شبكة ذي قار
عـاجـل










وبهذا يكون اغتيال الدكتور شريعتي ضمن اطار التصفيات المسبقة وان كان السافاك الإيراني هو المتهم الأول في حينه ومن أجل إعطاء الشرعية والاحقية لفعال خميني نجده اكد على الاتي وهذا بحد ذاته تجاوز على الاعتقاد الفقهي وجوهر الاعتقاد وفق منهج وفكر الامام جعفر الصادق عليه السلام {{ أن ولاية الفقيه المطلقة مستمدة من سعة ولاية النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام فكما يجوز للنبيِّ وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام أن يحللوا الحرام ويحرموا الحلال فكذا يجوز ذلك للفقيه في عصر الغيبة الكبرى ، لوحدة الملاك أو المناط وهي المصلحة التي يراها الفقيه تماماً كما يراها النبيُّ والوليُّ عليهما السلام ، لقد ظنَّ الخميني أن ولايته مطلقة من حيثية حاكميتها على عامة الأحكام الشرعية حيث يمكنه أن يعطلها إذا اقتضت المصلحة ، مع أنها مصلحة غير مشروعة أبداً ليست للنبي ولا لأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ، فكيف تكون له .. ؟!}} ومن جملة ما قاله في هذا الصدد ــ في صحيفة النور موجهاً الخطاب للخامنئي ــ هو التالي {{ إنّ ولاية الفقهاء المطلَقة هي نفس الولاية التي أعطاها الله إلى نبيّه الكريم والأئمّة عليهم السَّلام ، وهي من أهمّ الأحكام الإلهيّة ، ومقدَّمة على جميع الأحكام الإلهيّة ، ولا تتقيّد صلاحياتها في دائرة هذه الأحكام ، فالحكومة تعتبر من الأحكام الأوليّة ، وهي مقدَّمة على الأحكام الفرعيّة حتى الصّلاة والصّوم والحج ، وتستطيع الحكومة أنْ تلغي من جانب واحد الاتفاقات الشرعيّة التي تعقدها مع الأمّة ، إذا رأت أنها مخالفة لمصالح الإسلام أو الدّولة ، كما تستطيع أنْ تمنع أي أمر عبادي أو غير عبادي يخالف المصالح العامّة ، وللحكومات صلاحيات أوسع من ذلك }} المصدر صحيفة النور ج ٢٠ ص ٣٦٦ المؤرخة بتاريخ ١٦ شهر دي بالفارسي عام ١٣٦٦ ش.ق.جمادى الأولى عام ١٤٠٨ ه ، ق.ضمن موضوع صلاحيات الحكومة الإسلامية ، ويمكن مراجعة أيضاً كتاب - نظرية الحكم والدولة - للمؤلف محمد مصطفوي الطبعة الأولى نشر معهد الرسول الأكرم العالي عام ١٤٢٣ هجري وهو من علماء نظام الولاية وراجع كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان والإيراد عليها صفحة ٣٤٤ ـــ ٣٤٧ قال محمد المصطفوي في كتابه - نظريات الحكم والدولة ص ٢٣٤ - فهو ــ أي الخميني يرى أنّ دائرة صلاحيّات وسلطات الوليّ الفقيه أوسع بكثير مما يراه الفقهاء الآخرون - الإيراد على التصورين المتقدمين إن كلا التصورين باطلان بطلان التصور الأول بوجوه متعددة هي الآتية من حيث رجوعه إلى فساد الاستدلال بالأخبار التي ساقها هؤلاء ــ أي أصحاب نظرية الفقيه الوالي ــ لإثبات مدعاهم الأول ، حيث تصوروا أن مراد الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله (( فإني قد جعلته عليكم حاكما هو السعة في الحاكمية ، مع أن سياق الفقرة المستدل بها في الرواية إنما هو في مورد القضاء وفصل الخصومة بين المتنازعين على الميراث ، فموردها خاص وهو القضاء في حكم شرعي في قضية خاصة ، وهو ما أطلق عليه في لسان الفقهاء بالقدر المتيقن )) فالتعدي عنه إلى ما هو أوسع منه بحيث يشمل الحاكمية في كل شيء حتى في الأموال والأعراض والدماء في غاية الإشكال ، بل هو عين الحرام وقد أسهبنا في ذكر الإيرادات على مدعاهم في هذه الرواية ما ورد في كتاب - ولاية الفقيه العامة في الميزان - حتى بلغ الرد عليه بعشرة إيرادات في الطائفة الثانية عشرة من الأخبار المدعاة على ولاية الفقيه ومما يؤيد كون رواية عمر بن حنظلة في مورد القضاء وأن للفقيه حق ولاية أو تولي القضاء بين المتخاصمين دون التوسعة في الولاية التي ادَّعاها الخميني ، ما ورد في عدة أخبار صحيحة تشير إلى ما أشرنا إليه منها {{ ما جاء في صحيحة أبي خديجة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام (( إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا - وفي نسخة الكليني هكذا شيئاً من قضائنا - فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه سواء أكانت هذه الأعلمية في جميع علوم الدين ، أي أن يكون أعلم أهل الزمان في جميع فروع الدين ، أم أعلمهم فيما يتعلق بالحلال والحرام ؟ وقد اختلف مراجع الشيعة الأمامية في تحديد تعريف دقيق للأعلمية وفي كيفية قياسها ، وكيفية تحديدها ، ومن الذي يستطيع أن يحدد الأعلم في كل زمان ؟ وهل يكون ذلك الأعلم في كل الأقطار أم في قطر واحد ؟ وهل يتم تحديده بإجماع آراء أهل العلم ؟ أم باختيار مجموعة منهم ؟ ومن يحدد هذه المجموعة ؟ }}

يتبع بالحلقة الاخيرة





الاربعاء ١ رجــب ١٤٤٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٢ / شبــاط / ٢٠٢٢ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة