استهداف المواطن وانتهاك حقوقه

 
 
شبكة المنصور
المحامي ودود فوزي شمس الدين

ما زالت حكومة الاحتلال القابعة  في المنطقة الخضراء  تستهدف المواطن وتنتهك حقوقه الإنسانية بذرائع شتى حتى بات كل مواطن متهما حتى يثبت براءته في انتهاك صارخ للقانون الدولي فقد قامت القوات التابعة لها وبالاشتراك مع القوات الغازية بعد عمليات دهم وتفتيش:

 

  • اعتقال (12) مواطنا في منطقة كراغول جنوب بغداد.

  • اعتقال (17) مواطنا في منطقة عرب الجبور.

  • اعتقال مواطنين في مدينة كركوك.

  • اعتقال مواطنين في منطقة طوز التابعة لمحافظة صلاح الدين

  • اعتقال مواطنين في محافظة واسط.

  •  اعتقال خطيب وإمام جامع بعملية مشتركة في منطقة اليوسفية.

  • اعتقال شيخ عشيرة الغانم في محافظة البصرة إثناء رقوده في المستشفى.

  • في جرائم منظمة تستهدف رجال الإعلام والصحافة قامت قوات تابعة لمكتب نوري المالكي باعتقال الصحفي سعد الأوسي رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل واقتيد إلى جهة مجهولة.

 

إن المركز إذ يدين هذه الإعمال يحمل حكومة الاحتلال والقوات الغازية المسؤولية القانونية  لانتهاك حقوق الإنسان في العراق و يذكر بحقوق المعتقل بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

 

    1. عدم جواز الإخضاع للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية  أو اللاانسانية أو المحطة من الكرامة (المادة7).

    2. عدم جواز الاعتقال تعسفا أو الحرمان من الحرية  (المادة 9).

    3. إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.(المادة9).

    4. إن يقدم الموقوف سريعا إلى احد القضاة أو المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية   وان يكون من حقه إن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه  ولا يجوز إن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.(المادة 9).

    5. إن يكون لمن حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (المادة 9).

    6. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني (المادة 10).

    7. من حق كل متهم بارتكاب جريمة إن يعتبر بريئا إلى إن يثبت عليه الجرم قانونا (المادة 14)

 

ويتمتع المتهم بجريمة بالضمانة القانونية الدنيا:

      • إن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.

      • إن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام من اختياره.

      • إن يحاكم دون تأخير لا مبرر له .

      • إن يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه أو عن طريق محام من اختياره وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وان تزوده المحكمة حكما بمحام يدافع عنه.

      • إن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام .

      • إلا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

 

كما ويشير المركز  إلى( المادة3) المشتركة لاتفاقيات جنيف 1949 التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطة من الكرامة وعلى الدول التي وقعت عليها (الاتفاقية)ملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت جنسياتهم.

 

كما إن البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية  يحظر الهجمات العشوائية على السكان المدنيين وتعتبر الهجمات عشوائية :

 

1.      إذا وجهت إلى أهداف غير عسكرية.

2.      استخدام طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن إن توجه إلى هدف عسكري محدد.

3.      استخدام طريقة أو وسيلة لا يمكن حصر أثارها .

مشيرا إلى إن اتفاقية 1968 تقضي بعدم سريان التقادم المسقط للدعوى  بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب وهذه الاتفاقية أصبحت متعلقة بالقواعد الإمرة للقانون الدولي ,ويجوز إن تلجا كل دولة إلى فكرة الاختصاص العالمي لمحاكمة من ارتكب هذه الجرائم بغض النظر عن زمان ومكان ارتكابها وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الجنائية الدولية في( المادة 29) من قانونها .

 

كما إن المركز يؤكد  إن وجود القوات الأمريكية الغازية في العراق  جاء نتيجة ارتكاب الولايات المتحدة الأمريكية لجريمة العدوان المحظورة دوليا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي أو استناد إلى ميثاق الأمم المتحدة  حيث عرفت  المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 في 11/3/1974العدوان (هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقا لهذا التعريف)

 

كما إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 43/37 في 3/12/1982 أكد عل شرعية كفاح الشعوب من اجل الاستقلال والوحدة الوطنية والتحرر من الاحتلال الأجنبي باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح.

 كما أكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة :

 

3246

3103

3070

3481

3421

3382

3328

1504/42/32

154/32

 

على شرعية المقاومة بما في ذلك الكفاح المسلح كما إن المادة الثانية من قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب رقم(35) لسنة 2008نصت على(إباحة الكفاح المسلح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي).

 

إن اتهام من يقاوم الاحتلال بتهمة الإرهاب ليس له سند من القانون وعلى حكومة الاحتلال والقوات الغازية  إطلاق سراح كل المعتقلين والمحتجزين من المقاومة العراقية الباسلة التي تحرم استهداف الدم العراقي والمدنيين ويتحملون المسؤولية القانونية كاملة عن بقائهم قيد الاحتجاز أو الاعتقال وإصدار قانون للعفو لإطلاق كل من أدين بتهمة مقاومة الاحتلال المشروعة ممن صدرت بحقهم احكما من القضاء العراقي وفقا لما يسمى بقانون الإرهاب من السجن وإذا كانت الولايات المتحدة تحمي عملائها اليوم في المنطقة الخضراء إلا إن سوق هؤلاء المجرين إلى المحاكمة العادلة سوف لن يتطلب زمنا طويلا بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 

 

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

بغداد المحتلة 16/4/2010

ihrcenter@yahoo.com

www.iraqihrcenter.org

 

 

للإطلاع على مقالات الكاتب إضغط هنــا  
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الجمعة  / ٠٢ جمـادي الاولى ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١٦ / نيسـان / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور