كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديــد بحق قاضٍ مُتقـاعد وفقاً لأحكام المادة ( ١٩ / ثانياً ) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( ٣٠ لسنة ٢٠١١ ) المُعدَّل في سابقةٍ تعد الأولى التي يصدر فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل الذي ألغى في المادة ( ١٠ ) من التعديل ( قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ ).
وقالت الهيئة في بيان إن محكمة جنايات الكرخ أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، مُبيّنةً تسجيل ( ٢٤ ) سهـماً تُشكل ثلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ يزيد عن ١٧ مليون دولارٍ.
وأضافت أن المحكمة اطلعت على أدلة القضية المتمثلة بكتاب هيئة النزاهة – دائرة الوقاية المتضمن نسخة ضوئية من الأوليات كافة الخاصة بالمُدان؛ والتي تثبت وجود تضخم في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن المُدان لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به.
وأوضحت أن قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة ( ٢٤ ) سهماً من العقار العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته ( ١٧ , ٢٥٠ , ٠٠٠ ) مليون دولارٍ تنـفيذاً لأحكام المادة ( ١٩ / رابعاً ) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرار الذي صدر استدلالاً بأحكام المادة ( ١٣٢ / ٣ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ لسنة ١٩٦٩ ) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها ( ١٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠ ) ملايين دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً يُنفَّذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصلية.
يذكر أن المادة ( ١٩ / رابعاً ) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع رقم ( ٣٠ لسنة ٢٠١١ ) المُعدل نصَّت على ( تحكم المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع ).