شبكة ذي قار
عـاجـل










المعنيين بالشأن العسكري والمختصين بالقانون الدولي وحقوق الانسان يقسمون النزاع المسلح الذي يستوجب حماية المدنيين المتواجدين في المناطق التي يدور فيها النزاع إلى قسمين هما :


ألقسم الأول : النزاع المسلح الدولي - وهو القتال الذي ينشب بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر


ألقسم الثاني : النزاع المسلح غير الدولي - وهو القتال الذي ينشب داخل اقليم أو محافظه من محافظات دولة ما بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن التعرف على هويتها ، أو بين جماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ، والقانون الدولي الانساني المعني بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليه كفل حماية الأشخاص العزل من السلاح والغير مشاركين بالنزاع أو الذين كفوا عن المشاركة بالنزاع من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية ، كما وان القانون يُقيد وسائل وأساليب الحرب وتتحمل الاطراف المتنازعة ان كانت جهات معلومه ومعينه أو أشخاص ألمسؤولية ألادبية وألاخلاقية والقانونية لحماية المدنيين من العمليات المسلحة ، سواء بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ، أو بموجب القوانين الجنائية في الدولة أو الدول المتنازعه ، ومن أجل تقريب ما ذهبت اليه أنشر حرفيا" مقتبسا" من موقف منظمة العفو الدوليه أثناء النزاعات المسلحة وحماية المدنيين وبماذا تطالب منظمة العفو الدولية أطراف النزاع ؟

 

(( تطالب منظمة العفو الدولية أطراف النزاع كافة بالتزام وجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني لناحية حماية حياة المدنيين وكل من ليس له أو لم يعد له علاقة مباشرة بالقتال بما فيهم الجرحى والأسرى من المقاتلين أو القوات النظامية ، وعلى الرغم من أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح بتعليق أو توقف الدول عن الالتزام الكامل بها في بعض حالات الطوارئ كما هو الحال في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أن الدول يجب ألا تفرط بالحق في الحياة أو وألا تمارس التعذيب في أي حال من الأحوال ، وهل يجب حصر الأعمال الحربية بمناطق محددة دون أخرى وما هي الأهداف العسكرية المشروعة ؟ إن الأهداف العسكرية المشروعة هي تلك التي لها علاقة مباشرة بممارسة الأعمال الحربية إلا أن مهاجمة تلك الأهداف يجب أن تخضع لضمانات صارمة إذا ما كانت على مقربة من تجمعات مدنية وذلك لحماية أرواح المدنيين ، وتدعم منظمة العفو الدولية قواعد القانون الدولي الإنساني لجهة تحييد المدنيين والمنشآت المدنية ووجود ضمانات صارمة لحماية المدنيين أثناء الهجمات ضد أهداف عسكرية على مقربة من المناطق السكنية بما في ذلك إطلاق التحذيرات المسبقة قبل مهاجمة تلك الأهداف ، وهل تعارض المنظمة استخدام أنواع محددة من الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة ؟ ، تعارض منظمة العفو الدولية استخدام الألغام الأرضية في جميع الأحوال وتتخذ موقفها بالنسبة للأنواع الأخرى بناء على حالات استخدامها أي بعد تقييم جهة استخدام تلك الأسلحة ومدى تأثيرها في تلك الحالات ، وفي مطلق تلك الحالات تطالب المنظمة جميع الأطراف بالاحترام الكامل لمعايير القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين بغض النظر عن الأسلحة المستخدمة ، وهل من الممكن تفادي الانتهاكات المتعاقبة والتعرض لحياة المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ؟ ، ينبغي على المجتمع الدولي الإصغاء لتحذيرات المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ولعل ذلك هو أحد أهم الدروس المستقاة من العديد من النزاعات المسلحة التي تابعتها المنظمة ، ولا تجزم المنظمة أن ذلك من شأنه منع وقوع الحروب أو النزاعات إلا أنه يمكن أن يدفع لمقاربة وقائية تعالج مشكلة منطقة أو بلد ما ، ويمكن لهذه المقاربة الوقائية أن تأخذ أشكالا متعددة منها السياسات الفاعلة تستهدف صناع القرار والموظفون الحكوميون والبرلمانيون التي تهدف لرفع الوعي والتدريب على المعايير والممارسات الجيدة في مجال إنفاذ القانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ، وتعتبر المنظمة أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون حجر أساس في تسوية النزاعات مسلحة كانت أو غير مسلحة وتعمل من هذا المنطلق على مطالبة المجتمع الدولي وأطراف النزاع على ضمان ذلك ، هل تقوم منظمة العفو الدولية بجمع المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم الدولية والخاصة ؟ ،

 

لا تقوم منظمة العفو الدولية بجمع المعلومات لصالح محكمة فهذا هو من عمل المحكمة الجنائية الدوليه من خلال منافذها والمتعاونين معها حكومين وغيرهم أو من خلال المتطوعين المتواجدين في عموم بلدان العالم ، تهدف أبحاث المنظمة وبعثات تقصي الحقائق التي ترسلها إلى منطقة ما إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، وتقوم المنظمة بناء على المعلومات التي تجمعها بمطالبة السلطات المختصة بالتحقيق بالانتهاكات المرتكبة ومعاقبة المسؤولين عنها وبناء على ذلك يمكن للمنظمة تقديم المعلومات التي بحوزتها إلى محكمة ما إذا طلبت ذلك كما تدعو المجتمع الدولي وجميع أطراف النزاع إلى التعاون مع تلك المحكمة وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب ، وقد عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 1949 في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم "الأشخاص الذين لا يشــــتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر" )) ولاننسى بان منظمة العفو الدوليه أصدرت أكثر من بيان حول الوضع العراقي وواقع حال المعتقلين العراقيين ان كانوا رجال أو نساء ولكن ماهو الموقف منها من قبل حكومة الاحتلال الهالكيه وحزب الدعوه العميل وائتلاف دولة الفافون عفوا أقصد القانون ولايوجد هناك قانون في العراق ومحكمة اتحادية ولامجلس قضاء اعلى مستقلين يحكمان بما يرضي الله ويحق الحق ويبسط العدل ويقول للظالم انت الظالم والمتجاوز انت المتجاوز والسارق انت السارق ، بل المدانين بالسرقه والاختلاس والسطو على المال العام والموقع على صفقات الموت التي حكمة بها محاكم أجنبيه على مواطنيها المضلل للجهات العراقيه لكن في العراق يقف ساعه او ساعتين معزز مدلل امام القاضي ويخرج بعد عقد صفقة الولاء والاهداء والتقاسم وهكذا الاخرين أمثال مشعان الجبوري


يقابل كل هذا يخرج الدعوجي اللعوب وزير حقوق الانسان الذي لاتوجد في ذاته وقيمه وخلقه معاني الانسانية وحقوقها المتواضعه ليدين تلك البيانات والاتهامات والادله التي تدين حكومته ، ويسارع المعمم الذي احتقر العمامه ورماها على طريق الشوملي عندما ابلغ بانه سيكون وزيرا" في حكومة الشراكه الذي لايدرك من القانون الذي درسه شيء لانه كان مشغولا بالغزل والالوان والمنكوك ....الخ وهو يعرف واهل منطقته ما أقصد ليقول ابداعا" وفقها" بان العداله السماويه تقول لايوجد تعذيب ولاتوجد اعدامات ولاتوجد سجينات ولا ولا ولا .... الخ ، وعلى هالرنه طحينج ناعم


يتبع في حلقات اخرى

 

 





السبت ١ ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠١ / شبــاط / ٢٠١٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة