انتهاك جديد

 
 
 
شبكة المنصور
المحامي ودود فوزي شمس الدين

أصدرت الهيئة التمييزية فيما تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا المؤسسة من قوات الاحتلال بالأمر المرقم 48 لسنة 2003 الصادر من الحاكم المدني بول بريمر بالقانون رقم 1 لسنة 2003 وبديله القانون رقم 10 لسنة 2005 الصادر من مجلس الحكم المعين من سلطة الاحتلال والمصادق عليه من بريمر قرار التصديق على إحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق عدد من قادة النظام الوطني العراقي قبل الاحتلال وفي مقدمتهم السيد سبعاوي إبراهيم الحسن في انتهاك جديد للقانون الدولي وشروط المحاكمة العادلة وكان كل نهر الدم الذي يجري في العراق على يد العصابة المجرمة الحاكمة في المنطقة الدولية الخضراء لا تحقق أهدافهم وأهداف أسيادهم من المحتل ومن الأوامر الصادرة إليهم من خلف الحدود  لتضاف إلى هذه الجرائم انتهاك القانون الدولي من المحكمة التي لا تتوفر فيها ادني شروط المحاكمة العادلة وفقا لتقارير المنظمات الدولية .

 

فالمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة ال32في 29/11/1985 و40/146 في 29/12/1985 منتهكة والمبادئ الأساسية لدور المحامين المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعقود في هافانا في أيلول 1990 منتهكة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966 والنافذ من 23/3/1976 منتهك .

 

فقد ورد في تقرير منظمة العفو الدولية 2006/037/14 في 5/11/2006 ( إن هذه المحاكمة تحولت في الممارسة العملية إلى شان مشين تشوبه هنات ونواقص تضع في موضع الشك قدرة المحكمة الخاصة نفسها في بنيتها الحالية على (ادارة العدالة بنزاهة )وبصورة تتماشى مع المعايير الدولية .فعلى نحو خاص أدى التدخل السياسي في شؤون المحكمة إلى تقويض استقلاليتها وحياديتها .إن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة مهما كان هول التهمة الموجهة إليه .

 

كما جاء في نداء منظمة العفو الدولية في 23/7/2009 (إن المحاكمات الأخيرة تدل على إن إحكام الإعدام تصدر في محاكمات ابعد ما تكون عن العدالة وعلى السلطات العراقية إن توقف هذه الإعدامات ).

 

إن هذه الإحكام تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة ومعاييرها الدولية في قضاء غير مستقل وان إحكامها تستغل لإغراض سياسية انتخابية من قبل الأحزاب الطائفية الحاكمة .

 

لقد أكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي )في تموز 2008 إن الإجراءات في المحاكم الجنائية العراقية لا تلبي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للمحاكمة العادلة وعلى الحكومة تعليق عقوبة الإعدام إلى حين القيام بمراجعة الإجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة .

 

ففي الوقت الذي احتل العراق المراتب الأولى عالميا في الفساد الإداري والمالي أصبح يحتل المرتبة الأولى عالميا في معدلات إحكام الإعدام وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر تشرين الثاني 2009 وانتقدت المنظمة المحكمة الجنائية المركزية والمحكمة الجنائية العراقية العليا التي أصدرت معظم إحكام الإعدام في العراق وجاء في التقرير أيضا إن الاعترافات انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب وان المتهمين يشكون من عدم قدرتهم على اختيار محامين للدفاع عنهم .

 

إن المسؤولية القانونية تقع على عاتق قوات احتلال أولا وعلى عاتق المجتمع الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق المحتل .

 

إن المركز في الوقت الذي يدين بشدة هذه الانتهاكات يطالب المجتمع الدولي بان يتولى حماية حقوق الإنسان العراقي وإحالة كل مرتكبي الجرائم الدولية إلى القضاء الجنائي الدولي لينالوا جزاء ما يقترفونه من جرائم وبغير ذلك تبقى الممارسات هذه مستمرة والدم العراقي يراق بلا طائل مذكرين كل منتهكي حقوق الإنسان في العراق إن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم فإذا كانوا اليوم يتحصنون بحماية قوات الاحتلال في المنطقة الخضراء فأنهم لن يفلتوا غدا من حساب الشعب والقانون .

 

 

المحامي

ودود فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

بغداد المحتلة ١٦ / كانون الاول / ٢٠٠٩ م

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الخميس / ٣٠ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ١٧ / كانون الاول / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور