أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات على أحد المدانين في قضية تجهيز وزارة الداخلية بأجهزة كشف المتفجرات.
وقالت هيئة النزاهة في بيان : إن “لمدان ألحق الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات”.
وأضافت الهيئة، ان “تحرياتها في القضيَّة قادت إلى أن الشركة المُجهِّزة هي شركة وسيطة وغير مُتخصِصة في مجال المتفجرات، كما أن التجهيز تم خارج حدود المدة المتفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجاريَّة، فضلاً عن تسلّم بعض الأجهزة بنوعي ةومنشأٍ مُخالف لما ورد بالعقد”.
وأوضحت أن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الداخليّة الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المُتضمن وجود فساد مالي وإداري تسبَّب بهدر المال العام، وقرينة هروب المُتَّهم.”.
وبيَّنت أن المحكمة “قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة”.