حقوق العراق

 
 
شبكة المنصور
المحامي ودود فوزي شمس الدين

أولا : جريمة العدوان:

 

منذ انتهاء حرب الخليج الثانية استمرت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والعراق واستمرت الطائرات الأمريكية في ولاية الرئيس الأسبق بيل كلنتون في مراقبة ما سميت بمناطق حظر الطيران .

 

وفي تشرين الأول من عام 1998 أصدرت الادارة الأمريكية ما سمي بقانون (تحرير العراق)وخصصت مبلغ 97 مليون دولار لدعم ما سميت المعارضة للرئيس الراحل صدام حسين.

 

وبعد وصول الحزب الجمهوري إلى السلطة بولاية جورج دبليو بوش قامت وزارة الدفاع وال cia بدعم احمد الجلبي والمؤتمر الوطني لتنفيذ قانون تحرير العراق .

 

وكان ديك تشيني ورامسفيلد وولفويتز قد كتبوا مذكرة تحت عنوان (إعادة بناء قدرات الولايات المتحدة الدفاعية)في أيلول من عام 2000 وقبل عام واحد من إحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وجاء فيها إن أسباب وأهمية الوجود الامريكي في منطقة الخليج تفوق سبب وجود صدام حسين في السلطة.

 

وسعت الولايات المتحدة للحصول على الإسناد العالمي والدعم العسكري للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

 

وفي تشرين الثاني 2002 استطاعت الولايات المتحدة تمرير قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1441 الذي وافق بالإجماع على بنوده والذي دعي إلى عودة المفتشين إلى العراق بعد إن اعنت الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال مندوبيهما الدائمين في مجلس الأمن إن القرار 1441 لا يحوي على زناد خفي أو استخدام تلقائي للقوة .

 

ويبدو انه لم يكن في تصور الدول التي صوتت على القرار إن عبارة (عواقب وخيمة ) التي وردت في القرار هي كلمة السر في إطلاق العمليات العسكرية ضد العراق باستغلال غطاء مجلس الأمن .

 

ورغم ما كان في هذا القرار من ظلم وحيف إلا إن العراق تفاديا للحرب أو إعطاء التبرير للولايات المتحدة لشن العدوان عليه  أعلن قبوله غير المشروط للقرار عبر رسالة بعثها الدكتور ناجي صبري وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

 

وتنفيذا للقرار قدم العراق قبل انتهاء المدة المحددة فيه تقريرا مفصلا مكونا من 12 إلف صفحة عن أنشطته لما سمي ببرامج العراق في إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل .وفعلا عادت انموفيك إلى العراق وباشرت مهامها .

إلا إنه وفي الساعة الثانية والنصف حسب توقيت جرنتش  من يوم 20 مارس 2003سمع دوي انفجار قوية في بغداد وبعد اقل من ساعة اعن جورج بوش انه اصدر أوامره بتوجيه الضربة إلى العراق وبدء العمليات العسكرية التي سميت بخطة (الصدمة والترويع )وبعد أيام من التصدي للعدوان ومقاومته  استطاعت القوات الغازية دخول مدينة بغداد يوم التاسع من نيسان وفي اليوم العاشر منه دخلت مدينة كركوك وفي الخامس عشر منه دخلت مدينة تكريت وكان تعداد القوات الغازية موزعة كما يأتي:

 

الولايات المتحدة 250000 جندي

بريطانيا 45000 جندي

كوريا الجنوبية 3500 جندي

استراليا 2000 جندي

الدانمارك 200 جندي

بولندا 184 جندي

 

كما ساهمت (10) دول أخرى بإعداد ضئيلة من القوات وصلت إلى حد المشاركة بجندي واحد فقط بينما وضعت الكويت 75% من أراضيها تحت تصرف القوات الغازية ومنها انطلقت هذه القوات واخترقت الحدود الدولية لجمهورية العراق .

 

وقد عارضت جريمة العدوان هذه كلا من كندا وبلجيكا وروسيا وفرنسا والصين والمانيا وسويسرا والفاتيكان والهند واندنوسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك ورفض البرلمان التركي استخدام الأراضي التركية منطلقا للهجوم على العراق .

 

لقد بررت الولايات المتحدة حربها على العراق بثلاثة أسباب رئيسية :

 

1 ـ امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ونفاذ صبر أمريكا من عمل لجان التفتيش الدولية التي لم تمنح وفقا لمتطلبات القرار 1441 الفرصة للإعلان بخلو العراق من هذه الأسلحة من عدمه .

 

2 ـ التأكيد الامريكي بوجود علاقة بين العراق والإرهاب الذي أصبح هدف الولايات المتحدة بعد إحداث الحادي عشر من أيلول 2001 .

 

3 ـ إسقاط النظام السياسي في العراق باعتبار صدام حسين من القادة الراديكاليين الرافض للتفاوض مع إسرائيل والذي يدعو إلى الوحدة العربية  وتحرير فلسطين ولا يستقيم ومعاير الديمقراطية  وفق المفهوم الامريكي.

 

وبعد ستة أشهر من احتلال العراق وقيام فرق أمريكية بمهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل أعلن تشالز دوليفر المستشار الخاص ل cia والذي قاد عمليات التفتيش الامريكي إن العراق لم يكن لديه مخزون من أسلحة الدمار الشامل .

 

وفي كانون الثاني 2004 أعلنت الولايات المتحدة  إنهاء عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق كما انهيت مهمة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق حيث قدمتا تقريرا نهائيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة نهاية عام 2007 .

 

إن الإعلان الامريكي هذا يعد إقرار صريحا لا يقبل الشك والتأويل  بان الإعلان العراقي عن عدم امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل كان حقيقيا وان الادعاء الامريكي عكس ذلك افتقر إلى الدليل المادي والحسي الملموس

إما الادعاء بعلاقة العراق بالإرهاب فلم تستطع الولايات المتحدة تقديم أدلة تثبته وتعززه فضلا عن أنها نفت بعد الغزو وجود هذه العلاقة وبذلك تكون الحجة الثانية لتبرير العدوان لا تتوفر لها الدليل المادي وإنما بنيت على إبعاد سياسية .

 

إما السبب الثالث فانه يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الخاص بإرساء العلاقات الدولية وعدم التدخل في  صميم السلطان الداخلي للدول .

 

حيث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/3314 في 14/12/1974 على :

( لا يصلح تبريرا للعدوان أي اعتبار مهما كان باعثه سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك وان حرب الاعتداء جريمة ضد السلام العالمي )

 

وينتج عن جريمة العدوان مسؤولية دولية لا يمكن الاعتراف بقانونية أية مكاسب إقليمية وغيرها من المكاسب الناتجة عنها.

 

كما نصت المادة التاسعة من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحقوق وواجبات الدول المتبنى بالقرار 375 لسنة 1949 على إن من واجب كل دولة الامتناع عن اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية وعلى كل دولة واجب الامتناع عن انتهاك حرمة أراضي أية دولة أخرى أو تهديد سلامتها أو انتهاك استقلالها وسيادتها .

 

بينما نصت المادة (41/2) من مواد مفوضية القانون الدولي وكقاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي الملزم على :

 

( ما ينبغي لأية دولة إن تعترف بقانونية وضع نشا عن انتهاك خطير )

وقد قبلت الولايات المتحدة هذا الرأي صراحة وفقا للمادة (11) من اتفاقية مونتيفيديو  حول حقوق وواجبات الدول .

 

كما وافقت على إدانة العدوان وفقا لقرار المؤتمر الدولي السادس للدول الأمريكية في 18/2/1928 .

كما إن ادعاء الولايات المتحدة أنها شنت حربا استبقيا على العراق ليس له سند من القانون لأنها لم تكن في حالة الدفاع الشرعي عن النفس  لان حالة الدفاع عن النفس موصوفة في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ويجب إن تكون مستندة على قرار أو توصية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن كما ورد في المواد (39 و 41 و 42 ) من الميثاق .

 

كما إن العراق لا يرتبط مع الولايات المتحدة بحدود جغرافية ولم يقم بإرسال قواته إلى الحدود الإقليمية لها ولا يملك العراق القوة أو الإمكانية العسكرية التي تمكنه من ضرب العمق الامريكي أو تهديده  وليس له أساطيل تجوب البحار يمكن إن تشكل تهديدا أو خطرا عليها ولم يكن العراق يشكل مركزا للاستقطاب أو الردع الاستراتيجي كالاتحاد السوفياتي السابق يمكن إن يشكل تهديدا للولايات المتحدة .

 

عليه فان جريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد العراق لم تكن تستند  على الشرعية الدولية أو تفويض من مجلس الأمن .

 

إن وقائع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق تشير إلى أنها استخدمت القوة المسلحة ضد دولة مستقلة وذو سيادة وعضو في الأمم المتحدة هي ( العراق ) وإنها هي البادئة في استخدام القوة المسلحة واحتلال أراضيه بها .

 

وقد حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 1/3314 في 14/12/1974 شروط  فعل العدوان :

1 ـ إن يكون هناك لجوء إلى القوة المسلحة .

2 ـ إن ينطوي اللجوء إلى القوة المسلحة على درجة كافية من الخطورة والجسامة .

3 ـ إن يكون اللجوء إلى القوة المسلحة لجوءا غير مشروع .

 

ومن وقائع حرب الولايات المتحدة على العراق نجد أنها لجأت إلى القوة المسلحة بكل صنوفها البرية والجوية والبحرية والصاروخية وأطلقت على عملياتها المسلحة ( الصدمة والترويع )واستخدمت الأسلحة المحرمة دوليا مثل اليورانيوم المستنفذ والقنابل الفراغية والعنقودية والفسفورية  طالت السكان المدنيين أوقعت في صفوفهم أكثر من مليون ونصف مليون من الضحايا المدنيين .

 

وطالت البني التحتية للدولة العراق وقامت بحماية وزارة النفط والمنشات النفطية فقط  وكانت هذه الأفعال من الجسامة والخطورة  تجعلها تندرج تحت تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة  المشار إليه أنفا .

 

ثانيا :المواثيق الدولية الملزمة للاحتلال  والحكومة المنصبة : 

  • ميثاق الأمم المتحدة

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والملحقان الإضافيان لعامي 1966 و1989

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  1966

  • الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية  لاهاي 1907

  • اتفاقيات جنيف الأربعة 1949

  • البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف 1977

  • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها النافذة من 12/1/1951

  • اتفاقية مناهضة التعذيب

  • اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية 1954

  • اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1970

  • اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 1980

  • بروتوكول بشان حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة وما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب 1925

  • البروتوكول الإضافي الأول 1954 والثاني 1999 لاتفاقية لاهاي الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

  •  بروتوكول حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة 1980

  • بروتوكول بشان أسلحة اللازر المعمية 1995

  • اتفاقية حقوق الطفل 1990

  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 1993

  • اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية 1993

  • اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للإفراد 1997

  • اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة 1979 والبروتوكول الإضافي 1999.

 

وهذا ما سلم به قرار مجلس الأمن رقم 1483 لعام 2003 في ديباجته الذي جاء فيها :

(وإذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق لهاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة( السلطة ).

 

ثالثا ـ الجرائم المرتكبة :

 

1 ــ  جرائم الحرب : وهي الجرائم الناجمة عن الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف 1949 ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم الاتفاقية ذات الصلة وهذه الجرائم هي :

 

القتل العمد ـ التعذيب ـ المعاملة اللاانسانية ـ التسبب عمدا بالمعاناة الشديدة ـ تدمير الممتلكات  والاستيلاء عليها ـ الحرمان من المحاكمة العادلة ـ الحجز غير المشروع والاعتقال الجزافي ـ الهجوم على المدنيين ـ الهجوم على الأعيان المدنية ـ تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الإضرار بصورة مفرطة ـ الهجوم على الأعيان المحمية المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار أو المستشفيات أو أماكن تجمع الجرحى  أو المرضى والتي لا تشكل أهدافا عسكرية ـ تدمير ممتلكات العدو والاستيلاء عليها ـ استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة  ـ الاعتداء على الكرامة الشخصية  ـالاغتصاب ـ الحمل قسرا ـ العنف الجنسي .

 

2 ـ الجرائم ضد الإنسانية : وهي من  اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية بعد ارتكاب سلوك محظور في القانون الدولي وذلك بالعمل والمشاركة في هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين ولا ينبغي للمتهم العلم بجميع خصائص الهجوم أو التفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة .

 

وهو يعني سلوكا سيتضمن ارتكابا متعددا للأفعال ضد السكان المدنيين وليس من الضرورة إن تشكل هذه الأفعال عملا عسكريا وإنما السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم أو تعزيز أو تشجيع فعلي له . وهذه الجرائم هي :

القتل العمد ـ الإبادة ـ السجن أو غيره من الحرمان  الشديد من الحرية ـ التعذيب ـ الاغتصاب ـ الحمل قسرا ـ العنف الجنسي ـ الاضطهاد ـ الأفعال اللاانسانية.

 

3 ـ جريمة الإبادة الجماعية : بعد غزو واحتلال العراق غير المستند إلى الشرعية الدولية واستمرارا لسياسة الولايات المتحدة حيال العراق منذ قرار التأميم والتي تصاعدت بعد 2/8/1990 وأخذت طابع التدمير المنظم للبنى التحتية والقدرات العسكرية والاقتصادية والعلمية حتى طالت العراق كدولة وشعب والتي شكلت كارثة إنسانية  أحاطت بهذه الجريمة الدولية المروعة التي سببت وتسبب موت عشرات ألاف من العراقيين .

 

والمقصود بجريمة الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا  وهذه الجرائم هي :

 

الإبادة الجماعية بالقتل ـ إلحاق الأذى البدني والمعنوي ـ فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي ـ استخدام وسائل وتدابير تستهدف منع الإنجاب .

 

وحيث إن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في العراق فان من المناسب الاستدلال بالقانون الامريكي في تعريف جريمة الإبادة الجماعية .

 

نص البند (18) الفقرة (1093) من قانون الولايات المتحدة للجماعة الاثنية الذي تناول تعريف الإبادة الجماعية (إن مصطلح جزء جوهري يعني جزء من الجماعة على درجة من الدلالة العددية بحيث إن تدمير أو فقدان ذلك الجزء يؤدي إلى تدمير الجماعة ككيان حيوي في داخل الأمة التي تمثل تلك الجماعة جزء منها .)

 

وبالالتزام الدقيق بهذا التعريف فان الشعب العراقي ككل يستوفي شروطه من دون استثناء  فئة الجماعة الوطنية في داخل الشعب والشي  نفسه ينطبق على الطبقة الوسطى وطبقة الفلاحين الفقيرة .

 

إما أعضاء حزب البعث العراقي فعلى الرغم من كونهم جماعة سياسية إلا إنه ينطبق عليهم تعريف الجماعة الوطنية وكذلك العرب السنة كجماعة دينية كانوا وما زالوا إلى ألان المستهدف الأول الرئيسي من الاحتلال الامريكي والحكومة المنصبة  وهذا ما ذهب إليه الأستاذ أيان دوغلاس .

 

إما المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها  فنصت على :

(يعاقب على الأفعال التالية :

ا ـ الإبادة الجماعية

ب ـ التأمر على ارتكاب الإبادة الجماعية

ج ـ التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية

د ـ الاشتراك في الإبادة الجماعية . )

 

ونصت المادة الرابعة منها على :

(يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو إفراد ).

 

وكل هذه الجرائم لها عنصر جزائي  إضافة إلى التعويض المادي .

 

رابعا  ـ شرعية المقاومة :

 

حيث إن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة العدوان على العراق فان وجود قواتها في البلاد لم يكن بتفويض من مجلس الأمن أو استناد إلى ميثاق الأمم المتحدة .

 

وقد عرفت المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في 11/3/1974 العدوان بأنه (استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا لهذا التعريف ).

 

وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة مشروعية الدفاع عن النفس فرادى أو جماعات إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة وذلك في المادة (الحادية والخمسون) .

 

كما إن الفقرة (1) من المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها .

 

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعية كفاح الشعوب من اجل الاستقلال والوحدة الوطنية والتحرر من الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح في القرار المرقم 43/37 في 3/12/1982 وأكدت هذا المبدأ في القرارات 3246 و 3103 و 3070 و 3481 و 3382 و 3328 و 1504/42/32 و 154/32 .

 

كما إن المادة ( الثانية ) من قانون تصديق الاتفاقية العربية  لمكافحة الإرهاب رقم (35) لسنة 2008 نصت على إباحة الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي  .

 

 

الخاتمة 

إن مسؤولية الولايات المتحدة ومن تحالف معها أو ساهم أو شارك  أو سهل ارتكاب هذه الجرائم تبقى قائمة  وخاصة تلك المتعلقة بالجرائم الدولية التي لا تسقط بمرور الزمان ( التقادم) كما إن هذه الدول تتحمل المسؤولية القانونية  عن تعويض العراق عن كل الإضرار التي لحقت به وبشعبه وأثاره وتراثه ومؤسساته .

 

 

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

ihrcenter@yahoo.com

 

 

للإطلاع على مقالات الكاتب إضغط هنــا  
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الثلاثاء  / ٠٤ جمـادي الاخر ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١٨ / أيـــار / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور