويلسون"، حيث تم الإعلان عن ميلاد حركات المقاومة ضد الإستعمار و أصبح حقا قانونيا مرتبطا بسيادة الدول.

 

فمقاومة المحتل حق مشروع يقوم على مبدأ حق الدفاع عن النفس و المحافظة على سيادة الدولة عندما تنتهك ، و هو المبدأ الاول في شرعية المقاومة و ذلك من منطلق أن الشعوب مدعوة دائما للدفاع عن وجودها الوطني ومقوماتها من خلال مقاومتها  للعدوان طلبا للاستقلال.

 

والحق في تقرير المصير هو المبدأ الثاني في شرعنة المقاومة المسلحة و هو من أبرز حقوق الشعوب التي تتعرض للإستعمار ، رغم أن هذا الشعار أصبح اليوم عبارة عن شعار ديماغوجي ترفعه الدول الكبرى لأسباب تكتيكية خدمة لمصالحها.

 

فبالرجوع إلى دور الأمم المتحدة كأداة تسهر على احترام قواعد القانون الدولي، نجد هناك العديد من المحاولات التي كانت تستهدف في الأساس وضع إطار للتمييز بين المقاومة المسلحة و ظاهرة العنف بمختلف اوجهه، و أول قرار صدر عن الجمعية العامة بشأن معالجة الموضوع نجد القرار رقم 3034 بتاريخ 18 ديسمبر 1972 الذي أكد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني، و التمييز بين هذا النضال عن ظاهرة الإرهاب، فكالن مضمون القرار التأكيد على الحق الثابت في تقرير المصير و الاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار . . . و تدعم شرعية نضالها، خصوصا نضال الحركات التحررية، و ذلك وفقا لأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

 

ثم تكرر هذا الموقف مرة أخرى من طرف الجمعية العامة من خلال القرار 3246 بتاريخ 14/12/1974، حيث أكدت شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. و قد كان لهذا القرار أثر كبير في الإقرار  بأن حق المقاومة المسلحة و الكفاح بشتى أنواعه دفاعا عن الحرية قد تحول إلى واجب دولي، حيث نص ذات القرار على" أن أية محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية و الأجنبية و الأنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة و لإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

و في مؤتمر الدولي بشأن تطوير قواعد القانون الإنساني المنعقد بجنيف سنة 1976 و الذي ترتب عليه البروتوكولين الإضافيين عام 1977 الملحقين بإتفاقيات جنيف الأربعة حيث اعتبرت حروب التحرير بمثابة حروب دولية، إذ جاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرير الوطني هي حروب مشروعة و عادلة، و هي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي بشأن قوانين الحرب، كما أن حركات التحرير الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، و هي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين.

 

فالمقاومة المسلحة هي استخدام مشروع للقوة المسلحة بهدف طرد المحتل الأجنبي ، و انتزاع السيادة ، لأن الشعوب اصبحت مقهورة أمام عجز المجتمع الدولي و خاصة الأمم المتحدة و فشل محاولات الآلية الدبلوماسية.

 

وبذلك تختلف المقاومة عن الإرهاب -الذي كثيرا ما أصبحت تنعت به المقاومة المسلحة الشريفة في فلسطين و العراق و أفغانستان و الصومال- و الذي (أي الإرهاب) يعتمد أساسا على العنف دون أن تكون لديه مرجعية قانونية يستند عليها، لكن رغم ذلك فقد إكتسح موضوع الإرهاب الساحة الدولية و إنفرد بالخطاب القانوني و السياسي الدولي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، مما جعل مجلس الأمن في 28 من نفس الشهر و السنة من إصدار قرار رقم 1373 الذي اعتبر أن الدافع للعمل الإراهابي هو التعصب و التطرف الديني ، دون الوقوف عند العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المولدة لهذا التعصب و التطرف، مما يتناقض مع قرار سابق للجمعية العامة سنة 1985 الذي ينص في أحد بنوده على أنه تعمل تحت الجمعية العامة جميع الدول فرادى بالتعاون مع الدول الأخرى بالمساهمة في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي، و أن تولي اهتماما خاصا بجميع الحالات، بما فيها الاستعمار و العنصرية و الحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة و صارخة لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و الحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، و التي يمكن أن تولد الإرهاب الدولي، و تعرض السلم و الأمن الدوليين للخطر.

 

كما أن القرار 1372    لم يحدد مفهوم الإرهاب و لم يضع مواصفات يمكن من خلالها اعتبار عمل مسلح ما بأنه عمل إرهابي، مما جعل القرار غامضا، لكن نتائجه خطيرة، لأنه وضع قاعدة ملزمة لجميع الدول، و من تقاعست منها عن الالتزام تتخذ بحقها تدابير بموجب المادة 41 من الفصل السابع للميثاق و المتمثلة في  تطبيق إجراءات الحصار أو المقاطعة، أو استعمال الوسائل العسكرية.  .. !

 

و أكثر من ذلك نجد أن مجلس الأمن من خلال هذا القرار توسع في تفسير و تطبيق المادة 41 بحيث نجده يتدخل في صميم الشؤون الداخلية للدول خارقا بذلك أحكام نص المادة 2 من الميثاق، و ذلك بطلب تجميد أموال الأشخاص المرتكبين لأعمال إرهابية، أو لديهم نية في ارتكابها  .. ! كما في القرارات الضالمة ضد العراق و كانت النتيجة لهذا القرار هي التمادي في تطبيق أحكامه، مما فتح الباب أمام التأويلات و التفسيرات الواسعة، و ساهم بالتالي في ضرب المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان ، فقد إنعكس هذا القرار سلبا على حركات  التحرر الوطني، لأنه أدى إلى إدراج منظمات  و حركات مقاومة تحررية تناضل من أجل الإستقلال، بل و أشخاص في خانة الإرهاب الدولي، و  علاقتهم بتنظيم القاعدة، ، و الغريب أن هذا القرار لم ينص على إرهاب الدول الذي يعتبر من أخطر أنواع الإرهاب كالإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني و الإحتلال الأمريكي ضد الشعب العراقي و الأفغاني، و لعل مرد ذلك هو قدرة الدولة على تبرير سلوكها.

 

لذا نرى أن تطور نصوص القانون الدولي شيء ضروري لحماية العمل المسلح الهادف إلى التحرير ، و من هنا تأتي أهمية إصلاح ميثاق الأمم المتحدة، لملائمة نصوصه مع الواقع الدولي .

 

د. الوضع القانوني لرجال المقاومة المسلحة

في أوائل هذا القرن رفض الفقهاء و الشراح الاعتراف بصفة  المقاتلين القانونيين للثوار و رجال المقاومة المسلحة  إذا لم تتوفر فيهم الشروط الأربعة التي حددتها المادة الأولى من لائحة لاهاي للحرب البرية لعام 1907م و كانت تعطى للسلطة المعادية التي تضع يدها عليهم مطلق الحرية في اعتبارهم مجرمين وخارجين عن القانون و مخربين و غير ذلك من الصفات التي تبرر بها معاملتها لهم بقسوة تفوق أحيانا درجة الضرر الذي تسببوا فيه ، لكن لما عمت حروب التحرير العالم خلال و بعد الحرب العالمية الثانية نازع عدد كبير من فقهاء القانون الدولي الجدد مدى واقعية تلك الشروط الأربعة ، خاصة منها الشرطين الثاني و الثالث ،  إذ كيف يعقل أن نطلب من الفدائي أو الثائر أو المقاوم المرسل بمهمة سرية أن يميز نفسه بشارة خاصة أو  يحمل سلاحه علنا في أرض محتلة من قبل جنود العدو ؟.

 

و عليه فالاتفاقيات التي أبرمت بعد ذلك سارت نحو الليونة نوعا ما ، و هذا ما نستشفه في المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة وأقرت بعض الضمانات للثوار ، كما أن المادة 4 فقرة 2 من إتفاقية جنيف الثالثة قد تنازلت عن شرط عدم الاحتلال عندما حددت الفئات التي تتمتع بحقوق المقاتل القانوني و من أهمها الحق في المعاملة كأسير حرب حيث جاء نصها كالآتـي : " أفراد المليشيات الأخرى و الوحدات المتطوعة الأخرى ، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة ، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى و لو كان هذا الإقليم محتلا .وهذا ينطبق اصلا على المقاومة العراقية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية ضد النظام الايراني .

 

* مصير شروط الإعتراف بالوضع القانوني لأفراد المقاومة المسلحة بعد عام 1949م

رغم  أن اتفاقيات جنيف قد تبنت بعض الضمانات القانونية و القضائية التي منحتها لهذه الفئة من المقاتلين ، إلا أن الفقه و التعامل الدوليين اكتفيا بشرط أن يكون أفراد هذه المقاومة منضوين تحت قيادة مسؤولة و هو الشرط الأول و كذلك الالتزام بقوانين و عادات الحرب و هو الشرط الرابع، لكي ينطبق عليهم وصف المقاتلين و تكون لهم الحقوق المتصلة بذات الصفة، و قد تبنى الفقيه السويسري "بول جوجنهايم" ذات الموقف ، حيث قرر أنه يحق لجماعات الثوار أن يأخذوا صفة المحاربين إذا كان شن الحرب أمرا في مقدرتهم ، وإذا أقاموا نظاما قانونيا يخضع لنظام القانون الدولي مباشرة، بالتالي لا مجال للشك في أن كافة أشكال المقاومة المسلحة أصبحت اليوم ليست فقط مشروعة و مقبولة و إنما محمية بترسانة كبيرة من القوانين لأنها تجسيد لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وانتزاع السيادة، الأمر الذي يسمح لها أن تستعمل السلاح متى أصبح في إمكانها القيام بذلك للحصول على الاستقلال أو صد العدوان ، ولا تعتبر مساعدتها عمل مشروع فحسب بل واجب على المجموعة الدولية .

 

في عام 1977م و هو تاريخ إبرام البروتوكولين الإضافيين الملحقين لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م تم توسيع مجال الحماية لأفراد المقاومة و ذلك تحديدا في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول التي تنطبق على كل النزاعات المسلحة التي يكون أحد طرفيها شعبا يناضل ضد الاستعمار أو ضد نظام عنصري ، و يظهر ذلك التوسع خاصة في المادة التي تضفي صفة المحارب على كل قوة مسلحة منظمة أو مجموعات أو فرق تعمل تحت قيادة تكون مسؤولة عن تابعيها حتى و لو كانت تابعة لحكومة أو هيئة غير معترف بها من قبل الطرف الآخر ، وبهذا يستفيد بالطبع أعضاء المقاومة المسلحة التابعين لأي منظمة تحرير وطني من صفة المحارب و بالتالي تطبيق بقية القواعد التي تحكم المحاربين وهذا ينطبق ايضا على حركة المقاومة العراقية وحركة حماس وفتح ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية.

 

خاتمة

في الأخير يمكننا القول أن كل القوانين والقرارات ذات الصلة تبقى اسيرة موازين القوى الدولية فما هو مقاومة مشروعة بالنسبة اليهم ببلد ما ،هو ارهاب ببلد آخر تحت الإحتلال  فرغم وجود ترسانة كبيرة من القرارات  ،و لكن ما نفع كثرة العدد والامم المتحدة و غيرها من التنظيمات الدولية للاسف مقيدة اليوم بمسألة إتخاذ القرار و آليات التنفيذ .

 

 المراجع التي تم اعتماده ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. علي صادق أبو هيف، "القانون الدولي العام"، الطبعة 11، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، (1975) .  

2. عدنان طه الدوري ، د.عبد الأمير عبد العظيم العكيلي ،"القانون الدولي العام، الأحكام المنظمة للعلاقات الدولية و قت السلم " ، الجزء الثاني ، منشورات الجامعة المفتوحة، دون طبعة ، طرابلس  ليبيا ،(1994)  . 

3. محمد المجذوب ، "القانون الدولي العام" ، منشورات حلبي الحقوقية، دون طبعة، (2002)  

4. نزيه نعيم شلالة ،" الإرهاب الدولي و العدالة الجنائية" ، منشورات حلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى، (2003) . 

5. محمد بو سلطان،حمان بكاي ، "القانون الدولي المعاصر و حرب التحرير الجزائرية"، المؤسسة الوطنية للكتاب ، دون طبعة ، الجزائر ، (1986).

 

 





الاحد٠٣ ربيع الاول ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٠٦ / شبــاط / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب سيف الدين احمد العراقي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة