لنتجنب الوقوع في الفخ الكويتي

 
 
 

شبكة المنصور

ودود فوزي شمس الدين / محام وباحث قانوني
أنها دعوة إلى العراقيين الوطنيين ليتوضح لديهم مسار الجانب القانوني للمسالة
العراقية الكويتية وحجم الظلم الذي وقع على العراق ولان المرحلة التي تمر على العراق دقيقة تحتاج التصدي لكل المحاولات الرامية إلى حرف الوطنيين من أبناء شعبنا عن المهمة الأساسية المتمثلة بالمقاومة المشروعة حتى التحرير واستجابة للكثير من ردود الفعل الايجابية من القراء وملاحظات بعض الأعزة ولتلافي بعض الأخطاء الطباعية ارتأيت إعادة كتابة البحث لتوصيل مادة شاملة للقراء حول الجوانب القانونية للعلاقة بين العراق والكويت
 
عادت الحالة بين العراق والكويت كما سميت من قبل مجلس الأمن تطفو على سطح الأحداث بشكل منهجي أطرافها الاحتلال وحكومة الاحتلال ومن ورائها جارة السوء إيران ودولة الكويت من خلال مؤسساتها الدستورية وإعلامها الهدف منها صرف الأنظار عن المهمة الأساسية للشعب العراقي وهي إخراج المحتل منهزماً ذليلاً من أرض الرافدين بعد أن تلقت قواته الضربات الموجعة على يد المقاومة الوطنية العراقية الباسلة بكافة اتجاهاتها الوطنية والقومية والإسلامية.


أن الدخول في حقل ألغام ما سميت الحالة بين العراق والكويت يتطلب الخوض فيها بالصراحة والموضوعية لتوضيح الحقائق الموثقة للعراقيين أولاً وللأمة العربية وللكويتيين خصوصاً والأهداف المستترة لتوقيت التأجيج لكي لا تحيد القوى الوطنية عن أهدافها الأساسية في مقارعة المحتل والعودة إلى المربع الأول في العلاقة مع الكويت قبل أحداث الثاني من آب 1990ان ننسى الدور الإجرامي للكويت في غزو العراق وإلحاق اكبر الخراب فيه.


1ـ يجب الاعتراف بكل جرأة وصراحة بأن ما قام به العراق في الثاني من آب 1990 باجتياح الكويت وهي دولة عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مهما كانت الخلفية التاريخية لها وعلاقتها التاريخية والجغرافية بالعراق والمناخ الذي هيأته الكويت وسعت إلى تأجيجه ورفض كل المبادرات التي كانت تسعى لاحتواء الأزمة وبالتالي إيجاد المسوغات للعدوان الثلاثيني على العراق في العام 1991 الاانه كان عملاً مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أعطى المبررات للولايات المتحدة باستخدام هيمنتها على العالم باعتبارها القطب الأوحد وسطوتها في مجلس الأمن إضافة إلى مليارات الدولارات التي دفعت كرشاوى لشراء ذمم أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين حيث استصدرت الولايات المتحدة حزمة من القرارات الأممية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحشدت قواتها وقوات أكثر من ثلاثة وثلاثين دولة عربية وأجنبية لتشن عدوانها الهمجي على العراق في 15/1/1991 تحت ذريعة أجبار العراق على الخروج من الكويت بدءاً من القرار 660 في 2/ 8/1990 وانتهاء بالقرار 1441 في 8/11/ 2002 الذي بموجبه قامت الولايات المتحدة بغزو واحتلال العراق في 2003 رغم إن القرار المذكور لم يتضمن تخويلا باستخدام القوة ويؤكد ذلك المداولات التي جرت في مجلس الأمن قبل وبعد صدوره وخاصة ما قاله مندوب أمريكا الدائم ومندوب بريطانيا الدائم في مجلس الأمن بان القرار لا يتضمن زنادات خفية أو استخداما تلقائيا للقوة إذا خالف العراق القرار . ومهما كانت المبررات والدوافع والحجج التي كانت لدى العراق عن دور كويتي مقصود منه إيذاء العراق بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية وفشل بل وإفشال كل الجهود التي حاولت احتواء الأزمة إلا أنها لم تكن تبرر العمل العسكري الذي منح إدارة بوش الأب الذرائع والحجج المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وفصله السابع لشن العدوان على العراق بمباركة عربية وعالمية في الوقت الذي كان الكيان الصهيوني يدفع الإدارة الأمريكية لتنفيذ مقررات مؤتمر ايباك المنعقد في 10 ـ 12/6/1990 أي قبل الاجتياح العراقي للكويت هذا المؤتمر الذي قرر التخلص من الرئيس الراحل صدام حسين ونظام حكمه لأنه يشكل خطراً على الكيان الصهيوني ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم حسب زعم الولايات المتحدة. حيث تم فرض الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري الشامل على العراق وكان من نتائج العدوان إلزام العراق بموجب القرار 687 (991) الفقرة (3) والقرار 833 (1993) في 10/11/1994 بالاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية التي رسمتها لجنة مجلس الأمن لتخطيط الحدود ووافق العراق عليهما بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 وإعلان المجلس الوطني العراقي (البرلمان) في 10/11/1994.


وفي الوقت الذي نفذ فيه العراق التزاماته الدولية التي فرضت عليه جراء أحداث آب 1990 إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن التي أكدت على احترام سيادة العراق وحدوده الدولية ووحدة أراضيه وحل المشاكل بينهما بالتفاوض فقد أنفقت الكويت ملايين الدولارات للتآمر على العراق وتمويل أعمال العدوان العسكري الأمريكي المستمر وتمويل الخونة من عملاء إيران للقيام بإعمال التسلل والتخريب وتمويل التمرد الكردي في شمال العراق وانطلاق الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية من الأراضي الكويتية وأجوائها لفرض منطقة حظر الطيران في جنوب العراق إضافة إلى تمويل نفقات الطائرات الحربية الامريكية والبريطانية التي كانت تنطلق من الأراضي التركية لفرض منطقة حظر الطيران في شمال العراق إضافة إلى مليارات الدولارات التي قدمت كرشاوى للدول من اجل الإبقاء على الحصار الجائر الذي فرض على العراق. حيث فرضت الولايات المتحدة تساندها بريطانيا وفرنسا (التي انسحبت لاحقا بعد وضوح الأهداف العدوانية الامريكية البريطانية )ما سمي بمنطقة حظر الطيران في الشمال (خط36)وبعد سنة تم فرض منطقة حظر الطيران في الجنوب (خط32)وكان عملا غير مشروع لا يستند على قرار ملزم من مجلس الأمن ولا يحض بتأييد دولي وإنما كان عملا انفراديا خارج نطاق قرارات مجلس الأمن يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسابقة خطيرة لا مثيل لها في العلاقات الدولية .


ووفقا لمتطلبات القرار 686 (991) الفقرة (2ـ د) ووفقا للاتفاق الذي تم في حزيران (1991) مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق إعادة الممتلكات فقد حددت أولويات التسليم حسب طلب الجانب الكويتي حيث أبدى العراق تعاوناً تاماً لإعادة هذه الممتلكات بسرعة وبدقة وفي 7/9/1994 طلبت وزارة الخارجية العراقية من ممثل العراق الدائم في نيويورك إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تشير إلى أن العراق أعاد جميع الممتلكات الكويتية ولم تعد لديه أية ممتلكات وبذلك يكون قد أوفى بجميع التزاماته الواردة في الفقرة (2ـ د) من القرار 686 (1991) والفقرة (15) من القرار 687(1991) ونشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بوثيقتها المرقمة (س/ 1099/ 1994) في 27/9/1994. كما أكد العراق بأنه سيقوم بإعادة أية مادة يعثر عليها وفعلاً أعيدت مواد ثمينة إلى الكويت بعد العثور عليها في الأسواق المحلية.


وحرصا من العراق لغلق ملف هذه القضية فقد بذلت جهود حثيثة للإيفاء بكل ما طلبته الأمم المتحدة منه بقصد غلقها وإنهاء حالة التوتر بين العراق والكويت والأمم المتحدة حيث قامت وزارة الخارجية العراقية بإعادة الأرشيف الكويتي في نيسان 2002 بإشراف الأمم المتحدة وضم أكثر من 660 إلف ملف من ملفات تحقيق الهوية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية .


وبموجب قرار مجلس الأمن 686 الصادر في 2/آذار/ 1991 قام العراق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين الذين كانوا في العراق وأعيدوا إلى بلدانهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعددهم الكلي (6222) فرداً بينهم (4450)عسكريا حيث تم تسليم هؤلاء الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي بتاريخ 27/3/1991 إضافة إلى أعادة جاثمين المتوفين .إما عدد الإفراد من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين سلموا إلى الصليب الأحمر فبلغ (6528) فرداً وإما عدد الكويتيين الذين كانوا يعيشون في العراق بشكل اعتيادي وعددهم (6364) فرداً فقد سلموا للصليب الأحمر وعادوا إلى الكويت إضافة إلى (4214) فرداً ممن يسمون (البدون)الذين كانوا يعيشون في العراق وابدوا رغبتهم بالعودة إلى الكويت فتم تسجيلهم لدى بعثة الصليب الأحمر ولم تسمح السلطات الكويتية إلا بعودة (707) منهم فقط لغاية 13/ 7/ 1993 وفي إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لغاية 18/2/ 1997 كانت تطالب العراق بالتقصي عن مصير أصحاب (598) ملفاًوتم غلق ملف الأسرى والمفقودين واصدر مجلس الأمن القرار 687 في 3/4/1991 وتضمنت الفقرة 30 منه معالجة حالة مجهولي المصير على اعتبار إن ملف الأسرى قد أغلق .


إن السلطات الكويتية كانت تسعى للربط بين مسألة المفقودين ذات الطبيعة الإنسانية وقضية رفع الحصار الجائر عن كاهل الشعب العراقي حيث قامت السلطات الكويتية بتسييس هذه القضية خلافا لما اتفقت عليه الدول الإطراف في اللجنة الثلاثية ومن ضمنها الكويت من ضرورة الابتعاد عن التسييس بينما أقرت اللجنة الثلاثية في 12/6/ 1996 لأول مرة السماح للعراق بتقديم ملفات المفقودين العراقيين وبموجب الفقرة (5) من القرار 687(1991) تم إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت بعمق (10)كم داخل العراق و (5) كم داخل الكويت وأنشئت وحدة مراقبة تسمى بعثة الأمم المتحدة بين العراق والكويت (يونيكوم) أحيطت بها مهمة مراقبة المجرى المائي خور عبد الله والمنطقة منزوعة السلاح تحسباً من أي أعمال عدائية أو يحتمل أن تكون عدائية تقع في المنطقة المذكورة.


وقد وافق العراق بموجب رسالة وزير الخارجية المؤرخة في 2/6/ 1992 الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة على منح أفراد هذه البعثة الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقيات حصانات وامتيازات الأمم المتحدة في 13/ شباط/ 1946.


وبموجب القرار 806 (1993) منح مجلس الأمن صلاحيات واسعة لبعثة المراقبة وتعزيزها وإعادة تعيين حدود المنطقة منزوعة السلاح بنفس الإبعاد السابقة لتتماشى مع الحدود العراقية ـ الكويتية الجديدة بعد اقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية وضمها إلى الكويت دون وجه حق .


وتنفيذا للفقرة (32) من القرار 687 (1991) وجه وزير خارجية العراق رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11/6/ 1991 أشار فيها بأن العراق يعرب عن موقفه الثابت الرافض للإرهاب الدولي بجميع أشكاله وأنه يولي اهتماما كبيرا لموضوع مكافحة الإرهاب انطلاقا من المبادئ التي تحكم سياسته.


2ـ ملف التعويضات:
التعويضات هي التزام تبعي يفرضه القانون الدولي نتيجة ارتكاب عمل غير مشروع بسبب انتهاك الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية. وان تحديد التعويضات مرتبط في الأساس بتحقق الضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع إلا أن هذا لا يعني أن تحقق الضرر شرط لقيام المسؤولية الدولية بل أن مجرد قيام الدولة بعمل غير مشروع مخالف للقانون الدولي تتحمل تبعاته.


ويقصد بالضرر الخسارة في الأرواح أو الإصابة الشخصية أو الضرر بالصحة أو ممتلكات الدولة أو الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية. والضرر أما أن يكون مادياً أو معنوياً فالضرر المادي هو الذي يصيب الحقوق المادية الشخصية أما الضرر المعنوي فهو ما يصيب الإنسان من ألم جسدي أو عاطفي أو ما له مساس بشرفه واعتباره يسبب له ألماً نفسياً.


أما الضرر البيئي فهو ما يصيب البيئة من تغييرات لاحقة خلافا للحماية الممنوحة للبيئة بموجب القوانين الدولية أما التعويضات العينية فهي أعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل حدوث العمل غير المشروع أو تعويضات ماليه بمبالغ عالية تعوض قيمة الضرر أو بتقديم ترضية مناسبة للطرف المتضرر عن الإضرار التي أصابته جراء العمل غير المشروع. بعد اجتياح العراق للكويت في 2/آب/ 1990 أتخذ مجلس الأمن حزمة من القرارات ضده ومنها المتعلقة بالتعويضات وذلك بموجب القرار 674(990)والقرار 687(991)والقرار(687) في 3/4/ 1991 حيث أشارت الفقرة (16) منه إلى مسؤولية العراق عن «أية خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها»وبموجب الفقرة 19 منه شكلت شكلت إلية التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وبموجب القرار 692(1991)شكل صندوق التعويضات وحدد القرار 705(1991)نسبة الاستقطاع من موارد العراق بنسبة 30%من موارد العراق النفطية لحد اعلى .


وقد أعلن العراق عن قبوله بمبدأ التعويضات بمقتضى القانون الدولي وذلك بوجوب إتباع قواعد القانون الدولي من الناحيتين الجوهرية والإجرائية وعدم شرعية أي أجراء أو قرار تتخذه لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يكون مخالفا لقواعد القانون الدولي والسوابق الدولية في هذا المجال وبموجب القرارين (706) في 15/8/ 1991 و (712) في 19/9/ 1991 سمح مجلس الأمن للعراق بتصدير ما يعادل 1.6 مليار دولار خلال ستة أشهر من المنتجات النفطية تدفع العوائد إلى حساب ضمان مجهز لدى الأمم المتحدة ويدار من قبل الأمين العام يتم تسديد (30%) منها كتعويضات والباقي لتغطية نفقات الأمم المتحدة ولشراء الحاجات الإنسانية للشعب العراقي بإشراف اللجنة الأممية المشكلة بالقرار 661(1990)و تم تشكيل ( صندوق الأمم المتحدة للتعويضات)الذي يضم مجلسا للإدارة يعاونه في ذلك مفوضون وأمانة وقد استبعدت اللجنة العراق من أعمالها رغم أنه الطرف المدعى عليه ولم يشارك في أعمالها حتى بصفة مراقب ولم يمنح حق تعيين أو انتداب من يمثله ولم يتم تسليمه أية معلومات موثقة خاصة بالمطالبات الفردية الواردة من الدول والشركات والأفراد ولم يسمح للعراق الاطلاع حتى على سجلات اللجنة ومحاضرها والغريب في الأمر أن اللجنة قررت السرية في أعمالها ومحاضرها بحيث أتاحت تقديم مطالبات للتعويض من دون اطلاع العراق بتفاصيل هذه المطالبات رغم أن الأمين للأمم المتحدة أوصى بإطلاع العراق على المطالبات جميعها وحق العراق في تقديم تعليقاته بشأنها إلى المفوضين.


وخلافا للقوانين والأعراف الدولية طلبت اللجنة من الدول التي لها مطالبات القيام بجمع كافة المطالبات الفردية والشركات والمؤسسات الحكومية ودرجها ضمن فئة معينة حددتها اللجنة وقد أعطت اللجنة للشركات أو أية كيانات قانونية خاصة بتقديم الطلبات المباشرة لها وكذلك حق الكويت في تبني مطالب لأفراد ليسوا من رعاياها خلافا للقانون الدولي مما أدى إلى تجمع كم هائل من المطالبات لديها لم تستطع الفصل فيها بالسرعة المطلوبة لكي لا تترتب فوائد تأخيرية على مبالغ التعويض أو الأقساط المدفوعة مما ترتب على العراق مبالغ أضافية عن أسباب لا يد له فيها وقد قسمت اللجنة المطالبات إلى الفئات الآتية:


1ـ الفئة (أ)ـ مدفوعات مالية ثابتة عن مغادرة العراق والكويت.
2ـ الفئة(ب)ـ مدفوعات مالية ثابتة عن الإصابة الشخصية أو وفاة أحد الزوجين
3ـ الفئة (ت)ـ المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن (100000) مائة ألف دولار أمريكي.
4ـ الفئة (د)ـ المطالبات التي تزيد قيمتها عن (100000) مائة ألف دولار أمريكي.
5ـ الفئة (هـ)ـ مطالبات الشركات والكيانات القانونية الأخرى.
6ـ الفئة (و) ـ مطالبات الحكومات والمنظمات الدولية.


وقد أقرت اللجنة تعويضا قدره (4000) أربعة آلاف دولار لغاية (8000) ثمانية آلاف دولار أمريكي للمطالبات المتعلقة بالفئتين (أ و ب) للذي رحل من الكويت أو العراق للفترة من 2/ آب/ 1990 لغاية 2/ آذار/ 1991 إذا لم تكن للفئتين مطالبات أخرى ضمن الفئات الأخرى وعندها يكون التعويض (2500) ألفان وخمسمائة دولار للفرد الواحد و(5000) خمسة آلاف دولار للعائلة الواحدة إذا توفي زوج الشخص أو أحد أطفاله أو أحد والديه ومبلغ (15000) خمسة عشر ألف دولار إذا بتر أحد أعضاء الشخص أو أصيب بعاهة دائمة أو مؤقتة و (5000) خمسة آلاف دولار عن الاعتداء الجنسي أو الاعتداء أو التعذيب الجسدي و (25000) خمسة وعشرون ألف دولار للحالات الواردة أعلاه إذا وقعت على الزوجة أو أحد الأطفال أو أحد الوالدين للمطالبة الواحدة و (5000) خمسة آلاف دولار لكل وحدة عائلية و(1000) ألف دولار لكل من أخذ رهينة أو احتجز بصورة غير مشروعة لمدة تزيد على ثلاثة أيام على أن لا تتجاوز في كل الأحوال هذا المبلغ و(1500) ألف وخمسمائة دولار لكل شخص تعرض للاحتجاز مدة تزيد على ثلاثة أيام على أن لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دولار و (2500) دولار للفرد و(5000) خمسة آلاف دولار للعائلة التي حرمت من الموارد الاقتصادية.


إن هذه التعويضات كلها تمت استناداً إلى أدلة ضعيفة ومستندات واهية ولم يتم التحقق من جدية الخسارة وحجمها أما المطالبات الأخرى فقد خالفت اللجنة في أعمالها أحكام القانون الدولي مما أدى إلى حدوث حالات مزدوجة في التعويض عن ذات المطالبة لأكثر من مرة وقد بلغت عوائد مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة لغاية 12/ كانون الأول/ 2001 أكثر من (50) خمسين مليار دولار استقطع منها مبلغ (14.2) أربعة عشر مليار ومائتي مليون دولار أمريكي للتعويضات. والجدول التالي يبين كيفية توزيع التعويضات.

 
فئات المطالبات والوضع في 19/مارس/2001

وصف الفئة

عدد الطلبات الأولية

عدد الطلبات الباقية

التعويضات الممنوحة

التعويضات الباقية المطالب بها

أ الاشخاص اضطروا لمغادرة العراق والكويت من  2\آب\990لغاية 2\مارس\991

918931

-

3.196.233.000 دولار

-

ب ـ أشخاص لحقت بهم إصابة شخصيه خطير ه أو فقدوا آبا أو ابنا أو زوجا

6041

-

13.450.000دولار

-

جـ  ـ مطالبات من أشخاص  بتعويضات أضرار تصل إلى مئة ألف دولار

1659480

 

-

4.979.424.951 دولار

-

د ـ مطالبات من أشخاص تزيد على مئة ألف دولار

10739

7581

450691061 دولار

1040000000 دولار

هـ1-شركات القطاع النفطي

106

7

19419414382 دولار

569000000 دولار

هـ2ـ شركات غير كويتيه ليست ضمن مئات – هـ - الأخرى

2483

1760

651422340 دولار

6040000000 دولار

هـ3-شركات غير كويتيه في ميداني الإنشاءات   و الهندسة عدا قطاع النفط

400

168

275483404 دولار

3750000000 دولار

هـ4-شركات كويتية

2750

1364

1560442435 دولار

5840000000 دولار

هــ و-مطالبات ضمان التصدير  والتامين

132

92

34480865 دولار

5620000000 دولار

و-1-خسائر حكوميه إثناء المغادرة والإخلاء

100

32

179919141 دولار

16800000000 دولار

و2-حكومتي الأردن والملكة العربية السعودية

75

31

105715305 دولار

9400000000 دولار

و-3-الحكومة الكويتية عدا تعويضات الإضرار البيئية

62

21

 

3710342399 دولار

105900000000 دولار

المجموع

2601822

11283

34.577019.283 دولار

215.440.000.000 دولار

 
يتضح مما تقدم أن العراق وافق على المسؤولية الواردة في قراري مجلس الأمن674(1990)
و686(1991) إلا أن العراق لم يوافق على الآلية المفروضة من مجلس الأمن لتسوية التعويضات خلافاً للمعايير المتبعة في القانون الدولي وافتقار القواعد المتبعة في تسوية التعويضات إلى الشروط العامة المطلوبة وفق القانون الدولي مثل توفير المساواة بين الأطراف المتنازعة وشفافية الإطلاع على مجريات عمل اللجنة وحركة الوثائق الداعمة للمطالبات وضرورة تمكين العراق من ذلك وخاصة بالنسبة للمطالبات الكبيرة وإعطاء العراق الحق للرد على المطالبات كما أن حسم المطالبات الكبيرة والمعقدة بمدة قصيرة للسنوات 998 ـ 2003 حمل العراق مبالغ ضخمة جداً إضافة إلى تحميله كلف دراسة المطالبات غير الصحيحة بصورة غير عادلة إضافة إلى قيام مجلس الإدارة بتحديد مدد تقديم مطالبات (أ، ب، ح) لغاية 1/1/1994 ومن ثم وافقت على مطالبات استثنائية في 1/1/1996 مما أدى إلى تضخيم حجم المطالبات وإلحاق الضرر الجسيم بالعراق كما أن اللجنة قامت بـ:


ـ إبرام اتفاقيات تتعلق بديون والتزامات العراق قبل 2/آب/1990 خلافاً للفقرة (16) من قرار مجلس الأمن 687/1991.


ـ قيامها بدفع تعويضات أكثر من المطالب بها فمثلاً المطالبة الحكومية (41) المرقمة (5000169) الخاصة (باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين) الواردة في تقرير وتوصيات المفوضين ـ الدفعة الأولى ـ من الفئة التي طالبت بمبلغ (58.452.768) مليون دولار بينما أوصى فريق المفوضين بدفع مبلغ (153.462.000) مليون دولار أي أكثر من ضعف المبلغ المطالب به خلافاً لتصريحات مساعد الأمين التنفيذي مايكل رابوين لقناة الجزيرة الفضائية من أنه: «لا يوجد صاحب طلب استلم أكثر مما سأل أبداً».


ـ قامت اللجنة بالتعويض مرتين لـ (575) مطالبة الأمر الذي أقر به مساعد الأمين التنفيذي رابوين في التصريحات المشار إليها أعلاه .


ـ طالب مجلس إدارة اللجنة في بيان صحفي في 18/3/1999 الدول التي تسلمت مبالغ من صندوق التعويضات ولم تقم بتوزيعها على المطالبين بإعادتها إلى صندوق التعويضات بعد مضي سنة على تسلم تلك التعويضات مما يؤكد إن هذه المطالبات كانت وهمية ولم تتمكن الدول من التعرف على أصحابها المزعومين أفراداً وشركات.


إن ما ورد أعلاه وغيرها من الوثائق تؤكد بشكل لا يقبل اللبس أن هناك إثراء من دون وجه حق على حساب العراق وشعبه ونهباً منظما لثرواته الوطنية التي حرم منها الشعب عقوداً طويلةخاصة إن العراق لم يوافق على قيام مجلس الأمن بفرض إلية معينة لتسوية التعويضات خارج النمط المتبع في الممارسات الدولية المتعلقة بحل إشكالات التعويضات وعدم منح العراق الوقت الكافي للرد على المطالبات وعدم توفير المركز القانوني والدفاع الصحيح للعراق إمام لجنة التعويضات كما إن فرق المفوضين مددت من الفترة الزمنية التي يتحمل العراق المسؤولية عن أداء التعويضات (خمسة أشهر)بعد تاريخ انتهاء العمليات العسكرية التي اعتبرت الأساس القانوني لمسؤولية العراق عن أداء التعويضات الأمر الذي يعكس انتهاك المفوضين لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .


ونورد أدناه بعض النماذج من المطالبات المقدمة والواردة في بعض تقارير الأمين التنفيذي إلى مجلس الادارة :


أولا- الوثيقة 22r/1998//26ac/s


ا-مطالبات لبعض المنظمات الخيرية التي لا تنشد الربح في إعمالها عما قدمتها من تبرعات إلى شركات كويتية .


ب- مطالبات عن تدمير بعض المستلزمات العسكرية (خوذ ,ستر واقية من الرصاص ,أقربة مسدسات ,معدات فيديو,أقنعة واقية من الغازات )بحجة الخوف من استعمالها من قبل القوات العراقية


ج- مطالبة ادارة الأمن العام الأردنية بالتعويض عن توفير خدمات الشرطة للسكان الذين تزايد عددهم بسبب من تدفق العائدين للفترة من عام 1990 إلى عام 1995.


د- مطالبة الادارة العامة للدفاع المدني الأردنية عن قيامها في عام 1991 بإنشاء قاعدتين جديدتين للدفاع المدني من اجل حماية سكان الأردن الدائمين الذين تزايد عددهم بسبب تدفق العائدين


ه- التماس بلدية عمان الكبرى تعويضا عن الزيادة في مختلف المصروفات والخدمات التي كانت تؤديها البلدية بعد استقرار نسبة كبيرة من العائدين بصورة دائمة في العاصمة عمان .


و- مطالبة وزارة الإشغال العمومية والإسكان الأردنية التعويض عن تكاليف إنشاء وإصلاح الطرق بين عامي 1991 و1996 لأنها تضررت بسبب حركة الأشخاص في تلك الفترة .


ثانيا- الوثيقة 7r/1997/26ac/s
ا-سفير إحدى الدول في المملكة العربية السعودية يطالب بنفقات سفره إلى مواقع مختلفة في المملكة عقب دخول العراق إلى الكويت للالتقاء بموظفي بلاده لتعريفهم بالتطورات في منطقة الخليج العربي رغم إن ذلك جزء أساسي من عمل أي سفير .


ب-سمح احد أصحاب المطالبات لموظفي سفارته في دمشق وتل أبيب بإجراء مكالمات هاتفية لمدة (10)دقائق أسبوعيا لأسرهم في الخارج على نفقة السفارة .


ج- تحمل احد أصحاب المطالبات تكلفة الطعام والشراب لموظفي الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة مقر سفيره في دمشق .


د- شكل احد أصحاب المطالبات (فرقة عمل)بشان العراق والكويت وما أعقبه من نزاع مسلح ويطلب التعويض عن تكلفة تشغيل هذه الفرقة .


5- ارسل احد أصحاب المطالبات دبلوماسيين من وزارة خارجيته في بعثات للتشاور مع الحكومة الكويتية في المنفى ويطلب التعويض عن النفقات التي تحملها في هذه البعثات .


ثالثا- الوثيقة 13r/1997/26ac/s
ا-احد أصحاب المطالبات من هولندا يدعي إن نشاطاته السياحية تعرضت إلى انخفاض كبير ويطالب بالتعويض عن خسائر فقدان الدخل والإرباح التي كان من المحتمل إن يحققها .


ب- مطالبة أخرى من منظم رحلات سياحية من هولندا أيضا يقوم عمله على ترتيب رحلات سياحية إلى تركيا يدعي إن عملائه من الهولنديين قاموا بإلغاء حجوزاتهم بعد دخول العراق إلى الكويت وتخوفهم من عدم توفر الأمان الشخصي لهم في تركيا .


ج- يطالب العديد من أصحاب المطالبات في الكيان الصهيوني بتعويضات عن خسائر يدعون أنهم تكبدوها خلال شهري مارس ونيسان 1991 بحجة إن السياحة إلى الكيان الصهيوني لم تعد إلى مستواها السابق للحرب بعد توقف العمليات العسكرية .


أليس هذا نهبا منظما لثروات الشعب العراقي ؟
3ـ قرارات مجلس الأمن الصادرة حول الحالة بين العراق والكويت وتنفيذ العراق للالتزامات المترتبة عليه بموجبها.
ـ القرار 660 من 2/آب/1990


وهو أول قرار في سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد العراق ونص في فقرته الثانية (يطالب بان يسحب العراق جميع قواته من دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت توجد فيها في 1/8/1990) ويدعو العراق والكويت إلى البدء فورا في حل الخلافات عن طريق التفاوض .


التنفيذ ـ أعلن العراق يوم 3/8/1990 انه سيبداء بسحب قواته من الكويت يوم 5/8/1990 وقام بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك.وبالفعل بداء يوم الخامس من أب بسحب قواته من الكويت وأشار إلى هذه الحقيقة سفيرا كوبا واليمن في مجلس الأمن يوم 6/8 لدى مناقشة القرار 661الذي فرضت بموجبه الأمم المتحدة على العراق عقوبات لا سابق لها في التاريخ من حيث شموليتها وقسوتها .


ـ القرار 661 من 6/آب/1990
اتخذ مجلس الأمن هذا القرار بفرض العقوبات الظالمة على العراق بحجة عدم امتثال العراق للفقرة الثانية من القرار 660 التي طالبت العراق بالانسحاب من الكويت وقد تجاهل هذا القرار امتثال العراق للقرار المذكور والمباشرة بسحب قواته وقد أشار سفير كوبا في مداخلته يوم 6/8ان الولايات المتحدة وزعت مسودة هذا القرار يوم 2/8قبل معرفة رد فعل العراق على قرار المجلس 660الذي طلب فيه من العراق الانسحاب من الكويت ,مما يوضح الهدف المبيت للولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا لاتخاذ إجراءات عدائية ذات طابع حربي ضد العراق مستغلة قضية الكويت وقد نص القرار إن المجلس قرر فرض العقوبات لضمان امتثال العراق للفقرة 2 من القرار 660واعادة السلطة الشرعية في الكويت وهذا يعني من الناحية القانونية إن هذه العقوبات فرضت لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت


التنفيذ
رغم إن العراق امتثل للقرار660 وبداء الانسحاب يوم 5/8الا إن المجلس إلا إن المجلس اتخذ قراره الظالم بحق العراق يوم 6/8بحجة عدم امتثال العراق للقرار 660وقد أعلن العراق في أواسط شباط 1991استعداده للانسحاب وبداء فعلا الانسحاب يوم 25/2/1991وانهى انسحابه من الكويت يوم 28 شباط إلا إن المجلس لم ينفذ قراره 661الذي رهن رفع العقوبات بانسحاب العراق من الكويت وابقي العقوبات سارية المفعول واختلق لها مسوغات جديدة لا علاقة لها بقضية احتلال الكويت ولا بقرارات مجلس الأمن ألاثني عشرة الخاصة بها وهو ما يسمى بحيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل


ـ القرار 662 في 9/آب/1990
القاضي ببطلان ضم العراق للكويت ومطالبة العراق بإلغاء إجراءاته ذات الصلة.
التنفيذ ـ أصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم (55) في 5/مارس/1991 ألغى بموجبه كل قراراته ذات الصلة بضم الكويت وألغى جميع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والتوجيهات والإجراءات الصادرة بموجب قراراته ذات الصلة والآثار المترتبة عنها كما اتخذ المجلس الوطني قرارا ألغى بموجبه قراره السابق في 7/آب/1990 والخاص بالوحدة الاندماجية مع الكويت مع جميع الآثار المترتبة عليه.


ـ القرار 664 في 18/آب/1990
ـ الذي يطالب العراق بالسماح بخروج رعايا البلدان الثالثة من الكويت والعراق وإلغاء الأوامر ذات الصلة بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت.
التنفيذ ـ سمح العراق لجميع رعايا البلدان الثالثة بالخروج


ـ القرار 667 في 16/أيلول/1990
الذي يطالب العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب والامتثال لالتزاماته الدولية بما فيها اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولي.
التنفيذ ـ نفذ العراق ما مطلوب منه بموجب القرار والقرارات السابقة ذات الصلة.


القرار 674 في 29/تشرين الأول 1990
الذي يؤكد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة برعايا الكويت والدول الثالثة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت والعراق وعد القرار العراق مسئولا عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ضم الكويت.
التنفيذ ـ نفذ العراق القرارات الخاصة برعايا الكويت والدول الثالثة ووافق على دفع التعويضات


القرار 678في 29/11/1990
وهو من أسوا القرارات في تاريخ الأمم المتحدة حيث تخلت هذه المنظمة عن دورها التاريخي في حفظ الأمن والسلام وتحولت إلى مكتب لإصدار التخويلات بشن الحروب والاعتداءات بعيدا عن سلطاتها وإشرافها فقد خول مجلس الأمن في هذا القرار في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة (المواد42-48)ما اسماها بالدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت بان تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار660(1990) ما لم ينفذ العراق ما مطلوب منه لغاية 15/1/1991أي شن الحرب على العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت .


التنفيذ
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها تحت غطاء هذا القرار حربا شاملة ضد العراق ليس لإخراج قواته من الكويت كما طالبت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بل تجاوزتها وقامت بتوسيع هجماتها لتشمل العراق بأسره وتدمير منشاته الحيوية من الشمال إلى الجنوب الأمر الذي كشف الدوافع الحقيقية وراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إفشال وعرقلة جميع المساعي لحل القضية سلميا .كما قامت الطائرات الأمريكية بتدمير القوات العسكرية العراقية في طريق انسحابها من الكويت وحتى السيارات المدنية التي كانت تقل الأشخاص لم تنج من التدمير .


القرار 686 في 2/آذار/ 991
ـ يطالب العراق بتنفيذ جميع القرارات ألاثني عشرة السابقة وخاصة إلغاء إجراءات ضم الكويت.
ـ يطالب العراق بالتعويض عن الأضرار.
ـ يطالب العراق بإطلاق سراح الذين احتجزهم من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.
ـ يطالب العراق بإعادة الممتلكات الكويتية.
ـ اتخاذ التدابير التي تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف العمليات القتالية.
ـ يطالب العراق السماح للوصول إلى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم.
ـ يطالب العراق بتقديم معلومات عن مواقع الألغام.


التنفيذ: ـ
ـ تم إلغاء إجراءات ضم الكويت.
ـ تم إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.
ـ اتخذت جميع التدابير العسكرية المتعلقة بوقف العمليات القتالية و تم تحديد مواقع الألغام.
ـ تمت إعادة الممتلكات الكويتية كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 2/آذار/1991.


ـ أعلن العراق عن قبوله بمبدأ التعويضات بمقتضى القانون الدولي وإتباع قواعده من الناحيتين الجوهرية والإجرائية.
القرار 687في2/4/1991


وهو من أكثر القرارات تعسفا بحق العراق والذي بموجبه تم تدمير كل المنشات الحيوية فيه تحت غطاء التخلص من أسلحة الدمار الشامل (بينما يتصرف مجلس الأمن بدبلوماسية وسلال الحوافز عند التعامل مع الملف النووي لكوريا الشمالية وإيران لان ما لديهما من أسلحة الدمار الشامل لا تشكل خطرا على الكيان الصهيوني وليست موجهة ضد الدولة العبرية بينما العراق قام بقصف هذا الكيان ب39 صاروخا عام 1991كما إن الكيان الصهيوني استشعر خطر امتلاك العراق ناصية التقدم والتكنولوجيا فقام بتدمير مفاعل تموز النووي عام 1981 بينما كوريا الشمالية دخلت النادي النووي رغم انف المجتمع الدولي وإيران في طريقها إلى ذلك إمام أنظار حاملات الطائرات الأمريكية وقوتها الضاربة في الخليج والعراق وهذا الملف هواحداسباب التفاهم الامريكي الايراني حيث قدمت أمريكا الكعكة العراقية إلى إيران وتغض الطرف عن كل جرائمها وتدخلها في الشأن الداخلي العراقي بينما من واجبها باعتبارها دولة احتلال بموجب القانون الدولي الحفاظ على امن الإقليم المحتل )


فبموجب الفقرة -8- منه ألزم العراق بالتخلص من جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع والتخلص من جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مائة وخمسين كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق انتاجهاواصلاحها .


وبموجب الفقرة -9- منه تم تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بإعمال تفتيش في الموقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وان تقوم اللجنة الخاصة بتقديم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون معه على النحو المطلوب في الفقرتين 12و13 من القرار حيث ألزمت الفقرة 12 العراق بالموافقة دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه وان يقدم خلال خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة إعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاه وان يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة ونصت الفقرة 13 على قيام الوكالة فورا تفتيشا في الموقع على القدرات النووية للعراق.


وبموجب الفقرة -18- تم إنشاء صندوق التعويضات وبموجب الفقرة -22- وبعد انجاز العراق جميع الإجراءات المتوخاة في الفقرات 8-13 وبموفقة المجلس تصبح حينئذ مقررات حظر استيراد السلع الأساسية وحظر التعاملات المالية المتعلقة به الواردة في القرار661(990)غير ذات مفعول أو اثر إما الفقرة -24-فقررت استمرار حظر بيع وتوريد الأسلحة والاعتدة والمواد المعرفة في الفقرتين 8و12 أو التكنولوجيا أو الإفراد أو مواد التدريب أو خدمات الدعم التقني المتصلة بالتصميم أو التصنيع أو الاستخدام أو الصيانة أو الدعم لهما .


إما الفقرة -32- فقدا لزمت العراق بان يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من إعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الإعمال بالعمل داخل أراضيه وان يدين بلا لبس جميع إعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها


وبعد تقديم العراق إخطارا رسميا إلى الأمين العام ومجلس الأمن بقبوله الإحكام الواردة في فقرات القرار يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقا لقرار 678(1990)


التنفيذ
.لقد نفذ العراق جميع التزاماته بموجب الفقرة(ج)من القرار وأكملت اللجان الخاصة إعمالها
في انجاز الملفات النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ وكان من المفروض الانتقال إلى مرحلة الرقابة الدائمة التي دمر أجهزتها العدوان الامريكي البريطاني في 16/12/1998 كما نفذ العراق الالتزامات الأخرى الواردة في القراروكان ما نفذه العراق كافيا لدفع مجلس الأمن لان يتبنى قرارا بتنفيذ الفقرتين (21و22)من القرار الخاصتين برفع العقوبات عن العراق وتنفيذ الفقرة (14) من القرار والخاصة بجعل منطقة الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ التعهد الوارد في جميع قرارات مجلس الأمن باحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه .
إما بخصوص موقف العراق من الإرهاب فقد عانى العراق وما يزال من إعمال الإرهاب بضمن ذلك ارهاب الدولة التي مارسته الادارة الأمريكية بغزو واحتلال العراق والانفراد في تصريف الشؤون الدولية على أساس (قانون القوة) وليس (قوة القانون).


ولابد هنا من التأكيد على الحق الطبيعي غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في الكفاح ومقاومة الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية والعدوان بجميع إشكاله العسكرية والاقتصادية .


إن مكافحة الإرهاب تحتاج جهدا مشتركا من المجتمع الدولي لمعالجتها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا بد إن يشمل ذلك كل إعمال العنف سواء ارتكبها الإفراد أو الدول بما يتعارض والقانون الدولي مثل الاحتلال والاستخدام المنفرد للقوة والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدريب المجموعات المسلحة وتمويلها وتسليحها بهدف زعزعة امن الدول المستقلة وثارة النزعات الانفصالية والنزاعات الدينية والعرقية في مجتمعات الدول هذه الإعمال مارستها وتمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإيران .


لقد وقع العراق وصادق وانضم إلى العديد من الاتفاقيات التي تكافح الإرهاب ومنها :
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14/12/1973 وصادق عليها العراق بالقانون رقم 3 لسنة 1973


2- الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الإعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14/9/1963 وصادق عليها العراق بالقانون رقم 89لسنة 1980


3- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16/1/1970 وصادق العراق عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1971


4- اتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتيريال في 22/9/1971 وصادق عليها العراق بالقانون رقم 95 لسنة 1980


5- وقع العراق بتاريخ 14/10/1980 على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17/12/1979


6- وقع العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في 22/4/1998والمصادق عليها من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب


7- صادق العراق على البروتوكول المتعلق بقمع إعمال العنف غير المشروعة في الطائرات التي تخدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتيريال 1988)
القرار 689 في 9/ نيسان/1991


الخاص بإنشاء قوة المراقبين بين العراق والكويت وبأنه لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من مجلس الأمن الذي يستعرض الحالة كل ستة أشهر.


التنفيذ ـ قدم العراق التسهيلات اللازمة لنشر قوة المراقبين الدوليين (اليونيكوم) في المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت .


القرار 692 في 20 / مايس/ 1991
الذي قرر إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات وتشكيل لجنة لإدارته وقد تم إنشاء الصندوق واتخذ من جنيف مقراً له.


التنفيذ ـ قبل العراق بمبدأ التعويضات


القرار 699 في 17/6/1991
الذي قرر تحميل العراق كلفة المهمات المرخص بها الواردة في القسم (جيم) من القرار 687
التنفيذ
ـ قبل العراق القرار وما ترتب عنه.


القرار 700 في 17/6/1991
الذي يوافق على المبادئ التوجيهية لتسهيل التنفيذ الدولي للحظر المفروض على بيع وتوريد الأسلحة التقليدية إلى العراق وما يتصل به من إجراءات.
التنفيذ
ـ منذ الحظر المفروض على العراق والعدوان عليه في 1991 وحتى احتلال العراق في 2003 لم يستورد العراق أي سلاح.


القرار 705 في 15/8/1991
الذي قرر بأن لا تتجاوز التعويضات الناشئة عن القسم (هاء) من القرار 687 التي يتعين على العراق دفعها (30) في المائة كسقف أعلى من القيمة السنوية لصادرات العراق من النفط ومنتجاته.
التنفيذ ـ تم تنفيذ القرار عندما سمح للعراق بتصدير نفطه


القرار 707 في 15/آب/1991
ـ جملة أمور تزعم وقوع انتهاك خطير من جانب العراق لعدد من التزاماته بموجب القسم (جيم) من القرار 687 المتعلقة بعدم كفاية بيانين عراقيين في 18 و28/4/1991 وإخفائه معلومات والزعم بعدم التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتضمن قائمة بتسعة طلبات موجهة للعراق بصدد الموضوع.


التنفيذ
ـ نفذ العراق جميع تعهداته والتزاماته بتقديم الإعلانات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة ببرامجه وقدم تعاوناً شهد به( إيكيوس وبلكس) وأثبتت الوقائع بعد الاحتلال صحة البيانات العراقية بأنه خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.
القرار 773 في 26/آب/ 1992


الذي رحب بقرارات لجنة تخطيط الحدود ويمدد ولايتها لتشمل الحدود البحرية في الجزء الشمالي من الحدود.
التنفيذ: ـ نفذ العراق التزاماته عن هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 10/11/1994 الذي اعترف بموجبه بالكويت وبالحدود الدولية بين البلدين إضافة إلى إعلان المجلس الوطني حول الموضوع في 10/11/1994.


القرار 833 في 27/مايس/ 1993
يؤكد قرارات لجنة تخطيط الحدود ويعتبرها نهائية ويطالب العراق والكويت باحترامها.
التنفيذ: ـ قام العراق بتنفيذه بالقرار 200 في 10/11/1994 وإعلان المجلس الوطني في نفس التاريخ.
القرار 899 في 4/آذار/1994
الذي تضمن تعويض المواطنين العراقيين عن ممتلكاتهم التي فقدوها جراء تخطيط الحدود بين العراق والكويت.
التنفيذ ـ نلاحظ أن لجنة تخطيط الحدود استقطعت أراض عراقية وضمتها إلى الأراضي الكويتية. ومع ذلك كان العراق مجبراً على استقبال بعثة من الأمين العام للأمم المتحدة للتباحث حول الموضوع.


القرار 949 في 15/10/1994
الذي طالب العراق بأن يكمل فوراً سحب جميع الوحدات العسكرية التي تحركت إلى جنوب العراق في تشرين الأول/1994 وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.


التنفيذ ـ أجبر العراق على إعادة نشر قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية يوم 12/10/1994.
اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في الجلسة (4644)في 8/11/2002 وأشار إلى جميع قراراته القرار 1441 (2002)
الذي اتخذه مجلس الأمن في الجلسة 4644في 8/11/2002 وأشار فيه إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة


وورد في الفقرة (1) منه ( إن العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرار 687(1991)ولا سيما بامتناعه عن التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعن إتمام الإعمال المطلوبة بموجب الفقرتين 8و13من القرار 687(991)إما الفقرة (2) منه فجاء فيها (يقررمع التسليم بما جاء في الفقرة 1اعلاه إن يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة ) كما طالبت الفقرة 3 منه من العراق إن يقدم إلى لجنة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في موعد لا يتجاوز(30)يوما بيانا دقيقا ووافيا عن الحالة الراهنة لجميع جوانب برامجها الرامية إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونوووية وقذائف تسيارية وغيرها من نظم الإيصال إما الفقرة 5 منه فقررت إن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول على الفور ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى أي من وكل المناطق والمرافق والمباني والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تودان تفتيشها .إما الفقرة 9منه فقد طلب إلى الأمين العام إن يقوم على الفور بإخطار العراق بهذا القرار وهو قرار ملزم للعراق ويطالب بان يؤكد العراق في غضون سبعة أيام من ذلك الإخطار عزمه على الامتثال لهذا امتثالا كاملا ويطالب كذلك بان يتعاون العراق على الفور ودون شروط وعلى نحو فعال مع لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة . إما الفقرة 11 منه فقد أوعزت إلى الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن يبلغا المجلس فورا بأي تدخل من جانب العراق في أنشطة التفتيش وكذلك بأي تقاعس من العراق عن الامتثال لالتزاماته المتصلة بنزع السلاح بما في ذلك الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القرار في ا يتعلق بعمليات التفتيش . وفق الفقرة 14 منه قرر المجلس إن يبقي المسالة قيد نظره .


التنفيذ
إثناء المداولات التي جرت قبل وبعد تبني هذا القرار وبالرغم من الأكاذيب التي ساقتها الولايات المتحدة وخاصة تلك التي ادعت إن العراق يقوم بإخفاء أسلحة الدمار الشامل في ناقلات تتحرك للتخلص من الرقابة الدولية والصور المضللة التي عرضها وزير الخارجية الامريكي كولن باول والذي اعترف بعد تقاعده بأنها كانت وصمة عار في حياته إلا إن أعضاء مجلس الأمن الآخرين أكدوا أنهم يميلون إلى حل المشكلة مع العراق بالطرق الدبلوماسية وإنهم يعارضون بشدة الاستخدام التلقائي للقوة .


فالسفير الامريكي في المجلس قال(لا يتضمن هذا القرار زنادات خفية أو تصرف تلقائي فيما يتعلق باستخدام القوة وفي حال إبلاغ اللجنة أو الوكالة أو إحدى الدول الأعضاء المجلس بحدوث انتهاك عراقي سيعود الأمر إلى المجلس لإجراء المشاورات على النحو الذي تقتضيه الفقرة 12)


إما السفير البريطاني في المجلس قال(إن الغرض الذي يرمي هذا القرار هو فتح الطريق إمام حل هذه المسالة بطريقة سياسية وذلك هو مقصد حكومتي ورغبتها )


إما مندوب فرنسا فقد قال (ينبغي إن تتواصل الجهود الدولية من اجل نزع سلاح العراق من خلال المسؤولية الجماعية ولا يجوز اللجوء إلى الحرب إلا كملاذ أخير)


وقال المندوب الروسي (لا يحتوي القرار الذي اعتمد على إحكام للاستخدام التلقائي للقوة والأشد أهمية إن القرار يتجنب التهديد المباشر بالحرب )


إما مندوب الصين الذي كانت بلاده يترأس مجلس الأمن فقد قال (الصين تتمسك بشدة بالحل السلمي لقضية العراق من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وضمن إطار الأمم المتحدة )


ورغم ما تضمنه القرار من ظلم وحيف وضغوط وقيود جديدة على العراق إلا إن العراق اعن رسميا قبوله دون قيد أو شرط وقدم خلال المهلةالمحددة بالقرار إعلانا إلى لجنتي التفتيش والوكالة من أكثر من 12 إلف من المعلومات والبيانات التي تؤكد صحة ادعاء العراق بأنه خال من أسلحة الدمار الشامل إلا إن الولايات المتحدة وتابعتها بريطانيا وكعادتهما في ممارسة ارهاب الدولة المنظم شنتا الحرب على العراق دون ترخيص من مجلس الأمن وقد بررت الولايات المتحدة ذلك على افتراض إن قرار مجلس الأمن 678(1991)الذي استند إلى الفصل السابع قد تعرض إلى الانتهاك ولغرض إصلاح هذا الانتهاك فان القرار 1441(2002)رخص (ضمنا)باستخدام القوة بإعادة تفعيل القرار 678(1991)وهذا التبرير يتناقض كليا مع القرار 1441 (2002)وموقف سفير الولايات المتحدة المشار إليه أعلاه فذهبت الادارة الأمريكية إلى الحرب مع تابعتها بريطانيا بدون أي ترخيص من مجلس الأمن وبالتالي تكون جريمة العدوان متحققة بكل أركانها .


الخلاصة:


نستخلص من كل ما تقدم ما يأتي: ـ
أولاً ـ في أول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة يتم استصدار حزمة من القرارات وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذها بحق دولة من الدول الأعضاء فيها بالقوة الغاشمة.


ثانياً ـ فرض حصار اقتصادي شامل على الشعب العراقي سبب وفاة أكثر من مليون وخمسمائة ألف من مواطنيه من الأطفال والنساء والشيوخ.


ثالثاً ـ الحيف الذي وقع على العراق فيما يخص مطالبات التعويض وحرمان العراق من حقوقه القانونية للدفاع عن نفسه وتقديمه لدفاعه القانوني حول مطالبات التعويض غير القانونية.


رابعاً ـ استقطاع أجزاء من الأراضي العراقية من قبل لجنة تخطيط الحدود وضمها إلى الكويت دون وجه حق.


خامساً ـ ازدواجية التعامل مع العراق فيما يخص ملفاته عن أسلحة الدمار الشامل واستخدام الفصل السابع بحقه بينما يتم إتباع الأساليب الدبلوماسية وسلال الحوافز التي تعرض في الحالات المماثلة مثل ملف كوريا الشمالية وملف إيران. مما يؤكد أن الولايات المتحدة ومن تحالف معها ومن ورائهم الكيان الصهيوني قاموا باستغلال اجتياح العراق للكويت لفرض تنفيذ مقررات مؤتمر إيباك للتخلص من الرئيس الراحل صدام حسين ونظام حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق باعتبارهما خطرين على أمن الكيان الصهيوني ومصالح الولايات المتحدة. بينما لعبت إيران دوراً خبيثاً في أحداث 1991. عندما تدفقت عشرات الآلاف من قوات حرس خميني وما كانوا يسمونها بالمعارضة العراقية لتدمر وتخرب كل البنى الارتكازية في معظم المحافظات العراقية وقتل المسئولين العسكريين والمدنيين حتى تدخلت القوات المسلحة التي استطاعت أن تعيد الأمور إلى نصابها وليستمر الدور التخريبي الإيراني في العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وإيواء مايس مونها بالمعارضة ودعمهم بالمال والسلاح وتجلى هذا الدور بأكبر صورة في التحالف الإيراني الأمريكي الصهيوني أثناء قيام الولايات المتحدة بقيادة تحالف إرهابي قام بغزو واحتلال العراق في التاسع من نيسان 2003 ليكلون أحد أطراف محور الشر «إيران» حليفاً للشيطان الأكبر لإسقاط نظام حكم وطني في العراق لأنه يشكل خطراً على أمن الكيان الصهيوني وللاستيلاء على ثرواته النفطية.


سادسا- رغم إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في الدورة (56)حظر استخدام اليورانيوم المنضب في التسلح وأبدت جزعها للآثار الكارثية على الإنسان والبيئة التي خلفها استخدام اليورانيوم المنضب ضد العراق لان ذخائرها تطلق عند استخدامها جزيئات مشعة وغبارا كيميائيا تنقلها العوامل الجوية إلى مناطق واسعة وتلوث الإحياء والنبات والتربة لملايين السنين القادمة إلا إن المجتمع الدولي لم يكترث لهذه الجريمة البشعة رغم إن الجمعية العامة أهابت بالدول والمنظمات الإقليمية والدولية بان تتخذ التدابير المطلوبة لمعالجة اثأر استخدام اليورانيوم المنضب على الإنسان والبيئة في العراق .


4-غزو واحتلال العراق 2003
في الفترة من 10 ـ 12/6/1990 عقد مؤتمر اللجنة الأميركية الصهيونية للشؤون العامة (ايباك) وقد حذر زعيم الأقلية الجمهورية في الكونغرس الأميركي أن عدو (إسرائيل الأول) هو العراق، وفي اجتماع برئاسة سكروكرفت لمجلس الأمن القومي بعد مؤتمر ايباك قدم الخبير الاستراتيجي كيرتن الأهداف الأميركية:ـ


1ـ ضمان تواجد دائم في الخليج والشرق الأوسط دون أن يقلقنا أحد ويطلب منا الخروج.


2ـ ضمان تدفق النفط العراقي والخليجي إلى الولايات المتحدة ولا يهمنا ما تقرره منظمة الأوبك من تحديد سقف الإنتاج أو الأسعار.


3ـ إزاحة صدام حسين ونظامه من الخريطة السياسية للمنطقة والذي يعتبر زعيم الراديكاليين العرب الرافضين التفاوض مع إسرائيل والداعين للوحدة العربية وتحرير فلسطين.


4ـ اجتثاث البعث في العراق وسوريا لما يمثله من خطر بالغ على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة ولإعطاء فرصة أمام أحزاب موالية لنا كي تتقلد مناصب قياديه في العراق وسوريا والعزف على أوتار الطائفية والقومية والاثنين في العراق وسوريا بعد العراق تحت شعار الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعددية، محاربة الدكتاتورية.


5ـ إزاحة الجيش العراقي بالكامل من طريقنا وذلك بحل هذا الجيش لأن الخبرات التي أكتسبها من حربه مع إيران لا يمكن أن تمحى إلا بإزالته من الوجود نهائياً وملاحقة قياداته بالاعتقال أو القتل ومنع أية محاولة لعودة هذا الجيش واستبداله بقوات طائفية أو ميليشيات موالية لنا يسهل السيطرة عليها ويسهل أزاحتها لو اقتضت الضرورة وقد وضعت القيادة المركزية الخطة أوبلان 1003 ـ 89 وهي خطة الطوارئ التي أعدها الجيش الأمريكي في حال اندلاع حرب مع العراق وفي 15/9/2001 عقد بوش مجلساً للحرب في كامب ديفيد وقد اصطحب رامسفيلد ونائبه وولفوتيز تقارير لثلاث مجموعات من الأهداف المحتملة,


ـ حركة الطالبان
ـ تنظيم القاعدة
ـ العراق


أكدت تلك التقارير على أن تنظيم القاعدة والعراق يشكلان خطرا استراتيجيا على الولايات المتحدة.


وقد طلب بوش من كوندوليزا رايس إعداد خطط خاصة بالعراق إذا ثبت تورطه في إحداث 11/9/ 2001(والحقيقة حسب ما كشفت عنه المصادر الأمريكية إن المجرمين بوش وتشيني طلبا مباشرة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 من وزير الدفاع المجرم دونالد رامسفيلد إعداد خطة لغزو العراق ) وبعد إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان توالت الاجتماعات لإعداد القوات الأمريكية التي ينبغي لها أن تكون جاهزة للهجوم على العراق بحلول كانون الثاني أو شباط 2002 وأن هذه العملية تحتاج إلى قوات بين 75ـ 100 ألف جندي على أن يتم تجميع هذه القوات في الكويت وفعلا سافر الفريق وليام سموت واليس وفريق التخطيط التابع له في الفيلق الخامس إلى الكويت للاجتماع مع ميكولاشك القائد المشرف على الحملة الأفغانية وبعد عدة مداولات تم تعديل عدد القوات التي نصت عليها الخطة 1003 ـ 98 إلى 355 ألف جندي على أن تستخدم الأراضي الكويتية كقاعدة لانطلاق الهجوم وفي 19/ كانون الأول/ 2001 تقدم الجنرال تومي فرانكس بخطته إلى رامسفيلد في واشنطن بأن يتم نشر قوة الاجتياح الأولية البالغة 145 ألفاً من الجنود على أن تستمر التعزيزات ليصل العدد إلى 175 ألفاً من الجنود إلا أن رامسفليد اقترح أن يكون عدد القوات أقل.


وفي 29/ 1/2002 كرس الرئيس الأمريكي السابق بوش جزءاً كبيراً من خطاب حالة الاتحاد للقضايا الأمنية وصرح بأن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل جزءاً من محور الشر وقد قرر بوش إرسال مبعوثة ديك تشيني لغرض تحشدي الحلفاء ونوع التعاون المطلوب من كل دولة من أجل تنفيذ خطة الحرب وضمت جولة تشيني المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن وتركيا والأمارات العربية المتحدة ومصر والكيان الصهيوني ولم تكن هناك مشكلة مع الكويت التي ستكون منصة الانطلاق الرئيسية لقوات الاجتياح والقلق الوحيد الذي كان يساور الكويت هو احتمال عدم إنهاء الولايات المتحدة بطريقة ما مهمة التخلص من صدام. وبعد اقتراح خطه هجينة بدلا من الخطة السابقة وبعد مناقشات بدائل أخرى سميت الخطة 5 ـ 11ـ 16ـ .125 تبنى رامسفيلد الخطة كوبرا 2 وفي فجر 21/ مارس /2003 بدأت القوات الغازية هجوما من الأراضي الكويتية ولتجاوز الحدود والسيطرة على حقول النفط في الرملية. معلنة بدء عملية غزو واحتلال العراق.


أن الأغلبية من رجال القانون وزعماء الحكومات والشعوب في العالم وشخصيات في الولايات المتحدة اعتبرت أن غزو واحتلال العراق يعد انتهاكاً لأكثر النصوص أساسية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقد حرم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة أو التهديد


باستخدامها في العلاقات الدولية كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على القرار 375 لسنة 1949 الذي يتضمن أعلانا بحقوق الدول وواجباتها


حيث نصت المادة التاسعة على أن من واجب كل دولة الامتناع عن اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية. كما حظرت المادة العاشرة من الإعلان تقديم المساعدة لأية دولة لا تحترم مضمون المادة التاسعة.
إن العدوان على العراق واحتلاله كان من أشد الأعمال خطورة وانتهاكا للقانون الدولي وإن الدول والأفراد الذين تورطوا في هذه الجريمة ومن دعم الولايات المتحدة ومن تحالف معها بشكل مباشر أو غير مباشر تكون قد ارتكبت جريمة العدوان.


الدولية التي وصفتها محكمة نورمبرغ (إن الحرب من حيث الجوهر هو عمل شرير وان عواقبها لا تقتصر فقط على الدول المتحاربة ولكنها تطال العالم بجامعه ولذلك فان شن حرب عدوانية لا يعتبر جريمة دولية فحسب بل انه الجريمة الدولية الأولى لا تختلف عن غيرها من جرائم الحرب الأمن حيث أنها تنطوي في داخلها على الشرور المتراكمة كلها)
إن الدول التي قامت بارتكاب جريمة العدوان أو ساهمت في ارتكابها انتهكت الالتزامات القانونية المترتبة عليها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة كما تنص المادة(41/2)من مواد مفوضية القانون الدولي وكقاعدة من قواعد القانون العرفي الملزم على –(ماينبغي لأية دولة إن تعترف بقانونية وضع نشاء عن انتهاك خطير) وقد قبلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الربداء صراحة وفقا للمادة (11) من اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق وواجبات الدول كما أيدت ووافقت على قرارا لمؤتمر السادس للدول الأمريكية والذي أدان (العدوان) وذلك في 18/2/1928


يتبين مما تقدم أن مرتكبو جريمة العدوان هم –


1ـ فاعلون أصليون – وهم ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ المملكة المتحدة


2ـ مشاركون رئيسيون – وهم ـ الكويت ـ استراليا ـ ايطاليا ـ اسبانياـ كوريا الجنوبيةـ اليابان


3ـ مشاركون ثانويون وهم كثر ومنهم من أرسل جنديا واحدا كمشاركة رمزية بسبب إرهاب الدولة التي مارسته الإدارة الأمريكية في الضغط على الدول من اجل جمع اكبر عدد من الحلفاء المؤيدين لغزو واحتلال العراق


كما تعتبر هذه الحرب جريمة ضد السلام كما يعرفها ميثاق نورمبرغ (1945)وقانون نورمبرغ (1946)و مباديء نورمبرغ(1950) والفقرة (498) من الدليل الميداني للجيش الأمريكي رقم 27-10 لسنة 1956 وبسبب هيمنة الولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد وسطوتها على مجلس الأمن فقد استصدرت إدارة واشنطن من مجلس الأمن القرار (1483) لسنة 2003 وهو قرار (كاشف)اعتبر قوات الغزو (سلطة احتلال)وقد أكدت ذلك الرسالة المؤرخة في 8/مايس/2003الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تسّلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة للسلطة وكذلك أية دولة ليست قائمة بالاحتلال تعمل ألان أو قد تعمل بالمستقبل تحت قيادة السلطة وهذا القرار يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق وقد قررت الفقرة (10) منه على عدم سريان جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق بعد صدور القرار والمفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 661(1990) إما الفقرة (11)منه فقد أشارت إلى اعتزام المجلس العودة إلى النظر في ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما وردت في القرارات 687(1991) و1284(1991) و1441(2002) كما طالبت الفقرة (16) من الأمين العام إن يواصل بالتنسيق مع (سلطة الاحتلال)مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الأمن 1472(2003) و1476(2003)لفترة ستة أشهر عقب صدور القرار وان ينهي في غضون ستة أشهر (برنامج النفط مقابل الغذاء)ونقل أي نشاط متبق في إطار البرنامج إلى سلطة الاحتلال كما قررت الفقرة (18)من القرار المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الأمين العام في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بما في ذلك رصد تصدير النفط كما أنهت الفقرة (19) منه مهام اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (6) من القرار661 (1990) وهي التي كانت تقوم بمراقبة استيراد العراق وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء كما قررت الفقرة (21)من القرار تخفيض سقف التعويضات المقررة وفقا للقرار 687(1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة (بالحالة بين العراق والكويت) وجعلها بنسبة( 5% ) خمسة من المائة من العائدات تودع في صندوق التعويضات


1ـ وفي 5/6/2004 بعث إيادعلاوي إلى رئيس مجلس الأمن بصفته رئيس ما تسمى حكومة العراق المؤقتة رسالة طالبا فيها قرارا جديدا من المجلس لتجديد ولاية (القوة المتعددة الجنسيات)وفي نفس التاريخ بعث قولن بأول وزير خارجية الولايات المتحدة حينها بين فيها الاستجابة للطلب فاصدر مجلس الأمن القرار 1546 في 8/6/2004 والذي يتصرف أيضا وفقا للفصل السابع من الميثاق علما إن قرار مجلس الأمن 1511(2003) غير صفة سلطة الاحتلال إلى القوة المتعددة الجنسيات وتحت قيادة موحدة وفي 27/10/2005 طلب إبراهيم الجعفري رئيس ما سميت حكومة العراق الأولى برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن طالبا تمديد فترة التفويض الممنوحة لتلك القوات


وفي 29 / 10/ 2005 بعثت كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تؤكد فيها أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق تحت القيادة الموحدة على استعداد لمواصلة الاضطلاع بولايتها كما هو مبين في قرار مجلس الأمن 1546 (2004). فاصدر مجلس الأمن القرار 1637 (2005) في8/ 11/ 2005 قرر بموجبه تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات حتى 31/ 12/ 2006.


واستمر تمديد تسمية قوات الاحتلال الامريكي (القوة المتعددة الجنسيات )وما ترتب عليها من تفويض من الأمم المتحدة حتى توقيع اتفاقية الإذعان حيث انتهت التسمية والتفويض في 31/ 12/ 2008


أما القرار 1490 (2003) فقد قرر بأن استمرار تشغيل البعثة والمنطقة المنزوعة السلاح بموجب القرار 687 (1991) لم يعد ضروريا لتوفير الحماية ضد التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن الدولي نتيجة للإجراءات العراقية ضد الكويت فقررت الفقرة ـ 2ـ من القرار إنهاء المنطقة المنزوعة السلاح وإنهاء ولاية البعثة اعتبارا من 6/10/ 2003. أما الفقرة (1) من القرار 1762 (2007) فقررت أن ينهى على الفور ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرارات ذات الصلة.


من كل يتبين أن العراق أوفى بالتزاماته الواردة بالقرارات ذات الصلة ( بالحالة بين العراق والكويت) خاصة بعد الرسالة التي سلمها مفتش لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (إنموفيك) المعنية بمراقبة أسلحة الدمار الشامل في العراق تقريرها الأخير في 10/ 6/ 2008 بعد إنهاء مهامها من قبل مجلس الأمن.


وأن العراق لم يعد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي بل على العكس فإن العراق هو الذي تعرض للغزو والاحتلال بجريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا ومن تحالف معها وبما شكل تهديداً للسلم والأمن الدولي.
أن من دواعي الاستغراب أن ينبري بعض الساسة في العراق المحتل مطالبين الكويت بتقديم تعويضات للعراق لأنها شاركت ودعمت الاحتلال في الوقت الذي لم يتجرأ أيا منهم بمطالبة الجناة الأصليين (أمريكا وبريطانيا) باعتبارهما الفاعلين الأصليين بدفع تعويضات عما ارتكبتها قواتهما من جرائم أخرى إضافة إلى جريمة العدوان مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية منذ غزو واحتلال العراق في 2003 إلى الوقت الراهن بل أن حكومة الاحتلال ومجلس النواب هما من روج وصادق على اتفاقية الإذعان مع أميركا مدعين أنها ستؤدي إلى أخراج العراق من سطوة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يطالب البعض إلغاء التعويضات المفروضة على العراق بعد الثاني من آب 1990 في الوقت الذي يحتل فيه العراق المرتبة الثالثة عالميا في الفساد الإداري والمالي في العالم حسب آخر تقارير منظمة الشفافية إضافة إلى اختفاء عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية من ثروات العراق منذ الغزو سيما في عهد الحاكم المدني بول بريمرولم يتقدم احد للمطالبة بها .


رغم إقرارنا أن العراق لحق به حيف كبير وظلم عظيم سيما في موضوعة احتساب التعويضات وحرمانه من كل حقوقه القانونية للدفاع أو مراجعة الطلبات وإبداء الملاحظات عليها. إلا أن حقوق العراق على دول الغزو والاحتلال ومن شارك معها أكبر بكثير من ما تبقى من التعويضات وأن طلب التنازل عنها من الكويت سيدفع الدول الأخرى ومنها الكويت لطلب التنازل عن حقوق العراق في التعويض عن هذه الجريمة الدولية التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.


ومن الغريب أن تطلب الإدارة الأمريكية من الكويت تقديم طلب إلى مجلس الأمن يتضمن أن العراق لم يعد يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين بينما كل متطلبات الحالة بين العراق والكويت نفذها العراق كما تبين أنفا وحسب قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد الاحتلال والمفروض أن يتقدم العراق بالطلب إلى مجلس الأمن يبين فيه إيفاءه لالتزاماته التي نشأت عن هذه الحالة ويطلب إنهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويستصدر المجلس القرار بذلك ألا أن خيوط اللعبة باتت جليا عندما صرحت حكومة الاحتلال إنها بصدد تأجيل الاستفتاء على اتفاقية الإذعان المذل مع الاحتلال إلى نهاية العام 2009 ليتم إنهاء موضوعة الفصل السابع والغاية إمرار كذبة جديدة على الشعب لإجباره على التصويت لصالح اتفاقية الإذعان. أنها لعبة جديدة أطرافها الاحتلال وحكومته والكويت التي تنفذ ما يطلب منها أميركيا وحكام طهران حيث يزداد تغلغلهم في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية العراقية والتدخل السافر في شؤونه الداخلية طالما أن كل هذه اللعب ليس لها أي تأثير على واقع التدخل الإيراني في الشأن العراقي.


أناشد كل الوطنيين العراقيين ألا يقعوا في الفخ الكويتي وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه اللعبة الجديدة مع التأكيد أن حقوق العراق لا يمكن أن تضيع لأنها نشأت عن جرائم دولية لا تسقط بالتقادم.


وأود الإشارة والإشادة بيان قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي في 11/6/ 2009الذي فضح أهداف الشغب بين حكومة الاحتلال في بغداد والكويت حيث جاء فيه( إن حزبنا الذي تجنب الخوض في موضوع الكويت منذ الغزو لأنه مصمم على تركيز جهوده على تحرير العراق قبل أي واجب أخر يجد إن هناك من يريد جر الجميع إلى صراعات مفتعلة ولا مبرر لها ألان ويجب إن تؤجل لحين تحرير العراق لبحثها بهدوء وبما يخدم المصلحة العربية العليا )


إن أعدائنا هم الاحتلال وأدواته والتدخل السافر لحكام طهران في الشأن الداخلي العراقي والجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق العراق أرضا وشعبا وتاريخا ومستقبلا وعلينا فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع دول الخليج خصوصا ودول الجوار عموما مبنية على المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشأن الداخلي وأود الإشارة إلى أني أطلعت على إشارة عابرة (في كتاب كوبرا 2) بأن حكومة طهران فتحت أجوائها لطائرات العدوان الأميركي البريطاني على العراق العام 2003 وأناشد الأخوة الباحثين نشر أية وثائق تؤكد هذه المعلومة ليطلع عليها الشعب والأمة وكل من يشكك بأن إيران لم تلعب دوراً في تسهيل احتلال العراق.


إما الأشقاء العرب وخصوصا في الخليج فنقول لهم إن الأفاعي الزاحفة من شرق الوطن العربي ما عاد البحر حائلا بينها وبينكم لأنها اليوم تعشش في ارض الرافدين بعدان وقف من وقف متفرجا على الغزو والاحتلال أو ساهم علنا أو سرا في دعمه لتقدموا مع أمريكا العراق إلى إيران على طبق من ذهب كما قال الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية .


إلى متى هذا الموقف السلبي من المقاومة الوطنية العراقية بكل فصائلها في الوقت الذي تطالب فيه إيران بالبحرين وتتمسك بالجزر الثلاث العائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد اذرعها إلى المغرب ومصر والجزائر وتونس بينما تفاوض الولايات المتحدة حكام طهران خلف الكواليس وطائراتها هي التي حمت طائرة احمدي نجاد عندما زارالعراق.


أذكركم بأبيات من قصيدة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح وعنوانها ( قصيدة حب إلى سيف عراقي )


لماذا تقاتل بغداد عن أرضنا بالوكالة
وتحرس أبوابنا بالوكالة
وتحرس إعراضنا بالوكالة
وتحفظ أموالنا بالوكالة
وأهل الصحارى
سكارى وما هم بسكارى
يحبون قنص الطيور
ولحم الغزال ولحم الحبارى
لماذا يموت العراقي والآخرون
يغنون هندا ويستعطفون نوارا
لماذا يموت العراقي والتافهون
يهيمون كالحشرات مساء ويضطجعون
نهارا
لماذا يموت العراقي والمترفون
بحانات باريس يستنطقون الديارا
ولولا العراق لكانوا عبيدا
ولولا العراق لكانوا غبارا

 
مصادر البحث
كتاب كوبرا 2ـ مايكل غوردن
كتاب سقوط أميركا ـ لكاتب البحث
وثائق المجلس الوطني العراقي قبل الاحتلال.
كيفية طباعة المقال
 
 

شبكة المنصور

الاحد  / ٢٦ جمادي الثاني١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٢١ / حزيران / ٢٠٠٩ م