المسرحية مستمرة

 

 

شبكة المنصور

المحامي ودود فوزي شمس الدين

لا زالت مسرحية ما تسمى ـ المحكمة الجنائية العراقية العليا المؤسسة من سلطة الاحتلال مستمرة في فصول محاكمة قادة العراق السياسيين والعسكريين والفصل الجديد هو ـ قضية الكرد الفيليين ـ وفي يوم الأربعاء 28/1/2009 التي شهدت إحدى جلسات المحكمة في القضية أنفة الذكر وقد جرى فيها سجال بين الإدعاء العام وأحد محامي الدفاع ورئيس الهيئة رؤوف رشيد عبد الرحمن ونود إيضاح الحقائق الآتية:


1ـ تشير الفقرة (1) من المادة (49) من قانون المرافعات المدنية إلى وجوب تبليغ الخصم بنسخة من مستمسكات الدعوى ولوائحها والأوراق المطلوب تبليغها إليه.


كما تنص القاعدة (40) من قواعد الإجراءات في المحكمة المشار إليها أعلاه على ما يأتي:


«أولاً ـ بموجب القاعدتين (33) و(51) من هذه القواعد على المدعي العام:


أ ـ أن يكشف لمحامي الدفاع جميع إفادات الشهود والأدلة قبل (15) يوماً من المحاكمة ولأغراض هذه الفقرة فإن إفادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم أو أن تكون الأقوال تليت بشأنها من الشهود أثناء المحاكمة وعلى محكمة الجنايات أن تأمر بتزويد الدفاع بنسخ إضافية من إفادات الشهود خلال مدة معينة».


ومن المعروف في العرف القضائي العراقي والمتداول منذ تأسيس الدولة العراقية أن الإفادات تدون على الأوراق وتوقع من أطرافها وتسلم نسخة منها إلى الدفاع أما الأقراص المدمجة فلم يرد نص في قانون المرافعات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي بموجبه تجرى إجراءات المحاكمة في المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القاعدة (45) من قواعد الإجراءات فيها اعتماداً بديلاً عن الأوراق.


وبالتالي فإن إدعاء هيئة الإدعاء العام بأنها سلمت محامي الدفاع نسخة من الإفادات والوثائق على القرص المدمج ليس له سند من القانون وكان عليها تقديمها على «الأوراق» كما ينص القانون.


كما أن المدعي العام ارتكب سلوكاً منافياً للقانون عندما طلب من محامي الدفاع الجلوس لأنه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وحسب المادة (153) منه فإن ضبط المحاكمة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وليس بالمدعي العام.


كما أن المدعي العام خالف أحكام المادة السابعة والعشرون / ثانياً من قانون المحاماة لأنه أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في قانون المحاماة.


وإننا نطالب السيد ضياء السعدي نقيب المحامين أن يمارس حقه المنصوص عليه في الفقرة ثالثاً من المادة السابعة والعشرين من قانون المحاماة بتقديم الشكوى على المدعي العام إلى مرجعه المختص، كما نود الإشارة إلى أن ما قاله رئيس المحكمة عن دور المحامون في قضية الدجيل سيما المحامين العرب لا أساس له من الصحة ومخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المحاماة وحتى قانون المحكمة وقواعد الإجراءات فيها لأن من حق المحامي أن يقول ما يشاء في دفاعه عن موكله شريطة أن لا يخل بنظام المحكمة والآداب ويجوز قانوناً للمحكمة شطب أية عبارات ترى فيها إساءة.


ونشير إلى أن المادة الرابعة والعشرين من قانون المحاماة أعطت الحق للمحامي في سلوك الطرق المشروعة التي يراها (المحامي) مناسبة للدفاع عن موكله.


أن رئيس هيئة الجنايات الأولى رؤوف رشيد عبد الرحمن أراد بذلك أن يدفع عن كاهله جريمة اغتيال الرئيس صدام حسين فيما سميت «قضية الدجيل» حيث أشارت كل المنظمات الحقوقية في العالم أنها كانت غير مستوفيه لشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.


أن ما جرى ويجري في هذه المحاكمات ليست إلا مسرحية شخوصها المحتل وعملائه ممن انتسبوا زوراً إلى العراق ولكن يوم الحساب آت قريباً إن شاء الله، وسيعلم هؤلاء الجناة أنهم لن يفلتوا من حكم الشعب مهما طال الزمن وتعلقوا بأذيال المحتل وعندها لات ساعة مندمٍ.

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

الثلاثاء  / ٠٨ صفر ١٤٣٠ هـ

***

 الموافق ٠٣ / شبـــاط / ٢٠٠٩ م