رد على مقالة صفية السهيل والشهادة المزورة

 
 
 
شبكة المنصور
المحامي ودود فوزي شمس الدين

ردا على مقالة الأخ الكاتب زيد احمد الربيعي حول شهادة صفية السهيل المزورة أود بيان الأتي :
تنص المادة 286 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على :


(التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر أخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شانه ضرر بالمصلحة العامة أو شخص من الأشخاص )


وتنص المادة (288) منه على:
(المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل في إعطائه الصفة الرسمية إما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية


كما تنص المادة (289)منه على:
(في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي )


كما تنص المادة (298)منه على :
(يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره )


كما تنص المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل على:
(تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسئول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيتها )


واستنادا إلى ما تقدم يمكن تقديم الشكوى الجزائية بحق صفية السهيل من قبل:
1- كل من علم بها من المواطنين
2- دائرة الادعاء العام باعتبارها ممثلة للحق العام لأنها قامت بتزوير محرر رسمي اضر بالمصلحة العامة .
3- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الجهة التي علمت وتحققت من التزوير .
4- كل من تضرر من التزوير ويعتبر كل ناخب متضررا من هذا التزوير لان الجريمة تستهدف إرادة الناخب والاستهانة بمكانته .


5- أرى إن من يحاكم بسبب الشكوى المقدمة منها إمام ما تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا المؤسسة من المحتل يعتبر متضررا لان جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف وبالتالي فان شهادتها تكون محل شك وريبة وبإمكان احد ذوي من يحاكمون أو أقاربهم تقديم الشكوى عليها باعتبارهم علموا بواقعة التزوير والشكوى لا تحتاج إلى رفع الحصانة عنها لان الدورة البرلمانية انتهت وجريمتها من الجرائم المشهودة .
ونعتقد إن أيا من الجهات الرسمية التي اشرنا إليها سوف لن تقوم بإنفاذ القانون بحقها لان العملية السياسية التي أسس لها المحتل بنيت على أساس مبدأ(شيلني واشيلك) وارى إن يتقدم احد من ذوي من يحاكمون بالشكوى عليها إمام قاضي التحقيق في الكرخ حسب الاختصاص المكاني حيث تحتمي بالحذاء الامريكي لتنال ما تستحق من جزاء جراء جريمتها هذه والله موهن كيد المجرمين.


المحامي
ودود فوزي شمس الدين
بغداد المحتلة
٢٠ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

.
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد  / ٠٧ ربيع الاول ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ٢١ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور