جرائم الحرب الاميركيه في العراق

 
 
 
شبكة المنصور
الدكتور بشار سبعاوي
يمكن تعريف جرائم الحرب ، هي خرق لقواعد القانون الدولي الانساني خلال نزاع مسلح بين الدول او خلال احتلال بلد ما.


والقانون الدولي الانساني هو جزء من القانون الدولي العام ، ويتجسد القانون الدولي الانساني في الاتفاقيات التي تبرمها الدول لتنظيم النزاع المسلح (المعاهدات) ، وكذلك العرف الدولي النابع من ممارسات الدول و المقبول من جانبها بأعتباره الزاميا، فضلا عن المباديء العامه للقانون.


وجاء قسم كبير من قواعد القانون الدولي الانساني في اتفاقيات جنيف الاربعه عام 1949، واليوم تعد جميع الدول ملزمه بأحترام هذه الاتفاقيات.


وقد تم خرق المواثيق الدوليه واتفاقيات جنيف من قبل الاحتلال الاميركي في العراق على الوجه التالي:


1-القتل العمد:
وتجسد في كثير من الحالات سواء عن طريق قتل المعتقلين اوبطريقة الاستهتار بحياة المواطنين او اثناء الاعتقالات رغم عدم وجود مقاومه.


2- التعذيب:
ويمكن تعريف التعذيب وفق قرار الجمعيه العامه للامم المتحده 3452(د-30)1975 :
"اي عمل ينتج عنه ألم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا،يتم الحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه ،لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص اومن شخص آخر على معلومات او اعتراف .......".


ويضاف الى التعذيب ، الاغتصاب او الاعتداء على كرامة الشخص او القيام عمدا باحداث معاناة شديده بالجسم والصحه، وهذا مانص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الماده 5 – 1948.

وما حصل في سجن ابو غريب خير تجسيد لهذا الخرق.


3- الحاق تدمير واسع النطاق في الممتلكات .


4-مهاجمة اوقصف المدن اوالقرى اوالمساكن.


كمانصت اتفاقية لاهاي 1910 الماده25:
"حظر مهاجمة او قصف المدن والقرى والمساكن و المباني ايا كانت الوسيله المستخدمه".
وكان العراق بكل محافظاته عرضه للقصف العشوائي ودون تمييز بين اهداف عسكريه او مدنيه .


6- استخدام اسلحه اوقذائف غير تقليديه،وقداستخدم الاحتلال اسلحه تعتبر محرمه دوليا كالقنابل العنقوديه والقنابل الفراغيه التي تعتبر من اسلحة الدمار الشامل والنبالم المحرم دوليا منذ العام 1980 ، والفسفور الابيض في معركتي الفلوجه، كما تم استخدام اليورانيوم المنضب في جنوب العراق ،وآثاره واضحه على حديثي الولاده من تشوه خلقي.


كما اوضحت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيه في حالة النزاع المسلح عام 1956 الماده 5:
"على الاطراف المتعاقده التي تحتل كلا او جزءا من اراضي احد الاطراف ان تعمل على حماية الممتلكات الثقافيه للبلد المحتل والمحافظه عليها"


وما حدث ان الاحتلال الامريكي قام بأحراق المراكز الثقافيه وسرقة الآثار العراقيه التي تعتبر ثروه قوميه وتم بيعها في الخارج .


ومن جرائم الحرب الاخرى التي ارتكبها الاحتلال الاميركي ،مهاجمة سيارات الاسعاف وتعذيب المصابين ، وهذا ماترفضه جميع الشرائع الدوليه.


ويضاف الى ذلك ان جميع المواثيق الدوليه بما فيها ميثاق الامم المتحده ومعاهدة لاهاي وجنيف ،كفلت حق الشعوب في المقاومه المسلحه ضد الاحتلال، وقد اعتبر الاحتلال الاميركي مقاومة الشعب العراقي اعمال ارهابيه، وهو مايعتبر خرقا لهذه المواثيق.


وبعد ما تم من ايضاح لجرائم الحرب التي ارتكبت في العراق ، والتي تعتبر خرقا للقانون الدولي الانساني ، فبألامكان اللجوء الى محكمة الجنايات الدوليه لمقاضاة قادة الدول التي احتلت العراق ومحاكمتهم كمجرمي حرب ،لأن قانون محكمة الجنايات الدوليه يقاضي مرتكبي الافعال التي تعتبر خرقا للقانون الدولي الانساني.

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد  / ٣٠ صـفـر ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١٤ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور