إشكاليات إزدواج الجنسية على حاضر ومستقبل العراق

 
 

شبكة المنصور

ودود فوزي شمس الدين - محام وباحث قانوني

تعتبرالجنسية ميزاناً لتحديد ركن الشعب في الدولة وتمييزالمكونين لها والتمييزبين الأجانب والوطنيين .. فالجنسية في أية دولة تنسّب الفرد قانونا ًالى جماعة الأفراد المكونين للدولة وبالتالي يصبح عضوا ً فيها ...

 

ومن وجهة النظرالدولية فإن الجنسية هي الأداة التي تحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يتكون منهم عنصر الشعب ، وللجنسية أهمية بالغة للفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي لضرورتها الأجتماعية وللآثار القانونية المترتبة عليها ، فبها يكون التمييز بين الوطنيين والأجانب وبموجبها تنشأ الحقوق والواجبات المتقابلة بين الفرد والدولة التي ينتسب اليها ، فالفرد ملزم ٌبطاعة الدولة التي ينتسب لها وإحترام قوانينها والدفاع عنها والأخلاص لها ، أما الدولة فإنها تقوم بحماية شخصه والدفاع عن مصالحه والتمتع بحقوق أكثر من الأجنبي وتقوم بمنحه الحماية الدبلوماسيه عندما يكون خارج موطنه .... فللمواطن حق الأستقرار الدائم في إقليم الدولة التي ينتمي اليها ولايجوز إبعاده خارجها ، وإذا كان في الخارج فلا يجوز لدولته أن تمنعه من دخولها ، وهوالذي يتمتع دون غيره بممارسة حقوقه السياسية كما عليه بالمقابل إلتزامات أكثروعليه وحده أداء الخدمة العسكرية ..... فعليه يجب توخي الدقة في تنظيم الجنسية لتجنب الفوضى والأضطراب في توزيع الأفراد وما يترتب عليها من آثار وبالتالي فإن لكل دولة تشريعها الخاص بجنسيتها وفق ما تقتضيه مصالحها دون الأخذ بالنظر مصالح الأفراد أو الدول الأخرى وتمارس وحدها سلطة تحديد مواطنيها دون مشاركة من أحد ولها الحق في تحديد شروط كسب الجنسية وفقدها ... وقد أصدرت محكمة العدل الدولية الفتوى الرابعة الصادرة في 7 / شباط / 1927 إعترفت فيها بحرية الدولة في تنظيم جنسيتها .

 

إن إزدواج الجنسية أو تعددها يعني أن يكون للشخص أكثر من جنسية أي أن يكون (وطنيا ً) في أكثر من دولة ، ولأن الأسس التي تبنى عليها قواعد الجنسية مختلفة من حيث (الفرض) و(الأكتساب) و(االفقد) وفقا ً لظروفها ومصالحها فنرى أن بعض الدول تأخذ بحق الدم وأخرى بحق الإقليم وأخرى تأخذ بهما ، كما أن هناك دولا ًتأخذ بمبدأ التبعية العائلية وأخرى لا تأخذ بها فالدول التي تأخذ بحق الدم تفرض جنسيتها على كل من يولد من أبنائها ، أما الدولة التي تأخذ بحق الأقليم فإنها تفرض جنسيتها على كل من يولد على أراضيها .. وهناك حالات أخرى للأزدواج ناجمة عن التجنس والزواج والضم والإنفصال ، حيث يتجنس شخص بجنسية دولة ما دون أن يفقد جنسيته الأصلية ويترتب على ذلك أن يكون له جنسيتين وهذا الأمر يمتد الى زوجته وأولاده إذا كانت جنسيته المكتسبة تأخذ بمبدأ التبعية العائلية في التجنس ، كما أن زواج إمرأة من غير جنسيتها وكان قانون جنسية الزوج يدخلها في جنسيته فيما يحتفظ لها قانون الجنسية في دولتها بجنسيتها ففي هذه الحالة تكون لهذه الزوجة جنسيتين ، أما إزدواج الجنسية الناجم عن الضم والأنفصال فيكون عندما يستقطع جزء ٌمن إقليم دولة ويتم ضمه الى دولة أخرى وقامت الدولة الضامة للجزء بألحاق سكانه بجنسيتها فسيكون لمواطني هذا الجزء جنسيتين أيضا ً .

 

إن مخاطرإزدواج الجنسية كثيرة ( إجتماعية ـ قانونية ـ دبلوماسية ـ ) ومشاكل أخرى لألتزامات الأفراد .. فمن الناحية الإجتماعية يعتبرإزدواج الجنسية وضعا ً شاذا ًيتعارض مع وظيفة الجنسية وطبيعتها لأن الجنسية تقتضي إندماج الفرد في الجماعة الوطنية للدولة التي ينتسب اليها وعليه أن يدين بالولاء والأخلاص لها دون غيرها وهذا يتعذرتحقيقه والوفاء به في آن ٍ واحد تجاه الدول التي يحمل جنسيتها بل ويستحيل عليه أداؤها فكيف يكون بمقدور الشخص الذي يحمل أكثرمن جنسية أن يؤدي واجب الخدمة العسكرية أو الدفاع عن الدول التي يحمل جنسيتها إذا دخلت هذه الدول الحرب ، ففي هذه الحالة أين سيضع نفسه أ في عداد الوطنيين أم في عداد الأعداء ؟ أما في وقت السلم فإن تحديد مركزه وإعتباره من الوطنيين أم من الأجانب يثير مصاعب ومشاكل كبيرة بمباشرته للحقوق العامة كحق الأنتخاب وحق الترشيح وغيرها من الألتزامات التي تفرضها كل دولة يحمل جنسيتها ، كما أن هذا الأزدواج يثير نزاعات بين الدول التي تتمسك كل منها بتبعية الشخص أو الأشخاص الذين يحملون جنسيتها بخصوص الخدمة العسكرية أو الضرائب المالية أو إستحقاق التركة أوالحماية الدبلوماسية التي تكون إشكالاتها أعقد وأشد فلكل دولة الحق في شمول رعاياها بالحماية في الخارج وتشمل هذه الحماية شخص المواطن وإحترام حقوقه وإستعادة أمواله ومنع أي إعتداء عليه وهذا الحق يسري على كل دولة يحمل الشخص جنسيتها .

 

وقد يثير إزدواج الجنسية مشاكل جمة في تحديد المركزالقانوني للمواطن والحقوق التي يكون بمقدوره التمتع بها ولا يستطيع الأجنبي التمتع بها مثل الحقوق السياسية وحق الأنتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية والمجالس البلدية وتولي الوظائف العامة كما أن أكثر التشريعات تمنع على الأجنبي حق التملك للأموال غير المنقولة أو أن يكون هذا الحق بشروط ٍ معينة ٍ ، وبالتالي فإن المواطن يتمتع بدولته بالمركزالقانوني اللائق بإعتباره عضوا ً أصيلا ً في المجتمع في حين أن الأجنبي لا يتمتع بهذا المركزلأنه طاريء على ذلك المجتمع ، إضافة الى المشاكل الأخرى  الناجمة عن إزدواج الجنسية في حالات تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق وخاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنسب والميراث ..  

 

إن جهودا ً دولية حثيثة بذلت للقضاء على ظاهرة إزدواج الجنسية وإنعدامها ، ففي لاهاي وبتاريخ 22 آذارـ مارس من العام 1930عقد أول مؤتمرلمعالجة ظاهرة إزدواج الجنسية بناءاً على القرار الصادر من الجمعية العمومية لعصبة الأمم في 22 أيلول ـ سبتمبر1924 الذي أقر وثائق أربع هي : ــ

 

1 ـ إتفاق بشأن التنازع بالجنسية  .  

2 ـ بروتوكول خاص بإلتزامات الخدمة العسكرية في حالات إزدواج الجنسية .

3 ـ بروتوكول خاص بحالات إنعدام الجنسية بصورة عامة .

4 ـ  بروتوكول خاص بحالة من حالات إنعدام الجنسية .

 

وسميت هذه الوثائق ب (إتفاقية لاهـاي 1930) وفي المادتين الأولى والثانية من الأتفاقية أعترفت بمبدأ حرية كل دولة في تنظيم الجنسية وتحديد مواطنيها بتشريعها الداخلي ، أما المادة ( السادسة ) منها فتقضي بأن في مقدور الأفراد الذين يحملون جنسيتين بالولادة التنازل عن إحداهما بموافقة الدولة التي يريدون التنازل عن جنسيتها وهذا الحق مقيد بموافقة دولة الأصل وفي حالة إمتناعها يبقىالفردمزدوج الجنسيتين ، وفيما يخص الخدمة العسكرية أقرت الأتفاقية إلزام الشخص مزدوج الجنسية بأدائها لخدمة الدولة التي يرتبط بجنسيتها فعلا ً وحقيقة ً... أما في حالة تنازع الجنسية فقد قررت المادة ( الخامسة ) من الأتفاقية إنه إذا عرض النزاع على قضاء دولة ثالثة لم تكن جنسيتها إحدى الجنسيات المزدوجة أن تفضل الجنسية التي يكون الفرد أكثرإرتباطا ً بها والتي تطابق محل إقامته .

 

وفي العراق فلا بد لنا أن نعرج على موقف المشرع العراقي من إزدواج الجنسية :

 

ففي قانوني الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 1924 ورقم 43 لسنة 1963 فإننا لا نجد نصا ً صريحا ً إعتمد إقرار أورفض مبدأ إزدواج الجنسية إلا أن المشرع تفادى إزدواج الجنسية في عدة حالات منها :ــ

 

1 ـ منح حق الخيار ... حيث مكنت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 42 لسنة 1924 من إكتسب الجنسية بالولادة المقررة بالفقرة (ب) من المادة (8) التخلي عن الجنسية العراقية خلال سنة من بلوغه سن الرشد بعد تقديمه تصريحا ً بذلك فتزول عنه الجنسية العراقية ويتمتع بجنسية الدولة التي ينتسب اليها أصلا ً.

 

2 ـ إشترط إكتساب الجنسية العراقية على عدم التمتع بجنسية دولة أخرى ...ففي المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1963 خـُوّل َ وزير الداخلية إعتبار من وُلـدَ خارج العراق من أم ٍعراقية وأب ٍ مجهول أو لا جنسية له (عراقيا ً) على أن لايكون المولود قد إكتسب جنسية أجنبية .

 

3 ـ إفتقاد الجنسية العراقية عند إكتساب الجنسية الأجنبية ... فبموجب المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1924 فرضت الجنسية العراقية على كل عثماني ساكن في العراق وإذا كان هذا الفرض منافيا ً لرغبته ومصالحه ويفضل العودة الى الجنسية التركية أوجنسية أحد الأقاليم التي إنفصلت عن تركيا بموجب معاهدة (لوزان) أجازت له حق إختيار الجنسية التركية أو جنسية أحد الأقاليم ، وفي هذه الحالة تزول عنه الجنسية العراقية ..

 

وبموجب المادة (13) من القانون أعلاه والمادة ( 11 ) من القانون رقم (43) لسنة 1963 فإن أي عراقي يكتسب جنسية أجنبية بأختياره فإنه يفقد الجنسية العراقية بحكم القانون وقضت الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة المعدلة من القانون رقم (42) لسنة 1924 بفقدان المواطنة التي تتزوج من أجنبي متى ما إكتسبت جنسية زوجها الأجنبي وبهذا الأتجاه أيضا ً أخذ القانون رقم (43) لسنة 1963 أما القانون رقم (131) لسنة 1972 فقدإعتبر إكتساب الزوجة لجنسية زوجها سببا ً لزوال الجنسية العراقية ...

 

وبالتالي فإن التشريع العراقي يقضي بعدم تمكن أي عراقي الأحتفاظ بالجنسية العراقية مع إكتسابه جنسية أجنبية إختيارا ً ولا يحق له الجمع بين الجنسيتين العراقية والأجنبية .

 

وحيث ورد في المادة الخامسة من القانون الأساسي (1925) ( تعين الجنسية العراقية وتكتسب وتفقد وفقا ً لأحكام قانون خاص )وقد نصت المادة الثلاثون منه على :

 

( لايكون عضوا ً في مجلس الأعيان أو مجلس النواب ) :ـــ

1 ـ من لم يكن عراقيا .ً

2 ـ من كان مدعيا ً بجنسية أو حماية أجنبية . 

 

وتطبق على الوزارة نفس هذه الأحكام وفقا ً للمادة الرابعة والستين من القانون الأساسي .

ونصت المادة السادسة من الدستور المؤقت لعام 1970 على :ــ

( الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون ).

 

أما دستور الأحتلال لعام 2005 فقد إتخذ منحى ً جديدا ً حيث نصت المادة (18) منه على :ــ

 

أولا ً:ــ الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس لمواطنته .

ثانيا ً:ــ يعد عراقيا ً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأم ٍعراقية وينظم ذلك بقانون.

ثالثا ً:ـ

 

(أ) يحظرإسقاط الجنسية عن العراقي  بالولادة لأي سبب من الأسباب ويحق لمن أسقطت عنه طلب إستعادتها وينظم ذلك بقانون

 

(ب) تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون . 

 

رابعا ً:ــ يجوزتعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا ً سياديا ً أو أمنيا ًرفيعا ً التخلي عن أية جنسية أخرى وينظم ذلك بقانون  .

 

خامسا ً:ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض ِ سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادسا ً:ــ تنظم أحكام الجنسية بقانون وينظرفي الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

 

وتنص المادة (2) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 على :

 

( يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغى وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ، وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .

 

كما نصت المادة (3) على :

 يعتبر عراقيـــــــــــــــــــــــا ً 

أ: ـــ من ولد لأب ٍ عراقي أو لأم ٍ عراقية .

ب :ــ من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبراللقيط الذي يعثرعليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

 

كما نصت المادة (5) على :

(للوزير أن يعتبرعراقيا ًمن ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غيرعراقي مولود فيه أيضا ًوكان مقيما ًفيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلبا ًبمنحه الجنسية العراقية .

 

كما تنص الفقرة ( رابعا ً) من المادة (6) على :

(لايجوزللعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً أمنيا ًرفيعا ًإلا إذا تخلى عن تلك الجنسية )

ورغم أن العالم إتجه منذ إتفاقية لاهاي (1930) نحو إعتماد الجنسية الفعلية أوالواقعية أي جنسية الدولة التي يعيش فيها في الواقع ويتخاطب بلغتها ويتمتع بحقوق الوطنيين فيها وخاصة الحقوق السياسية وإلتزامات المواطنة في أداء الخدمة العسكرية أو الألتحاق بالوظائف العامة والتي تؤكد إندماج الشخص بالمجتمع في الدولة التي يحمل جنسيتها ووضعت الأتفاقية قواعد تحد من إزدواج الجنسية ، إلا أن الولايات المتحدة بعد غزو وإحتلال العراق أسست لقواعد جديدة للجنسية العراقية وذلك بإجازة إزدواجية الجنسية بنص دستوري يصعب تغييره إذا ما نظرنا لآلية تغييرالدستورالواردة فيه ومصالح غالبية ما تسمى بالحكومة العراقية وأعضاء ما يسمى بمجلس النواب وبالتالي تعطل أية محاولة تهدف الى إنفاذ المادة(18) من الدستور ورغم قرب إنتهاء الدورة الأنتخابية لمجلس النواب الحالي لم يستطع هذا المجلس إصدار تشريع ٍ يفسرمنطوق المادة (18) من دستورالأحتلال لعام 2005 وتقديم التوصيف لمفهوم الوظائف السيادية والأمنية الرفيعة بغية إجبار من يتبوء هذه المناصب التخلي عن جنسياتهم الأجنبية ليصبح نصا ً دستوريا ًملزما ً معطلا ًفي دولة محتلة إدعى محتلوها أنهم يريدونها دولة قانون ومؤسسات وديموقراطية ، ورأينا كم من المفسدين أفلتوا من المساءلة القانونية لأنهم من حملة الجنسية المزدوجة أمثال :

 

( حازم الشعلان ــــــ  أيهم السامرائي ــــــ عبد الفلاح السوداني ) وغيرهم الكثيرلأن معظم الذين جاء بهم المحتل الى سدة الحكم في العراق هم من حملة جنسيات :

 

( إيــــــران ـ الولايات المتحدة ـــــ بريطانيا ــــ وجنسيات دول أخـــرى ).

 

لذا فإن إشكاليات المادة (18) من دستور الأحتلال لعام 2005 وقانون الجنسية العراقية رقم (26)  لعام  2006 خطيرة على الواقع السياسي والأجتماعي والديموغرافي للعراق وبالتالي فإن كل الأيرانيين الذين ولدوا في العراق سيحصلون على الجنسية العراقية وكذلك كل أبناء العراقيات المتزوجات من إيرانيين أو أجانب من جنسيات أخرى .

 

كما أن دول الأحتلال ستستخدم حق الحماية الدبلوماسية لعملائها الذين إكتسبوا جنسياتها وبالتالي حمايتهم من المساءلة القانونية عن الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب العراقي منذ الأحتلال غير المشروع عام 2003 ، وفي ذات الوقت ألغى بموجب القانون أعلاه الفقرة ( ثانيا ً) من المادة (21) منه قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ( وبأثر رجعي ) .

 

فمتى يعي العراقيون أن حكامهم هؤلاء أجانب وأن ولاءهم المطلق ليس للعراق بل للدول التي يحملون جنسياتها وخصوصا ً الأيرانية ومتى يعي العراقي المخدوع بهؤلاء أن مواقفه السلبية في مواجهة الأحتلال ومقاومته سيؤدي الى تمزيق بلده وسيكون ذلك سُبة في تاريخه ، ومتى يعي الحكام العرب وجامعتهم أن ما يجري في العراق هو إلغاء لهويته القومية العربية .... بل متى يعي المبهورون بنظام الملالي في طهران بأن أركان هذا النظام مهووسون بأعادة تحقيق الأمبراطورية الفارسية المعادية لكل ما هوعربي ، وتدميرالأسلام بستار ٍ طائفي مقيت ، وإن حكام العراق الآن ما هم إلا مطايا للفرس .

 

أما المقاومة العراقية بأطيافها المتعددة ... المتشرذمة ، والقوى المناهضة للأحتلال تحت عناوين شتى فإنها ترتكب جريمة تاريخية بحق العراق وشعبه وتاريخه ومصيره وعروبته لأننا نقترب من العام الثامن للأحتلال وهم الى الآن لم يجتمعوا على مشروع وطني موحد لتحريرالعراق وإنقاذه من كل هذه المشاريع التي تهدد  حاضره ومستقبله .

 
 
 

يرجى الاشارة

إلى شبكة المنصور عند إعادة النشر او الاقتباس

كيفية طباعة المقال

السبت / ٢١ شـوال ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق  ١٠ / تشرين الاول / ٢٠٠٩ م

الرئيسية | بيانات البعث | بيانات المقاومة | مقالات مختارة | تقارير إخبارية | دليل كتاب شبكة المنصور