الانتخابات والحرمان من الحقوق الأساسية

 
 
 

شبكة المنصور

ودود فوزي شمس الدين - محام وباحث قانوني

ابتداء يجب التسليم أن أية انتخابات لا يمكن أن تكون عادلة ونزيهة ومستقلة في ظل الاحتلال. 

عراق اليوم دولة محتلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووفقاً للقانون الأمريكي وخاصة الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27 ـ 10 لسنة 1956.

 

والعراق في العام 2005 كان حسب مؤشر الفساد عن منظمة الشفافية الدولية قد احتل المرتبة 137 من أصل 158 دولة شملتهم المراقبة واليوم يعد العراق واحداً من كل أربع دول الأكثر فساداً في العالم بعد أن شملت المراقبة للمنظمة المذكورة (180) دولة.

 

وكشف التقرير الأخير للمنظمة الذي صدر حديثاً عن الفساد العالمي أن حكومة الاحتلال التي يقودها المالكي هي الأساس في مشاكل الفساد في العراق وقد ذكر 63% من العراقيين الذين شملهم استطلاع المنظمة  أن الرشوة استخدمت في التأثير على سياسات حكومة الاحتلال والقوانين واللوائح وأن 48% منهم بينوا أنهم دفعوا رشوة لشرطي و 48% دفعوا رشوة للحصول على خدمات التسجيل والترخيص و 40 % دفعوا رشوة للحصول على خدمات المرافق و 59% دفعوا رشوة للحصول على خدمات الأراضي و 31% دفعوا رشوة للحصول على  الخدمات الطبية.

 

وبين 45% منهم أن حكومة المالكي غير فعالة في مكافحة الفساد، وبين واحد من كل اثنين ممن شملهم الاستطلاع أن معظم الأحزاب السياسية تعاني من الفساد إلى حد ما والبعض الآخر منتشر فيه بشكل كبير.

وبينوا أنهم يشعرون باليأس والتدهور الأمني والخدمات مثل الكهرباء والماء لا يجدون سبيلاً سوى دفع الرشوة للحصول على الخدمات.

 

أما امتيازات التي يتمتع بها أعضاء سلطة الاحتلال فهي غير مسبوقة في العالم فمثلا يتقاضى جلال طالباني رئيس سلطة الاحتلال راتباً شهرياً مقداره (مليون) دولار ورئيس ما يسمى بإقليم كردستان مسعود بارزاني (400) ألف دولار شهرياً وأعضاء مجلس النواب (40) ألف دولار شهرياً بينما يتقاضى:

 

باراك أوباما 33333 دولار شهريا

ساركوزي  26500 دولار شهرياً

غوردن بروان 23250 دولار شهرياًَ

والرئيس التركي عبد الله غول 12300 دولار شهرياً

ورئيس وزراء اليابان 16500 دولار شهرياً

 

رغم أن المادة (74) من دستور الاحتلال 2005 نصت على أن راتب ومخصصات رئيس الجمهورية يحدد بقانون وتم منح أعضاء مجلس النواب وغوائلهم جوازات سفر دبلوماسية بينما كانت هيئة الرئاسة في المجلس الوطني قبل الاحتلال منحت جوازات سفر دبلوماسية إما أعضاء المجلس فقد منحوا جوازات خدمة ولم يشمل هذا الامتياز غوائلهم وكان رئيس المجلس الوطني يتقاضى راتب عضو مجلس قيادة الثورة وأعضاء هيئة الرئاسة راتب وزير بينما يتقاضى الأعضاء راتب مدير عام أو راتب الوظيفة أيهما اعلي مع مخصصات تحدد من رئيس الجمهورية بحدود 250 إلف دينار . ووصل الفساد إلى ما تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تشكلت بموجب الأمر رقم 92 في 31/5/ 2004 الصادر من سارق الشعب العراقي بول بريمر والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3984 حزيران 2004 ومنح الأمر هذه المفوضية سلطة تنظيم ـ مراقبة ـ إجراء ـ تطبيق جميع الانتخابات الموضحة في قانون إدارة الدولة.

 

وهي حسب القسم (2) من الأمر المذكور إدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها، غير حزبية، محايدة، مهنية وتتمتع بصلاحية إعلان وتنفيذ الأنظمة.

 

وواجباتها هي:

1ـ تقرير وإنشاء وتطوير اللوائح الانتخابية والتصديق عليها وتقسيمها وصيانتها.

2ـ المساعدة على بناء الدعم والثقة في أوساط المجتمع في جميع أرجاء العراق في العملية الانتخابية.

3ـ تنظيم وإدارة التسجيل والمصادقة على الأحزاب السياسية.

4ـ تنظيم وإدارة التسجيل والتصديق على المرشحين للانتخابات

5ـ إقرار صلاحية مراقبي الانتخابات وغيرهم من المواطنين العاملين في ضبط أو مراقبة الانتخابات في العراق

6ـ إدارة عمليات جداول الناخبين والاقتراع

7ـ الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية.

8ـ التصديق على نتائج الانتخابات  

 

هذه المفوضية حالها حال العملية السياسية التي أسس لها  الاحتلال منذ جريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في غزوها واحتلالها للعراق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي وجهت إليها أصابع الاتهام بالفساد وعدم النزاهة والحياد والاستقلالية واعتبرت بموجب المادة (102) من دستور الاحتلال 2005 هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وقد أقر مجلس النواب لسلطة الاحتلال قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ولدى إرساله إلى مجلس الرئاسة لسلطة الاحتلال ثم نقض تعديل القانون من قبل نائب رئيس سلطة الاحتلال طارق الهاشمي وفقاً للفقرة (رابعا) من المادة (138) من دستور الاحتلال 2005 التي تنص على أن قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع وبموجب الفقرة (ب) من (خامسا) من المادة (138) تعاد القوانين والقرارات في حالة عدم موافقة مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها وبموجب الفقرة (ج) من (خامساً) من المادة (138) إذا لم تحصل موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه غير قابلة للاعتراض وتعاد مصادقاً عليه.

 

وهذا يعني أن مجلس النواب إذا رد اعتراض طارق الهاشمي وأعاد القانون إلى مجلس الرئاسة ثم أصر الهاشمي على نقضه على مجلس النواب أن يلتئم بكافة أعضائه الـ (275) نائباً للتصويت على القانون الذي إذا حصل على موافقة (165) نائباً يعد مصادقاً عليه وهذه مسألة دستورية مهمة جداً يجب على رجال القانون التنبه لها لأن النص المذكور يلزم إقرار القانون بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه وليس عدد الأعضاء الحاضرين.

 

إن حرمان جزء من المجتمع العراقي من حقوقه المدنية والسياسية انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودستور الاحتلال 2005.

 

حيث جاء في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز مثلا من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أي وضع آخر ودون أي تفرقه بين الرجال والنساء.

 

وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء أكان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت قيادته خاضعة لقيد ما).

 

كما نصت الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين من الإعلان على (لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ) كما نصت المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :

 

(يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة (2)، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع دون قيود معقولة.

 

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

(ب) أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين).

 

مع الأخذ ينظر الاعتبار أن المادة (5/1) من العهد لا يجيز تأويل أو تقييد أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في العهد أو فرض قيود عليها.

 

وورد في دستور الاحتلال 2005 ما يأتي: ـ

 

المادة (2)

أولا ـ ج ـ

(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)

 

كما نصت المادة (14) منه على:

(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).

 

كما نصت المادة (20) منه على: ـ

(للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها التصويت والانتخاب والترشيح).

 

ليست المادة (15) التي جاءت بصيغتها الجديدة الواردة في تعديل قانون الانتخابات هي الوحيدة التي تنتهك الحقوق الأساسية إنما مجمل العملية الانتخابية تحتاج إلى إعادة النظر لتكون متوافقة مع المعايير الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعيداً عن التقسيم الطائفي أو العرقي:

 

أ ـ استخدام كلمة (كوتا) الأجنبية بدلاً من مرادفتها باللغة العربية.

ب ـ القانون الدولي ودستور الاحتلال 2005 يؤكد أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن تحديد حصة لمكونات أثنية يتناقض مع القانون الدولي ودستور الاحتلال ولا ندري ما هي الأسس التي استند عليها القانون باعتبار الشبك (مكون).

 

2ـ المقاعد التعويضية هي إحدى بدع الاحتلال في العراق والذي يحقق العدالة أن تكون هناك انتخابات تكميلية بدلا من التعويضية .

 

3ـ حق الناخب في التصويت على القائمة أو أحد المرشحين فيها، أن العدالة تقتضي أن يمنح الناخب حق اختيار من يشاء من القائمة بدلاً من مرشح واحد لكي يتساوى الجميع في الحقوق فمثلا :

 

ـ ناخب يختار قائمة لمكون سياسي عدد مرشحيها (25) مرشحاً إذا رشح القائمة كاملة.

ـ بينما لا يحق لناخب آخر إلا أن يختار مرشح واحد من نفس القائمة إذا كان غير مقتنع بعدد من المرشحين في القائمة التي يريد التصويت لها. مما يدفع مناصري الأحزاب الطائفية إلى اختيار قوائمهم حتى وإن لم يكن مقتنعاً ببعض المرشحين فيها وبالتالي تكون الفائدة المتوخاة من القائمة المفتوحة محدودة وحرية الناخب مقيدة .

 

بينما كان قانون انتخابات المجلس الوطني رقم (   26  ) لسنة(  1995 ) قبل الاحتلال كان يتيح للناخب اختيار العدد المطلوب من المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

 

4ـ اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة لا يحقق العدالة في حرية الاختيار للناخب وكان المفروض تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة حسب تقسيمها الإداري مركز المحافظة ـ القاضية فيها.

 

فمثلاً الناخب في قضاء الكاظمية في الدائرة الانتخابية بغداد يعرف الكثير عن مرشحي منطقته ولكنه لا يعرف شيئاً عن مرشحي قضاء الرصافة أو الكرادة أو ناحية المدائن وهكذا بالنسبة لبقية المحافظات.

 

5ـ اعتماد آخر الإحصائيات المعتمدة وفقاً للبطاقة التموينية لتحديد سكان الدوائر الانتخابية غير دقيق لأن البطاقة التموينية قبل الاحتلال كانت مراقبة من قبل منظمة الأمم المتحدة وفقا

 

لبرنامج النفط مقابل الغذاء بينما جرت تغييرات كبيرة على التوزيع السكاني وخاصة بعد اعتماد قانون الجنسية رقم (26) لسنة (2006) الذي أتاح لمن ولد من أم عراقية الحصول على الجنسية العراقية وبالتالي أصبح له الحق في الترشيح والانتخاب وبالتالي وصول أشخاص من أصول غير عراقية وخاصة (الإيرانية) إلى مجلس النواب ولم يتم حل مشكلة ازدواج الجنسية للمرشحين إلى الآن وكان المفروض أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إجراء المسح السكاني وفقاً للتعداد العام للسكان بموجب المعايير المحددة لديها , ولدينا إحصاءات عن الواقع السكاني للمحافظات العراقية تؤكد خلافاً كبيراً في التوزيع الديمغرافي للسكان في المحافظات العراقية وبالتالي حرمان محافظات من عدد من الممثلين في مجلس النواب وإعطاء محافظات أخرى حقوقاً أكثر فمثلا :

 

في العام 2002 كان عدد سكان محافظة كربلاء 772000نسمة وميسان 619500 نسمة والمثنى 434700 نسمة لا تساوي مجتمعة سكان محافظة نينوى البالغ 1990000 نسمة وعدد سكان محافظة السليمانية 630000نسمة  ومحافظة دهوك 395000نسمة  ومحافظة أربيل 715000نسمة  ففي الوقت الذي حرمت محافظة نينوى من التمثيل الحقيقي في مجلس النواب الحالي استأثرت محافظات أخرى على تمثيل غير مستحق وخاصة محافظات الحكم الذاتي وكل ذلك نتيجة للاحتلال الذي أسس نظاماً سياسياً قائماً على المحاصصة الطائفية وقسم العراق إلى عرب وأكراد وتركمان وأقليات أخرى وقسم العرب إلى العرب الشيعة والعرب السنة.

 

وفي ظل الفساد الإداري والمالي المستشري في العراق كيف نضمن أن وزارة التجارة ستقدم إحصائيات دقيقة للسكان نزيهة وحيادية وحقيقية وهي وزارة محكومة من حزب طائفي أجبر وزيرها على الاستقالة بسبب الفساد الإداري والمالي.

 

6ـ أليست العدالة تقتضي إجراء دورة ثانية من الانتخابات وكما معمول بها في كل العالم لإملاء المقاعد الشاغرة بدلاً من منحها للقوائم الفائزة بحسب نسبة ما حصلت عليها من الأصوات.

 

7ـ لكي لا يكون هناك تدخل من حكومة الاحتلال على سير العملية الانتخابية بالنسبة للتصويت الخاص ولا تجير تلك الأصوات  لصالح القائمة التي تتولى إدارة سلطة الاحتلال وهي (قائمة دولة القانون) فالمفروض أن تكون الحكومة (حكومة تسيير أعمال) قبل موعد الانتخابات إذا كانت فعلاً تتوخى الديمقراطية والنزاهة والحيادية وعدم شراء الذمم بالترهيب أو الإغراء وأن تكون هناك رقابة دولية مشددة على التصويت الخاص لأن التلاعب فيها أكثر سهولة خاصة أنها تجري قبل موعد الانتخابات.

 

8 ـ بالنسبة للناخب المهجر

أ ـ لم نسمع بإحصائية دقيقة ورسمية عن عدد المهجرين والأماكن التي هجروا منها ثم كيف يستطيع المهجر من منطقته لأسباب معروفة وحياته مهددة بالخطر إن يدلي بصوته  في منطقته الانتخابية إذا لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجر إليها، ألا يعني هذا حرمانهم من حق التصويت أليست العدالة تقتضي أن يكون له حق التصويت في الدائرة الانتخابية التي هجر إليها؟!

 

ب ـ التصويت في الخارج: الكل يعلم أن الكثير من العراقيين غادروا بلادهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة بسبب ملاحقتهم بقانون اجتثاث البعث سيء الصيت والمنتهك للقانون الدولي ثم بديله قانون المسألة والعدالة الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن وهو لا يختلف عن سابقه من حيث انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى الذين غادروا من الطيارين والعسكريين والكفاءات العلمية وأساتذة الجامعات  التي ترد قوائم بأسمائهم  من خلف الحدود لتصفيتهم جسدياً تتولى فرق الموت وفيلق القدس الإيراني تنفيذها فكيف يتسنى لهم الكشف عن هوياتهم وأماكن تواجدهم كما أن الأرقام الحقيقية لعدد المهاجرين إلى الخارج  تتجاذبها جهات حكومة الاحتلال وفقاً لسياستها الطائفية، ولا توجد أرقام حقيقية عن عددهم بينما كانوا يدعون أن عددهم كمناوئين للنظام الوطني قبل الاحتلال في الخارج كان أكثر من خمسة ملايين عراقي.

 

9ـ المفروض في القانون أن يكون واضحاً ونافياً للجهالة والضرر ولا ندري كيف أقر مجلس النواب قانوناً ينص أن هناك محافظات مشكوك في سجلاتها دون أن تحديد أسماء هذه المحافظات وكأن هذا الأمر لا يعني الناخب وما هي المحافظات التي سجلت نمواً سكانياً أكثر من 5% وكيف قبلت المفوضية العليا المستقلة سجلات الناخبين لها .

 

10ـ إن المادة (سابعاً) من التعديل تتناقض مع المادة (الثانية) منه حيث بينت المادة الثانية إن آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية هي المعول عليها في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية ورغم أن هذه المادة أيضاً فيها جهالة وضرر بسبب عدم تحديد السنة المعتمدة كآخر إحصائية إلا أنها تتناقض مع المادة السابعة التي اعتمدت على عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010 لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة السادسة من التعديل والخاصة بكركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها.

 

11ـ إن نص المادة السادسة الخاصة بسجلات المحافظات المشكوك في سجلاتها تؤكد وجود تزوير في سجلات الناخبين في المحافظات وهذا دليل قاطع بإقرار القائمين بالعملية السياسية بالتزوير. فكيف نصدق من يدعي أن هذه الانتخابات ستكون عادلة ونزيهة ومحايدة وشفافة إذا كان التزوير موجود مسبقاً في السجلات قبل إجراء الانتخابات.

 

فإذا كانت سجلات الناخبين مزورة في محافظات بعينها فمن يضمن عدم التزوير أثناء التصويت وأساليب التزوير كثيرة أثناء التصويت منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

أ ـ تكرار التصويت للشخص الواحد في أكثر من دائرة انتخابية أو في الدائرة الانتخابية الواحدة وذلك بالتواطؤ بين المراقبين والجهات المتنفذة أو السكوت تحت التهديد بالإبلاغ عن الانتهاكات.

 

ب ـ إسقاط القوائم بالقيام بتسقيطات وتأشيرات عليها مخالفة لقانون الانتخابات وبالتالي اعتبارها باطلة فمثلاً: ناخب يختار رئيس مكون سياسي في دائرته الانتخابية دون بقية أعضاء قائمته وعند فرز الأصوات تقوم جهة ما بوضع إشارة على اسم آخر وبالتالي تكون بطاقة الناخب هذه باطلة لأنها خالفت المادة (أولاً) من تعديل قانون الانتخابات.

 

وخلاصة القول أن العملية السياسية برمتها التي جاء بها المحتل هي باطلة لأن الاحتلال من أساسه باطل ووفقاً للقاعدة القانونية (كل ما يبنى على الباطل فهو باطل) وواهم من يتصور أن بمقدوره إجراء التغيير في الخارطة السياسية العراقية وفقاً لآلية الانتخابات هذه والجهة التي تتولى مراقبتها والأساس المكون لها المبني على المحاصصة الطائفية وكلما اقترب موعد  الانتخابات سنجد أن المكونات الطائفية ستقترب من بعضها البعض أو تأتلف مع دعم الأحزاب الكردية لها لتلاقي مصالحها ومصالح المحتل الذي سيغض الطرف عن كل الانتهاكات والتزوير وسيخرج علينا مراقب دولي عربياً كان أم أجنبياً ليعلن إعلاناً مقبوض الثمن أن الانتخابات كانت نزيهة وحيادية وشفافة وما جرى في أفغانستان خير دليل والأيام القادمة ستثبت ذلك  . أما العراق فلن يتحرر إلا بسواعد أبنائه الأشاوس من المقاومين والمجاهدين المتكلين على الله العلي القدير في أعظم سفر يسجلون اسطره على أرض الرافدين وهم يذيقون قوات الاحتلال الغازية المتغطرسة بقوتها وجبروتها الذل والهوان وهم مسربلون بعار جرائمهم في العراق التي فاقت كل الجرائم الدولية التي ارتكبتها حتى النازية.

 

أيها المقاومون إن مقاومتكم مشروعة في شرعة الله وفي القانون الوضعي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة/ 51) منه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً للمادة الأولى منه والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفقأً للفقرة (1) من المادة (1) منه. ما عليكم إلا المزيد من الضربات لقوات الاحتلال وقواعده وآلياته وجنوده حتى يجبر على الخروج من بلادنا مهزوماً مندحراً بإذن الله ومزيداً من التوحد فإن في وحدتكم تقريب ليوم النصر المبين والله ناصركم.

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

الاحد / ٠٥ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ٢٢ / تشرين الثاني / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور