حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي   أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة   ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
قيادة قطر السودان - اللجنة القانونية   وحدة    حرية   اشتراكية
 
 

( تعليقات حول قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م )

 
 
 
شبكة المنصور
 
 أثار صدور قانون الأمن الوطني لسنة 2010، تساؤلات عديدة من قبل القانونيين و السياسيين، و مرد ذلك الإهتمام إتصال ذلك القانون بمسألة التحول الديمقراطي في سودان ما بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل، ومن جهة أخري سبق صدور القانون العديد من المناقشات التي إستهدفت تحديد الملامح التي يأمل أن يصدر القانون في إطارها.


فيما يلي ندرس بعض الجوانب التي شملها القانون، و التي تحتوي على تناقضاً واضحاً، وتؤشر إنتهاكاً صريحاً لقواعد سيادة حكم القانون، وتنتهك المبادئ الراسخة المتصلة بمسألة الحريات الأساسية.


أولاً: إختصاص جهاز الأمن الوطني:
أبتدع قانون الأمن الوطني2010 طريقة غير مألوفة في صياغة القوانين، وذلك بإضافة مادة في القانون و أسماها (الرسالة)، إجتهد من خلالها توضيح الغرض من القانونو ذلك بالقول:
"يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد..."


و على الرغم من إن هذا النص يعكس للوهلة الأولى إنسجاما واضحا مع إحكام إتفاقية السلام الشاملة ( إتفاقية إقتسام السلطة 2004م) و التي نصت في 2-7 على أن " يحدد مجلس الأمن الوطني إستراتيجية ألامن القومي الجديدة على أساس تحليل التهديدات الأمنية المستجدة".


إلا أن ذلك التناغم بين القانون و الإتفاقية، لا يلبث أن ينهار أمام طموح التميز و التفرد و الأستقلالية، إذ ينص القانون على إحكام تخالف دونما مواربة أحكام إتفاقية السلام التي يفترض أن تكون هي الناظم الأعلى للمسار التشريعي في الدولة. بالنظر للمادة 25 من القانون ندرك كيف أن المشرع، إنتقل بالجهاز من إختصاص تحليل المعلومات و تقديم النصح للأجهزة المختصة الأخرى و تنبيهها، الى القيام بإختصاصات تنفيذية متصلة بجهات حكومية أخرى (النيابة العامة و قوات الشرطة)، وذلك حينما أناط لجهاز الأمن القيام بإجراءات (إستدعاء الأشخاص وإستجوابهم و أخذ أقوالهم، والرقابة و التحري و التفتيش و حجز الأموال و حجز و قبض الأشخاص).


إن تلك الإختصاصات التي يختلط فيها عمل جهاز الأمن و البوليس، تبدو في بعض منها إنها لازمة لمباشرة جمع المعلومات و تحليلها و ذلك مثلاً في حالة ( إستدعاء الأشخاص و أخذ أقوالهم)، إلا أن الإختصاصات الماسة بالحقوق الواردة في وثيقة الحقوق - بالباب الثاني من الدستور الإنتقالي-( إستجواب الأشخاص ، والرقابة و التحري و التفتيش و حجز الأموال و حجز و قبض الأشخاص )، فإنها من صميم عمل الشرطة الجنائية حين تقوم بواجبها في حفظ أمن الوطن و المواطن.


و أمعن القانون بإعطاء أعضاء جهاز الأمن سلطات لا حدود لها بالمرة ، و ذلك بإيلائه كل السلطات الواردة في أي قانون من القوانين و دون تحديد ، وذلك بأن يكون مشاركاً للشرطة و كل الهيئات التنفيذية الأخرى في سلطاتها ، وذلك من خلال النص الواضح في المادة (50/1) في الفقرات (ج) و (د) على التوالي:


في سبيل تنفيذ الأختصاصات الواردة في هذا القانون يكون لكل عضو "سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان و قانون الإجراءات الجنائية... و ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون"


و في تفصيل أدق، نص البندين (هـ) و (ع) من المادة (10/1) من قانون الشرطة لسنة 1999 (واجبات و سلطات قوات الشرطة) المحافظة على أمن الوطن و المواطنين و سلامة الأنفس و الأموال و الأعراض، و مباشرة الإجراءات و التدابير و حماية الأنفس و الممتلكات و المرافق و المنشآت العامة من الأخطار و الكوارث و الحريق ...


و نصت المادة (10/1) على أن "تكون الشرطة في سبيل تنفيذ الواجبات و الإلتزامات الواردة في هذا القانون: الإستيقاف ، المطاردة ، القبض، الإستجواب و التحري و المراقبة، التفتيش و الضبط و التحريز، إصدار التكليف بالحضور ... "


هذا التعارض في الإختصاصات، لايبدو إنه قد قد جاء مخالفا للدستور و إتفاقية السلام من باب عدم الدراية أو الغفلة، بل جاء بقصد إعطاء سلطات إضافية لم تنص عليها إتفاقية السلام، و نقاط التعارض تلك حظيت بمناقشات مستفيضة تحت قبة البرلمان و في الفضاء السياسي، بما يعني أن المشرعين على علم بمدى التناقض، و برغم ذلك تمت إجازته بإرادة سياسية ضاغطة من قبل حزب المؤتمر الوطني.


أ. ماهي النتائج المتوقعة من ذلك التعارض؟
1. إن النموذج المفترض إرساءه، هو أن يقدم جهاز الأمن المعلومات المثبتة و الأكيدة الى الجهات المختصة لتتخذ من الأجراءات ما يكفل أمن البلاد ( و الجهات المختصة في هذا الحالة هي قوات الشرطة )، و لطالما أن جهاز الأمن يتمتع بسلطات الشرطة الجنائية (في تعقب و ملاحقة المشتبه فيهم و قبضهم وإعتقالهم و مصادرة أدوات الجريمة) فإنه لن يقدم المعلومات للشرطة، بل سيقوم بما يراه من إجراءات بنفسة. و هذا يخلق تصادما موضوعيا و مؤسسيا بين الجهتين (البوليس و الأمن)، و هذا ما كان يجب أن يتلافاه القانون.


2. هذا التعارض، يسهل من خلاله التمييز بين الناس، ففي الوقت الذي سيخضع فيه بعض المشتبه فيهم بإرتكاب فعل معين، للأجراءات وفقاً للقانون الجنائي و قانون الأجراءات الجنائية، سيخضع مشتبه فيه آخر الى قانون الأمن الوطني .


3. هذا التعارض يلغي الحكمة من تعدد وجود الأجهزة المختصة، لطالما جهاز الأمن، سيقوم بالعملية المركبة كلها لوحده (جمع المعلومات، و تحليلها، و القيام بالأجراءات الوقائية، و التدابير التنفيذية اللازمة).


4. إن الإجراءات الجنائية، يكفلها المشرع دائما للشرطة، وفق محاذير جد شديدة، وذلك لإتصال تلك الأجراءات بحرية الأشخاص وحقوقهم. لذلك كانت تلك الإجراءات مسيجة بمراقبة سلطات النيابة العامة و القضاء، و دائما يجعل المشرع تنفيذ تلك الإجراءات مقرونة بشروط مقيدة عديدة تهدف صيانة حقوق الأفراد و حرياتهم. و هذه الأجراءات المقرونة بشروط حماية الحقوق الفردية و الخصوصية هي أحد مظاهر الدولة القانونية و مظهر من مظاهر سيادة حكم القانون و أغفال تلك الجوانب و التدابير تجعل القانون مناقضاً لمقتضيات الدولة الديمقراطية.
ب. لماذا لجأ واضعو القانون الى الولوج في ذلك التعارض و التناقض في السلطات؟


في الواقع ، في الوقت الذي ظلت العديد من الجهات تنادي بالحد من سلطات جهاز ألأمن الوطني (تلك التي كانت واردة في قانونه لسنة 1999) ، جاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010 أكثر تعسفاً و أكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان. و في واقع الأمر مر قانون الأمن الوطني بمراحل عديدة من الصياغة، ولكن في مجملها كانت تأتي بالعديد من ألإجراءات المتعسفة الجديدة.


تم وضع قانون الأمن بواسطة جهاز ألأمن نفسه، حيث وضعوا فيه أحلامهم التشريعية التي تؤهلهم إلى تنفيذ أعمالهم على النحو الذي يظنون إنه الأمثل. و في الواقع إن إشتراطات حماية حقوق الأفراد التي يتسم بها عمل الشرطة، و إحالة القضايا ألى جهات إختصاص أخرى، وعوامل أخرى مثل حالات الحروب ، كلها عوامل بررت عدم الثقة في المؤسسات الأخرى في الدولة (بما فيها أجهزة الشرطة و الدفاع). ثانياً الجوانب المهنية التي تمارس في ظلها بعض الجهات مهامها، لا تتفق و عقيدة جهاز الأمن، و مبادئه ( المؤسسات العدلية لا تعمل وفق نظرية تفسير الشك ضد المتهم، بينما يعمل وفقاً لها جهاز الأمن).


أراد واضعو قانون الأمن الوطني، أن يكون جهاز جزيرة معزولة و بعيدة عن مراقبة الأجهزة الأخرى، لا تخضع للمراقبة، ولا تخضع أعمالها للمراجعة، ولا تعتمد مبدأ شفافية نشر المعلومات، لذا جعل قانون الأمن الوطني للجهاز كل السلطات حتي لا يحتاج الى الإستعانة بغيره من جهات الأختصاص.


و الخطورة في هذا الإتجاه أن جهاز الأمن وفقاً لهذا القانون (هو سلطة فوق كل السلطات)

 

ثانياً: جهاز الأمن الوطني، عامل فاعل في الوحدة الوطنية المنشودة!!!
نصت إتفاقية السلام الشامل (إتفاقية توزيع السلطة، الجزء الخامس – الجداول- الجدول الف، السلطات القومية) على أن تكون سلطات الدفاع الوطني، والأمن القومي و حماية الحدود، و الشرطة بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية ...تكون من الإختصاصات الحصرية للحكومة القومية مثلها مثل السياسة الخارجية و الملاحة الجوية و الجمارك و البنك المركزي و العلم الوطني والتعداد السكاني ، أي إنه لا يمكن تفويض تلك السلطات أو تخويلها لسلطة ولائية أو محلية أو إقليمية.


النص أعلاه من إتفاقية السلام، يرجح أن إرادة الموقعين، ذهبت في أول تلاقيها إلى تأكيد قومية جهاز الأمن الوطني، و حاول القانون أن يستلهم تلك الرسالة بالنص عليها في المادة4/2 بالقول "يكون الجهاز و خدمته مهنية و قومية تعكس التمثيل العادل للتنوع و التعداد بالسودان".


و على العكس من الإرادة التي ذهبت اليها إتفاقية السلام، جاء القانون ليبني جدران العزلة بين شطري الوطن جنوبه وشماله، وأن يجعل من جهاز الأمن مظهرا من مظاهر التقسيم المبكر للوطن، وذلك بأن أقر بأن يكون هناك جهاز أمن خاص لجنوب السودان يديره و يشرف عليه حكومة الجنوب (و هي حكومة إقليمية) وأطلق على جهاز الأمن في جنوب السودان (لجنة أمن جنوب السودان- انظر المادة 14)، و يبدو أن هذا الخرق الخطير لأتفاقية السلام جاء بإرادة الطرفين الموقعين و جاء كذلك في إطار محاولة الحركة الشعبية بالنأي بالجنوب من تغولات المؤتمر الوطني من خلال جهاز الأمن. إلا أن الحقيقة الظاهرة للعيان أن الطرفين صارا يرسخان للتجزئة عن وعي ببناء مؤسسات في الجنوب موازية للمؤسسات القومية التي نصت عليها الأتفاقية و الدستور.


هذا فضلاً على أن جهاز الأمن و منذ قانون1999، ظل معبراً عن تكتل قبلي لرئيس جهاز الأمن، و ظل سكان الجهات و القبائل المساهمة في النزاعات المسلحة في دارفور، مستبعدون تماماً عن إمكانية الأنتساب الى جهاز الأمن، فضلاً على ذلك ظل الأنتساب الى جهاز الأمن يمر خلال إجراءات غربلة في جزء منها ذات طابع قبلي.


ثالثاً: الحصانات و الفرار من المسئولية الجنائية:
أن أكثر المآخذ على النظام القانوني السوداني، كانت و ما تزال ، هي مسألة الحصانات ضد الإجراءات القضائية، مما يعكس تفشي حالة ألا قانون في الدولة وهو ما عرف إصطلاحاً( تفشي الدولة البوليسية)، فقد صار قطاع كبير من قطاعات المجتمع ، محمية ضد إجراءات المسئولية الجنائية ، ومن بين تلك الفئات ، على سبيل المثال لا الحصر (الدستوريين، إبتداءاً من محافظ، ثم والي ، ثم أعضاء و مستشارو و موظفو ديوان الرئاسة، أعضاء قوات الشعب المسلحة و الشرطة و الدفاع الشعبي، و أفراد جيش الحركة الشعبية، والأستخبارات العسكرية ، والبرلمانيون بالمجلس الوطني و مجالس الولايات، و البلوماسيون ،و .... بالأضافة لقوات جهاز الأمن !!!)، فضلاً على أعداد غير محصورة تتمتع بذات الحصانة مثل منتسبي قوات حركة مني أركو مناوي ، وقوات فولينو، هذا الأعداد الغفيرة من الجيوش الجرارة و الأعداد الهائلة من الموظفين، تحميها القوانين من أي إجراءات قضائية ، أما بشكل مطلق أو بشكل إجرائي بحيث يستعصى على المواطنين البسطاء المطالبة بملاحقة أحد المنتسبين الى تلك الفئات قضائياً.


هذه المظاهر ظلت واحدة من عيوب النظام العدلي السوداني في إجماله، و كانت مسألة تفشي الإفلات من المسآلة الجنائية واحدة من أقوى الحجج التي ساقها المجتمع الدولي عند إحالته لمسألة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، و بدلاً من أن تحاول التشريعات الجديدة تجاوزها، جاء قانون الأمن الوطني ليضيف جيش جرار من أعضائه و المتعاونين معه، الى (قائمة المحصنين)، بل حرص واضعو قانون الأمن الوطني، أن يسرفوا في تلك الحصانات، بأن:


1. جعلها (ميزة) إضافية لكل من يتعاون معهم (المادة 52/6 نصت على أنه يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها...).


2. بأن جعلها شامله لأي إجراء قضائي (جنائي أو مدني) .


3. تكون كل المحاكمات التي يكون طرفها عضو بالأمن أو متعاون، بصورة سرية.


أن الحصانات بهذه الصورة، و إستناداً الى فرضية خاطئة مفادها أن المنتسبين جهاز الأمن يقومون بعمل يختلف في أهدافه عن ما يقوم به كل العاملين في سلك الخدمة العامة، يجعلها مجلبة للفساد، ولإساءة إستخدام السلطة، وإنتهاك حقوق الأفراد و حرياتهم. أن علانية المحاكمات على سبيل المثال واحدة من أهم أعمدة المحاكمة العادلة، وفرض سرية على المحاكمات، لا ينم على مصلحة، ففي ظل السرية تتم العديد من الموبقات القضائية، وإن كانت هناك مصلحة فليقررها القاضي المختص – بوصفه جهة مختصة و محايدة-


الخاتمة:
1. إن قانون الأمن الوطني لسنة2010 يطرح نموذجاً، لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال معبراً عن حالة التحول الديمقراطي المنشودة، بل على العكس تعبر عن حالة من الإمعان في التآمر ضد شركاء العملية السياسية، ويرسخ الى مبادئ بالأساس هي ضد المعايير المعتمدة دولياً في مراعاة حقوق الأنسان و كفالة العدالة و سيادة حكم القانون، و التي تضمنتها أتفاقية السلام الشاملة بشكل من الأشكال. و إجازة قانون الأمن بصورته هذه ، يعبر عن الإرادة المشتركة لطرفي الإتفاقية لأحداث النتائج السلبية التي وصل اليها في قانون الأمن الوطني 2010 .


و الوضع الذي يعكسه قانو الأمن الوطني، ليس مجتزأ عن الوضع العام ، بل هو إنعكاس لذلك الوضع، الأمر الذي يؤشر في نهايته الى الوضع القانوني و السياسي الذي يكتنف مسائل التحول الديمقراطي في إجمالها. و على الرغم من الزخم الكبير الذي حظي به القانون، إلا إن ذلك لم يفضي الى أن يستجيب القابضون على السلطة الى ضمير الأمة و مؤسسات المجتمع المدني، بل تغلبت الإرادة الفردية على كل الإرادات مجتمعة.


إن صدور قانون الأمن الوطني، بصورته تلك، يعبر عن مدى رغبة حزب المؤتمر الوطني في الإستئثار بالسلطة، و البطش بكل من يقف ضد هذه الرغبة، مما يكذب كل إدعاءات التحول الديمقراطي، إذ أن التحول الديمقراطي ليس مجرد تصريحات سياسية، بل هي إجراءات متناغمة تفضي بالنتيجة الى التحول الديمقرطي بالقضاء على كل مظاهر الديكتاتورية.


ولما كان جهاز الأمن بصورته هذه ، هو أحد مظاهر الديكتاتورية في أبشع صورها السودانية، فهو بالنتيجة، عامل مهدد للسلم و الأمن الوطني، و يرسل بالنتيجة إشارات واضحة لحاملي السلاح، تحكي المستقبل الذي ترسخ له السلطة القائمة، الأمر الذي به يمكن القول معه أن قانون الأمن الوطني الحالي سيكون أحد ركائز الإنفلات الأمني وإنتهاكات حقوق الأنسان، وعامل من عوامل تفتيت الوحدة الوطنية، و عامل من عوامل الإقصاء السياسي في المرحلة المقبلة.


حزب البعث العربي الإشتراكي
قيادة قطر السودان – اللجنة القانونية
الخرطوم
١٥ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاربعاء  / ٠٣ ربيع الاول ١٤٣١ هـ

***

 الموافق ١٧ / شـبــاط / ٢٠١٠ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور