الرئيسية

من نحن

للاتصال بنا

إبحث في شبكة المنصور

 

 

 

 

 

بطلان اجراءات بعثة الامم المتحدة في العراق

 

 

شبكة المنصور

مجموعة من القانونيين في العراق المحتل

 

بسم الله الرحمن الرحيم
                                     (( ولقد كرمنا بني ادم )) صدق الله العظيم سورة الاسراء - الآية (70 )

سعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة المحترم

الموضوع / بطلان اجراءات بعثة الامم المتحدة في العراق


تحية طيبة وبعد :

اشارة الى تقرير ممثلكم الخاص في العراق ،السيد( ستيفان دي مستورا ) رئيس بعثة الامم المتحدة في
العراق الذي قدم تقريره المؤرخ في 5حزيران 2008 والمسمى ب(تقرير التحليل الاولي ) نود ان نوضح
لسيادتكم بصفتكم الامين العام للامم المتحدة مايلي :

1- باديء ذي بدء نسجل في هذه المذكرة احتجاجنا ورفضنا المطلق لهذا التقرير ،تقرير التحليل الاولي ، ونعتبره تقرير باطل كما ان الاجراءات المقترحة المشار اليها فيه هي الاخرى تعتبر اجراءات باطلة وعديمة الاثر ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل الشعب العراقي للاسباب القانونية الاتية :

أ-ان ترسيم الحدود داخل اي دولة عضو في الامم المتحدة هي مسألة من صميم السلطان الداخلي لتلك الدولة
ولا توجد اية صلاحيات قانونية او دستورية او دولية تسمح او تخول الهيئة الدولية (هيئة الامم المتحدة )للقيام بمثل هذه الاجراءات .لصراحة نصوص ميثاق الامم المتحدة في النص على هذا الحظر والتحريم وكما جاء في الفقرة (7) من المادة الثانية من الميثاق بأنه:

((ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي
لدولة ما ،وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق .

ب –ان العرق الآن (بلد محتل ) منذ 9نيسان 2003ولحد الآن من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا طبقا للوصف القانوني الوارد في قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 في 22 آيار /مايو 2003 الذي جاء في ديباجته (( واذ يلاحظ مجلس الامن الدولي الرسالة المؤرخة 8ايار /مايو 2003 المو جهة الى رئيس مجلس الامن الدولي من الممثلين الدائميين للولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ( 538 /2003 s ) واذ يسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة (السلطة ) اي سلطة الاحتلال الامريكي –البريطاني .

وحيث ان الاحتلال العسكري عمل عدواني وغير مشروع وفق قواعد القانون الدولي العام ومحظور طبقا لاحكام الفقرة (4) من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة التي جاء فيها :

((يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا ينطبق ومقاصد الامم المتحدة )) لذلك فان الاحتلال الامريكي _ البريطاني للعراق باطل وكل الاجراءات التي اتخذت في ظله باطلة بطلانا مطلقا وعديمة الاثر القانوني نهائيا بما فيها بطلان الدستور الذي شرع في ظل الاحتلال المذكور وبطلان مواده بما فيها المادة(140) الذي يستند اليها ممثلكم الخاص( دي مستورا) وكذلك بطلان كافة المؤسسات المنبثقة عنه من ما تسمى (مجلس الرئاسة ،وحكومة العراق الحالية ، ومجلس النواب ،و ما تسمى حكومة اقليم كوردستان )،فكل هذه المؤسسات (غير الشرعية) لا تصلح للتفاوض مع بعثة الامم المتحدة في العراق ولا تصلح قانونيا ودستوريا لتقديم اية اجراءات او تقاريراليها، تخص مصير العراق ارضا وشعبا للاسباب القانونية الموضحة آنفا.

ج –اما بصدد القول بأن( الاحتلال ) المنصوص عليه بالقرار( 1483) قد تغيرت صفته طبقا لقرار مجلس الامن الدولي المرقم( 1546) لسنة 2004 الذي تشكلت بمو جبه اول حكومة مؤقتة في العراق في ظل الاحتلال وتعديل تسمية القوات المحتلة الى وصفها بالقوات المتعددة الجنسية ،فهذا الوصف (غير قانوني وغير شرعي ) طبقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ومنها اتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي نصت المادة (42 ) من اللائحة التنفيذية الملحقة بها :

بأنه (( تعتبر ارض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الاراضي التي يمكن ان تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها )) وهذا ما ينطبق حاليا على الوضع في العراق تمام الانطباق حيث تخضع البلاد في كل ارجائها لسيطرة الجيش الامريكي الغازي والمحتل للعراق بلا اي ( غطاء قانوني) من هيئة الامم المتحدة وهناك اكثر من 160 الف جندي امريكي حسب الاحصائيات الرسمية الامريكية يتواجد على ارض العراق ويدير دفة الدولة عسكريا وسياسيا واداريا وامنيا كما معروف للقاصي والداني .

د -- اما بخصوص استناد بعثة الامم المتحدة في العراق في اداء اعمالها تلك الى القرار (1770 )لسنة2007 فان الوصف القانوني للقرار( 1770) انه قرار (غير قانوني ) وان جاء صادرا من مجلس الامن الدولي ذلك لان هذا القرار يخالف (ميثاق الامم المتحدة ) الذي تاسست بموجبه مؤسسات الامم المتحدة ومن بينها (مجلس الامن الدولي ) لحفظ الامن والسلم الدوليين وبالتالي فان مجلس الامن (مقيد ) بالقانون الدولي وبقواعد الشرعية الدولية وباحكام الميثاق التي تحظر على مجلس الامن الدولي اصدار اية قرارات تخالف الميثاق والقانون الدولي خاصة اذا ما تعارضت مع قرارات دولية سابقة ومن بينها القرار( 1441)لسنة 2002 الذي نص في ديباجته (اذ يؤكد مجلس الامن الدولي على التزام جميع الدول بالمحافظة على سيادة العراق وسلامة اراضيه ...........)بينما اجراءات بعثة الامم المتحدة في العراق في ترسيم الحدود بين محافظات العراق وتقسيم تلك المحافظات او شطر بعض اقضيتها او نواحيها وضم واقتطاع ودمج بعضها من بعض وعزل بعضها عن الاخرى على النحو المشار اليه في التقرير التحليلي لممثلكم الخاص (دي مستورا )يمثل خروجا فظيعا على الاعراف الدولية المرعية والمستقرة في مجال سيادة الدول المطلقة على تنظيم حدودها الداخلية فضلا عن ان اجراءات ممثلكم الخاص تشكل انتهاكا صارخا لاحكام الفقرة (7)من المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة الموضحة آنفا .

هـ-ان هيئة الامم المتحدة مدعوة اليوم من اجل اثبات مصداقيتها في المحافظة على قواعد الشرعية الدولية وحفظ امانتها القانونية في الحفاظ على المنظومة القانونية الدولية التي وضعها المجتمع الدولي بالاجماع في مؤتمر سان فرنسسكو 1945 والذي انبثق عنه احدث صك للشرعية الدولية في الوقت الحاضر وهو صك (ميثاق الامم المتحدة ) لحفظ حقوق جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بلا اي تمييز او اجحاف بحق اي منها .والعراق المعتدى عليه والمحتل من امريكا( حاليا ) كان دولة عضو ومؤسس في الامم المتحدة وقد تعرض للغزو والعدوان والاحتلال من قبل الولايات المتحدة الامريكية بلا اي( غطاء قانوني ) بل كانت( حرب غير شرعية) كما وصفها الامين العام للامم المتحدة السابق السيد (كوفي عنان ) وكما مثبت ذلك في وثائق الامم المتحدة .

2—نطلب من سيادة الامين العام للامم المتحدة -ولكل ما تقدم من اسباب قانونية ،ما يلي :

ا—الاعلان عن بطلان اجراءات بعثة الامم المتحدة في العراق ومن بينها بطلان هذا التقرير التحليلي الاولي المقدم من ممثلكم الخاص (دي مستورا ) الذي تقدم به خلافا لقواعد الشرعية الدولية للاسباب الموضحة في الفقرات (ا،ب،ج ،د ) من البند (1) من هذه المذكرة .

ب ---اعلان هيئة الامم المتحدة عن البدء في فتح ملف العدوان والاحتلال الذي قامت به الولايات المتحدة الامريكية خلافا لقواعد الشرعية الدولية والاعتراف للشعب العراقي بحقه في تقرير مصيره طبقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة الصادرة في هذا الشأن ومن بينها القرارين (317لسنة 1960 )و (1803 لسنة 1962 ) وما يترتب علىذلك من الاعتراف ( بالمقاومة العراقية) كممثل شرعي ووحيد للشعب العراقي في الدفاع عنه والتفاوض بشان كل ما يتعلق بمصيره والى ان يتم التحرير وانتزاع الاستقلال والسيادة الكاملين وفق قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا الشان واستنادا الى القواعد القانونية الدولية التالية :

اولا .. المادة (51)من الميثاق التي جاء فيها :

((ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد (اعضاء الامم المتحدة ) وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن الدولي التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين ))

ثانيا .. قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (3314)لسنة 1974 الخاص بتعريف العدوان والمنطبق على سلوك الولايات المتحدة الامريكية في غزوها وعدوانها واحتلالها للعراق حيث جاء في القرار المذكور في تعريفها للعدوان في المواد الاولى والثانية والثالثة بانه ((استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة اخرى او ضد سلامتها الاقليمية او ضد استقلالها السياسي ......) وهذا ما حصل بكامل هذه الاوصاف والعناصر القانونية المذكورة في هذا القرار على امريكا في انتهاك سيادة العراق واحتلال دولته وتقويض نظامها السياسي الوطني الشرعي خلافا لقواعد القانون الدولي العام وقواعد الشرعية الدولية وميثاقها النافذ .

وقد اكد القرار المذكور انفا على حق الشعوب في المقاومة وحرب التحرير ضد الدولة المحتلة طبقا لما جاء في المادة السابعة منه :

((ليس في هذا التعريف للعدوان ما يمس حق الشعوب في ان تكافح من اجل حريتها واستقلالها وفي ان تلتمس الدعم وتتلقاه من غيرها .....) كما اكد جميع فقهاء القانون الدولي العام الذين تولوا شرح احكام هذا القرار بانه طبقا لبنوده فان العدوان لا يمكن ان يبرر باي اعتبار سواء كان سياسيا ام اقتصاديا ام عسكريا ،وان حرب العدوان جريمة ضد السلام العالمي يترتب عليها مسؤولية دولية للدولة المعتدية ،وبطلان كل المكاسب والمزايا الناتجة عن العدوان ،حيث لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعتبر مشروعة ولا يمكن الاعتراف باثارها مطلقا .

وختاما املين ان ينال هذا الاعتراض والتوضيح اهتمام هيئة الامم المتحدة ،وبالذات سعادة امينها العام ،واتخاذ ما يلزم بشأن هذا الطلب والاعتراض وفقا لما تمليه عليه واجبات المسؤولية القانونية والاخلاقية كأمين عام للامم المتحدة واعتبار هذه المذكرة وثيقة من وثائق الامم المتحدة للرجوع اليها في الحاضر والمستقبل لحفظ حقوق العراق المحتل ( حاليا )

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

 

مجموعة
من القانونيين في العراق المحتل
الاحد 4 جمادي الاخرة 1429 هجرية
8
حزيران 2008 .. ميلادية

 

 

كيفية طباعة المقال

 

شبكة المنصور

السبت /  10  جمادي الاخر 1429 هـ

***

 الموافق   14  /  حزيران / 2008 م