بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 

شبكة المنصور

رابطة ضبــاط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية

 
 

جمهورية العراق

رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية

الوطنية

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

العـــدد :

التاريخ :  08/11/2007

 
 

 

أثبات الجنسية العراقية

العراقية لاعضاء حكومة المالكي وقيادات ألاحزاب الطائفية مطلب وطني مشروع

 

 

كنا قد بينا في المقالة السابقة ماهو الحد الفاصل بين الوطني والأجنبي من حيث أنتسابه الى الدولة وكيف يحصل الفرد على الصفة الوطنية التي تنسبه الى دولة ما وتميزه عن الأجنبي وقد اشرنا الى ان هذا يتحقق بموجب  قانون يسمى ( قانون الجنسية ) .سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو جنسية مكتسبة وذلك وفقا لشروط  وضوابط لكلاهما  .

ولأثبات الجنسية العراقية أهمية كبرى في حياة المرء الانسانية لأثبات صفته الوطنية أو الأجنبية فقد يضطر الى أن يثبت صفته الوطنية ليتمكن من ممارسة حقوقه العامة في المواطنه كحقه في الأشتراك في الأنتخابات أو الترشيح لعضوية أحد المجالس النيابية أو التمتع في حق التوظيف في الوظائف العامة وكذلك للتخلص من أمر الأبعاد  الذي لا يخضع له الا الاجنبي  .

وأن لاثبات الجنسية العراقية أهمية خاصة في تعيين القوانين التي تحكم النظر بالاحوال الشخصية والتعامل مع الفرد  كالحقوق العائلية والأهلية والأرث أو للتمكن من تملك العقارات ... الخ.

 ولاتقتصر هذه الأهمية على الوطنيين فحسب فقد يكون من مصلحة الأجنبي التمسك بالصفة الأجنبية للتخلص من بعض الألتزامات الملقاة على عاتق الوطنيين حصراً كأداء خدمة العلم أو لتحديد التزامه بدفع الضرائب والرسوم اوعدم تحمل الالتزامات  الملقاة على عاتق الأجنبي .

 فالسلطة المختصة في قضايا الجنسية كانت مناطة بوزير الداخلية قبل أحتلال العراق .

 السبل والوسائل لاثبات الجنسية العراقية :-

  وتكون بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

 فالطريقة المباشرة لأثبات الجنسية هو أبراز الوثائق التحريرية المصدقة رسمياً  التي تثبت ان هذا او ذاك هو عراقياً بموجب وثيقة قانونية هي  ( شهادة الجنسية العراقية ) وهذه الوثيقة لها حيثيات لاصدارها التي بتحقق وقائعها تعفي صاحبها من عبء أثباتها  ولكن لايجوز الأخذ بوثائق اخرى مثل ببطاقة الاحوال الشخصية او ودفتر الخدمة العسكرية على أنها قرينة للتمتع بالجنسية العراقية ...

 ولكن اليوم اصبحت تلك كل الوثائق تنظم من قبل اجهزة الدولة التي منحت الجنسية العراقية لاشخاص لاعلاقة لهم بالوطن لتمرير اهداف سياسية ضيقة بل عدوانية  تخدم مصلحة المحتلين واعوانهم والقوى المعاديه للعراق ولذلك نرى ان اعوان الاحتلال واذنابه سؤغوا حالات كثيرة لادخال مئات الاف من الغرباء للوطن لاغراض ذات علاقة بجوانب  مهمة ويتحقق عليها امراً في غاية الخطورة  ونتائج مريبة تتعلق بمستقبل المنطقة العربية والشرق الاوسط  وهي ادخال الايرانيين من الفرس المجوس للعراق وكذلك ادخال الاكراد بأعراق مختلفة  باعداد كبيرة جداً قد لايتصورها المرء للوهلة الاولى في تقدير حجم الاعداد المتسللة للبلد  بطرق غير مشروعة لاحداث اخلال في التوازن السكاني للمجتمع العراقي ومنحوهم وثيقة ( شهادة الجنسية العراقية ) خلافاً للشروط والضوابط القانونية التي تحكم اصدار هذه الوثيقة المهمة ...

ان رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية لديها الاحصائيات الكافية للاشخاص الممنوحين شهادة الجنسية العراقية زورا بعد الاحتلالً ودون ادنى حد من التثبت من الوثائق الرسمية التي اشرنا اليها  سواء في دوائر الجنسية في مديريات الجنسية في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط او بغداد والتي كانت تجر بدعم وموافقة الاحزاب الطائفية وفي مقدمتها ( آل الحكيم  و الجعفري وصولاغ والمالكي وجلاوزتهم او التي صدرت من الاسواق المحلية ومنها سوق مريدي  وكذلك كاكا مسعود وكاكا جلال وبطانتهم المتصهينه )

  وتاسيساً على ذلك فهناك مطلب شعبي عراقي  يطالب المالكي وحكومته العميلة باغلبية اعضائها وعناصر الاحزاب الدينية الطائفية والمليشيات المرتبطة بها وعناصر في الدرجات الوظيفية في مرافق الحكومة العميلة  بأثبات جنسيتهم العراقية وفق الشروط القانونية التي وردت في قانون الجنسية العراقية وتعديلاته النافذة  في العهد الوطني .

لأن البعض منهم يحاول التذرع  بالتمسك  بالوثائق التي  لا تعد وثائق معتمدة لأثبات جنسية هؤلاء  الدخلاء على العراق والمتسللين له ...

 ولدينا واقعة قضائية حيث أصدرت محكمة بداءة بغداد غير المحدودة بتأريخ 18_4_1960 حكما يثبت الدليل العكسي لمثل هذه الوثائق جاء فيه ( أن المدعي يستند لكونه عراقي الى دفتري النفوس والخدمة العسكرية في حين أن هذين المستندين لا يمكن أعتبارهما دليلا لأثبات الجنسية العراقية لأن دفتر النفوس يمنح للأشخاص عادة بدون تحقق أو تثبت من الجنسية كما وأن دفتر الخدمة العسكرية يستند بدوره الى دفتر النفوس وكلا المستندين بحد ذاتهما لا يعتبران من الأدلة القانونية الكافية لأعتبار الشخص عراقي الجنسية ) .

 

أما الطريقة الغير المباشرة لأثبات الجنسية فيكون ذلك بأثبات الوقائع التي يترتب عند حدوثها ثبوت الجنسية ويكون أثبات مثل هذه الوقائع بشهادة الشهود وبوثائق أخرى مثل سكنى العثماني عادة في العراق في 6 أب سنة 1924 وهو أول قانون للجنسية الذي صدر في العراق والذي سمي بالجنسية التأسيسية الذي يترتب عليه أكتساب الجنسية العراقية بموجب المادة الثالثة من القانونيين القديم والحالي ( الوطني ) وكذلك أثبات الولادة المضاعفة في العراق وبلوغ سن الرشد أما بقية القرائن تكون متعارف عليها مثل حق أستعمال التصويت أو سبق التوظف .

 

حالة فقد الجنسية العراقية :-

 

 أما في حالة فقد الجنسية فيفقد الشخص جنسيته نتيجة أكتساب جنسية أخرى وأحيانا قد يفقد الشخص جنسيته بسبب أرتكابه عملا يظهر فيه عدم ولائه وأخلاصه لدولته وأفتقاده الصفة التي تؤهله للبقاء في جنسيته . فمن الصعب أن تلتزم الدولة بالأحتفاظ لشخص من مواطنيها بجنسيته أن كان هذا يسلك منها مسلكا فيه أعتداء أكيد على مصالحها العليا فهنا لا مجال للطعن في مشروعية مبدأ أسقاط الجنسية ذاته .

 حكومة المالكي العميل واتباعها  من الذين يعادون المصالح العليا لشعب العراق وينهبون ثرواته ويدمرون ممتلكاته وينفذون مخططات الاعداء التاريخيين للعراق واسمائهم لايمكن ان تدرج في صفحات هذا المقال  لايمكن ان تنطبق عليهم شروط وضوابط منح الجنسية العراقية  .

 ففي الحالة الأولى لفقد الجنسية هو أن يتخلى الشخص عن جنسيته العراقية والدخول الى جنسية أخرى بأرادته ورغبته التي تظهرها  سلوكياته وافعاله اتجاه الوطن والمواطن العراقي   واسماء هؤلاء معروفة ومدرجة على قوائم خاصة بهذا الشأن ، وحسناً فعل المشرع العراقي عندما لم يفقد الشخص جنسيته الا بعد حصوله على جنسية  الدولة الأجنبية أثناء وجوده  في تلك الدولة التي  يطالب التجنس  بجنسيتها  أذن الفقد للجنسية يكون بقوة القانون .

 

حالة اسقاط الجنسية العراقية او تجريد الشخص منها :-

 أما في الحالة الاخرى وهي أسقاط الجنسية أو تجريد الشخص منها هو يكون بموجب قرار من السلطة المختصة على سبيل العقاب و الجزاء على عمل يأتيه أحد الوطنيين أصليا كان أو مكتسباً للجنسية ويعد هذا العمل من الاعمال الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي واثبات عدم  ولائه  لدولته ويتحقق ذلك  بعدم جدارته بالبقاء على الصفة الوطنية .

 والواقع أن التجريد (الأسقاط ) هو واحد من أقسى أنواع الجزاء لأنه ينشيء حالة اللاجنسية وما ينتج عنها من مشاكل تتعلق بأقامة الشخص وتحديد حقوقه ففقهاء القانون يقرون بمشروعيته ويجيزون الأخذ به في حدود معينة وحالات خاصة مثلما هو حال حكومة العميل المالكي .وقد أخذت بالتجريد أو الأسقاط قوانين أكثر الدول ومنها القانون العراقي الذي أخذ بالتجريد أو الأسقاط في حالة أصرار العراقي على الأستمرار بخدمة عسكرية لدى دولة أجنبية أو حالة قيام العراقي أو محاولته القيام بعمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها . ولكن لو كان هذا الشخص مكتسب الجنسية العراقية أي من الأصول الأجنبية( قبل أكتساب الجنسية العراقية ) ويقوم بعمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها فهنا لا يجوز أسقاط هذه الجنسية وأنما يكون بسحبها لكونه أجنبيا في الأصل ودخل الجنسية العراقية بصورة لاحقة لأن أسقاط الجنسية يقع على الوطني من أصول عراقية فقط دون غيره

فالكثير من هؤلاء لا يتفق مع مايمليه واجب الأخلاص نحو الدولة فيندس تحت هذا الشعار الذي يقصد من وراءه الأضرار بهذه الدولة والعمل على تقويض النظام الأجتماعي أو الأقتصادي . وكلنا نتذكر قيام منظمة (غدر ) الأجرامية بالقتال الى جانب القوات الايرانية أثناء الحرب العراقية / الايرانية لارتباط هذه المنظمة أرتباطا وثيقا بالحرس الثوري الايراني  وقيامها بالتجسس لصالح دولة اجنبية كانت في حالة حرب مع العراق .

 وكان المشرع العراقي محقا عندما أسقط الجنسية العراقية عن كل شخص عراقي عمل مع جهة أجنبية أو جهة معادية أو التحق بوظيفة لدى حكومة أجنبية أو معادية فيكون تقدير ذلك من أختصاص السلطة المختصة وهو وزير الداخلية وقد يقول سائل أو القاريء نفسه لماذا كان هذا التقدير من قبل السلطة التنفيذية ولم يكن قرار الأسقاط من قبل السلطة القضائية ...؟ وللأجابة على ذلك أن قانون الجنسية العراقي الوطني رقم 43 لسنة 1963 المعدل لم ينص على منع الشخص من اللجوء الى القضاء للدفاع عن حقه ما دام قانون الجنسية خاليا من نص يمنع القضاء من النظر بالمنازعات المتعلقة بالجنسية لأن للقضاء ولاية عامــــــة . فنصوص الجنسية تنظم مسائل متصلة أتصالا وثيقا بكيان الدولة وتتعلق بالصالح العام وهي لاتقبل التوسع في التفسير عن طريق القياس أو غيــره.

وسنتناول أهمية هذه الجنسية عند ممارسة الحقوق السياسية والأنتساب الى القوات المسلحة . تابعوا معنا المقــــــال الجـــديـــد...

 

 
 
 

رابطـــة

ضبـــاط ومنتسبـــي الاجهـــزة الامنيـــة

الوطنيـــة

 

 

شبكة المنصور

الجمعة / 29  شـــوال  1428 هـ الموافق  09 / تشــريــن الثاني / 2007 م